|
12. ومن كتاب الطلاق
1. باب السنة في الطلاق
1103.
( 2262 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ
عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا
حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ
يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .
2. باب في الرجعة
1104.
( 2264 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا .
1105.
( 2265 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ
ثُمَّ رَاجَعَهَا.
3. باب لا طلاق قبل نكاح
1106.
( 2266 ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ الْحَكَمُ قَالَ لِي يَحْيَى بْنُ
حَمْزَةَ أَفْصِلُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ
الْيَمَنِ أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ
وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ وَلَا عَتَاقَ حَتَّى
يَبْتَاعَ .
4. باب ما يحل المرأة لزوجها الذي
طلقها فبت طلاقها
1107.
( 2267 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ
لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ
طَلَاقِي قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى
رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ فَنَادَى خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا
بَكْرٍ أَلَا تَرَى مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
5. باب في الخيار
1108.
( 2269 ) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ قَدْ
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا .
6. باب النهي عن أن تسأل المرأة زوجها
طلاقها
1109.
( 2270 ) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ
مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
الْجَنَّةِ .
7. باب في الخلع
1110.
( 2271 ) أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
سَهْلٍ تَزَوَّجَهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ
شَمَّاسٍ فَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَمَّ أَنْ
يَتَزَوَّجَهَا وَكَانَتْ جَارَةً لَهُ وَأَنَّ
ثَابِتًا ضَرَبَهَا فَأَصْبَحَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْغَلَسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى إِنْسَانًا فَقَالَ
مَنْ هَذَا قَالَتْ أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ
فَقَالَ مَا شَأْنُكِ قَالَتْ لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ
فَأَتَى ثَابِتٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ خُذْ
مِنْهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ عِنْدِي كُلُّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ فَأَخَذَ
مِنْهَا وَقَعَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا .
8. باب في طلاق البتة
1111.
( 2272 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ وَهُوَ فِي
قَرْيَةٍ لَهُ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ مَا أَرَدْتَ فَقَالَ وَاحِدَةً قَالَ آللَّهِ
قَالَ آللَّهِ قَالَ هُوَ مَا نَوَيْتَ .
9. باب في الظهار
1112.
( 2273 ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ
الْبَيَاضِيِّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنْ
النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ
شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلِي
شَيْئًا فَيَتَتَابَعَ بِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ أُصْبِحَ
قَالَ فَتَظَاهَرْتُ إِلَى أَنْ يَنْسَلِخَ فَبَيْنَا
هِيَ لَيْلَةً تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا
شَيْءٌ فَمَا لَبِثْتُ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي
فَأَخْبَرْتُهُمْ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِي إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَمْشِي مَعَكَ مَا
نَأْمَنُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكَ الْقُرْآنُ أَوْ أَنْ
يَكُونَ فِيكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةٌ يَلْزَمُنَا عَارُهَا
وَلَنُسْلِمَنَّكَ بِجَرِيرَتِكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبَرِي فَقَالَ يَا سَلَمَةُ
أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ يَا
سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ قَالَ
يَا سَلَمَةُ أَنْتَ بِذَاكَ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ
وَهَا أَنَا صَابِرٌ نَفْسِي فَاحْكُمْ فِيَّ مَا
أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ
فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي فَقُلْتُ وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ رَقَبَةً
غَيْرَهَا قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
قُلْتُ وَهَلْ أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا
فِي الصِّيَامِ قَالَ فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا وَحْشَى مَا
لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ
صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ
وَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ قَالَ
فَأَتَيْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ
الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ
وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ.
10. باب في المطلقة ثلاثاً ألها السكنى
والنفقة أم لا
1113.
( 2276 ) عَنْ عُمَرَ قَالَ لَا نَدَعُ
كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ
امْرَأَةٍ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى
وَالنَّفَقَةُ أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ
حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ .
11. باب في عدة الحامل المتوفى عنها
زوجها والمطلقة
1114.
( 2279 ) عن أَبَي سَلَمَةَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ
عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا
الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنْ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ
بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ
إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَتَرَاجَعَا فِي
ذَلِكَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا
مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا
كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ
سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ
سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ مَاتَ
عَنْهَا زَوْجُهَا فَنَفِسَتْ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ
وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكْنَى
أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا
قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ
فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَإِنَّكِ لَمْ
تَحِلِّينَ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .
1115.
( 2281 ) عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ
قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ
وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ
نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا
فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ
انْقَضَى أَجَلُهَا .
12. باب في إحداد المرأة على الزوج
1116.
( 2283 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ
تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا .
1117.
( 2284 ) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ
أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أَخًا لَهَا مَاتَ أَوْ
حَمِيمًا لَهَا فَعَمَدَتْ إِلَى صُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ
تَمْسَحُ يَدَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ
إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا فَإِنَّهَا تَحِدُّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
13. باب النهي للمرأة عن الزينة في
العدة
1118.
( 2286 ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ
وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا فِي أَدْنَى طُهْرِهَا
إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا نُبْذَةً مِنْ
كُسْتٍ وَأَظْفَارٍ .
14. باب خروج المتوفى عنها زوجها
1119.
( 2287 ) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ
بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ
أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ
لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ زَوْجِي
قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا
فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ
الْقَدُومِ قَتَلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ
لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ
فَقَالَ امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ
فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ
ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ .
1120.
( 2288 ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ
خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلًا لَهَا
فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ لَيْسَ لَكِ أَنْ تَخْرُجِي
قَالَتْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ فَلَعَلَّكِ أَنْ
تَصَدَّقِي أَوْ تَصْنَعِي مَعْرُوفًا .
15. باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد
فتعتق
1121.
( 2289 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَرَادَ
مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا
وَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَكَانَ حُرًّا وَأَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ
بِلَحْمٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا قِيلَ تُصُدِّقَ
بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ
وَلَنَا هَدِيَّةٌ .
1122.
( 2292 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي
وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلْعَبَّاسِ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ
شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ شِدَّةِ
بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ لَهَا لَوْ
رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا
شَافِعٌ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ .
16. باب في تخيير الصبي بين أبوية
1123.
( 2293 ) عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ
سُلَيْمَانَ مَوْلًى لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ
بِوَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُنْتُ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي
يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِوَلَدِي أَوْ بِابْنِي وَقَدْ
نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا أَوْ قَالَ تَسَاهَمَا أَبُو
عَاصِمٍ الشَّاكُّ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ
يُخَاصِمُنِي فِي وَلَدِي أَوْ فِي ابْنِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ
بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ وَقَدْ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ
فَاتْبَعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ
فَانْطَلَقَتْ بِهِ .
17. باب في طلاق الأمة
1124.
( 2294 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ مُظَاهِرٍ .
18. باب في استبراء الأمة
1125.
( 2295 ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَا
تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرُ
ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .
|