|
13. ومن كتاب الحدود
1. باب رفع القلم عن ثلاثة
1126.
( 2296 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى
يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.
2. باب ما يحل به دم المسلم
1127.
( 2297 ) عنْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ أَوْ
بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ .
1128.
( 2298 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .
3. باب السارق يوهب منه السرقة بعد ما
سرق
1129.
( 2299 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي
الْمَسْجِدِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ نَائِمٌ
فَاسْتَلَّ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَنَبِهَ
بِهِ فَلَحِقَهُ فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ نَائِمًا فِي
الْمَسْجِدِ فَأَتَانِي هَذَا فَاسْتَلَّ رِدَائِي
مِنْ تَحْتِ رَأْسِي فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُهُ
فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِدَائِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ
يُقْطَعَ فِيهِ هَذَا قَالَ فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ
تَأْتِيَنِي بِهِ .
4. باب ما تقطع فيه اليد
1130.
( 2300 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
1131.
( 2301 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
.
5. باب في الشفاعة في الحد دون السلطان
1132.
( 2302 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ
الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ
يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ
عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ
حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ
إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ
الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا .
6. باب المعترف بالسرقة
1133.
( 2303 ) عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ
الْمَخْزُومِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ اعْتَرَفَ
اعْتِرَافًا لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ مَا
إِخَالُكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ مَا إِخَالُكَ
سَرَقْتَ قَالَ بَلَى قَالَ فَاذْهَبُوا فَاقْطَعُوا
يَدَهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ فَقَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ
جَاءُوا بِهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ
إِلَيْهِ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ
إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ
تُبْ عَلَيْهِ .
7. باب ما لا يقطع فيه من الثمار
1134.
( 2304 ) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ
وَلَا كَثَرٍ .
8. باب ما لا يقطع من السراق
1135.
( 2310 ) عن جَابِر قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
عَلَى الْمُنْتَهِبِ وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا
عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ .
9. باب في حد الخمر
1136.
( 2311 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ
قَدْ شَرِبَ خَمْرًا فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ ثُمَّ
فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ
عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَخَفُّ الْحُدُودِ
ثَمَانِينَ قَالَ فَفَعَلَ .
1137.
( 3212 ) عن حُضَيْن بْنُ الْمُنْذِرِ
الرَّقَاشِيُّ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ
جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ .
10. باب في شارب الخمر إذا أتي به
الرابعة
1138.
( 2313 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا شَرِبَ
أَحَدُكُمْ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ
فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاضْرِبُوهُ ثُمَّ
إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ .
11. باب التعزير في الذنوب
1139.
( 2314 ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ
نِيَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ
لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ
أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .
12. باب الاعتراف بالزنا
1140.
( 2315 ) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا
مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ زَنَى
فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى أَرْبَعًا
فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ .
1141.
( 2316 ) عَنْ جَابِر بْنَ سَمُرَةَ
قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ قَصِيرٍ فِي
إِزَارٍ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ وَرَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ عَلَى
وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ فَكَلَّمَهُ فَمَا أَدْرِي
مَا يُكَلِّمُهُ بِهِ وَأَنَا بَعِيدٌ مِنْهُ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ
فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَالَ رُدُّوهُ فَكَلَّمَهُ
أَيْضًا وَأَنَا أَسْمَعُ غَيْرَ أَنَّ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ الْقَوْمَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ
فَارْجُمُوهُ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ وَأَنَا أَسْمَعُهُ ثُمَّ
قَالَ كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَلَفَ
أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ يَمْنَحُ
إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ مِنْ اللَّبَنِ وَاللَّهِ
لَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا نَكَّلْتُ
بِهِ .
1142.
( 2317 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ
أَفْقَهَ مِنْهُ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ
اللَّهِ وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى
أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ
مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ
رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ
عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ
وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا
بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ
رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ
وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى
امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ
فَارْجُمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .
13. باب الحفر لمن يراد رجمه
1143.
( 3219 ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقُوا بِمَاعِزِ
بْنِ مَالِكٍ فَارْجُمُوهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى
بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَوَاللَّهِ مَا أَوْثَقْنَاهُ
وَلَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَكِنْ قَامَ فَرَمَيْنَاهُ
بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ وَالْجَنْدَلِ .
1144.
( 2320 ) عن بُرَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ
جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ
مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةَ
فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ
فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ
يَرْجُمُوهُ .
14. باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا
تحاكموا إلى حكام المسلمين
1145.
( 2321 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ
وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ كَيْفَ تَفْعَلُونَ
بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا
شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ
كَذَبْتُمْ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا
الَّذِي يَدْرُسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ
الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ
قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَأَيْتُ
صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ
.
15. باب في حد المحصنين بالزنا
1146.
( 2322 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ
مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَانَ
فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا
وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ
زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ لَا نَجِدُ حَدَّ
آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالرَّجْمُ فِي
كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ
عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ
الِاعْتِرَافُ .
1147.
( 2323 ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الشَّيْخُ
وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا
الْبَتَّةَ .
16. باب الحامل إذا اعترفت بالزنا
1148.
( 2324 ) عن بُرَيْدَةَ قَالَ كُنْتُ
جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غَامِدٍ
فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ
وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا
ارْجِعِي فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْغَدِ أَتَتْهُ
أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَقَالَتْ
يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ
تَرْدُدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ
بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وَلَدْتُ قَالَ فَاذْهَبِي
فَأَرْضِعِيهِ ثُمَّ افْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ
جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ
فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ
فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا
حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ
أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ
بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا
فَتَلَطَّخَ الدَّمُ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدِ بْنِ
الْوَلِيدِ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ
مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسُبَّهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا
صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا
فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .
1149.
( 2325 ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى
مِنْ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا
فَقَالَ اذْهَبْ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا
وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ
بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ
أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي
عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ
تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ
مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
.
17. باب في المماليك إذا زنوا يقيم
عليهم سادتهم الحد دون السلطان
1150.
( 2326 ) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الْجُهَنِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ إِنْ
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا قَالَ مَا أَدْرِي
فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِيعُوهَا
وَلَوْ بِضَفِيرٍ .
18. باب في تفسير قوله تعالى ( أو يجعل
الله لهن سبيلا )
1151.
( 2327 ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ
بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الْبِكْرُ
جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ جَلْدُ
مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .
14. ومن كتاب النذور والأيمان
1. باب الوفاء بالنذر
1152.
(
2332 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَجَاءَ
أَخُوهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتَ
قَاضِيَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ
فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ .
2. باب في كفارة النذر
1153.
( 2334 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ
نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْيًا .
1154.
( 2335 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى
الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ
نَذْرِ أُخْتِكَ لِتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ هَدْيًا .
1155.
( 2336 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَدْرَكَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ
مَا شَأْنُ هَذَا الشَّيْخِ فَقَالَ ابْنَاهُ نَذَرَ
أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ .
3. باب لا نذر في معصية الله
1156.
( 2337 ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ
اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ .
1157.
( 2338 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ .
4. باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس
أيجزئه أن يصلي بمكة
1158.
( 2339 ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ
أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ صَلِّ هَا
هُنَا فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَشَأْنُكَ إِذَنْ .
5. باب النهي عن النذر
1159.
( 2340 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ النَّذْرَ لَا يَرُدُّ
شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الشَّحِيحِ
.
6. باب النهي أن يحلف بغير الله
1160.
( 2341 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي
رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ
لِيَصْمُتْ .
7. باب في الاستثناء في اليمين
1161.
( 2342 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ فَقَدْ اسْتَثْنَى .
8. باب القسم يمين
1162.
( 2344 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِأَبِي بَكْرٍ لَا تُقْسِمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد
الْحَدِيثُ فِيهِ طُولٌ.
9. باب من حلف على يمين فرأى غيرها
خيراً منها
1163.
( 2345 ) عن عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ
فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي
هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ .
1164.
( 2346 ) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ
سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ
أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ
عَلَيْهَا فَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ
وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ .
10. باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة
1165.
( 2348 ) عَنْ الشَّرِيدِ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلَى أُمِّي رَقَبَةً
وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً
أَفَتُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ ادْعُ بِهَا فَقَالَ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ
نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ .
1166.
( 2349 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ
صَاحِبُكَ .
1167.
( 2350 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا لَا
وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ .
15. ومن كتاب الديات
1. باب الدية في قتل العمد
1168.
( 2351 ) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ
الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أُصِيبَ
بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ فَهُوَ
بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ
الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ
يَقْتَصَّ أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ
فَإِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا .
1169.
( 2352 ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا
قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ
إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ
أَبُو مُحَمَّد اعْتَبَطَ قَتَلَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
.
2. باب في القسامة
1170.
( 2353 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي
حَثْمَةَ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ
أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ إِلَى خَيْبَرَ مَعَ نَفَرٍ
مِنْ قَوْمِهِ يُرِيدُونَ الْمِيرَةَ بِخَيْبَرَ قَالَ
فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ فَتُلَّتْ
عُنُقُهُ حَتَّى نُخِعَ ثُمَّ طُرِحَ فِي مَنْهَلٍ
مِنْ مَنَاهِلِ خَيْبَرَ فَاسْتُصْرِخَ عَلَيْهِ
أَصْحَابُهُ فَاسْتَخْرَجُوهُ فَغَيَّبُوهُ ثُمَّ
قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَتَقَدَّمَ أَخُوهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ ذَا قِدَمٍ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَابْنَا عَمِّهِ مَعَهُ حُوَيِّصَةُ بْنُ
مَسْعُودٍ وَمُحَيِّصَةُ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ وَكَانَ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا وَهُوَ
صَاحِبُ الدَّمِ وَذَا قَدَمٍ فِي الْقَوْمِ فَلَمَّا
تَكَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ قَالَ
فَاسْتَأْخَرَ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ
ثُمَّ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ ثُمَّ
تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ثُمَّ
نُسَلِّمُهُ إِلَيْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ مَا
نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ إِلَّا أَنَّ يَهُودَ
عَدُوُّنَا وَبَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قُتِلَ قَالَ
فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَبُرَءَاءُ
مِنْ دَمِ صَاحِبِكُمْ ثُمَّ يَبْرَءُونَ مِنْهُ
قَالُوا مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ مَا
فِيهِمْ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ
قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ بِمِائَةِ نَاقَةٍ .
3. باب القود بين الرجال والنساء
1171.
( 2354 ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ
بِالْمَرْأَةِ .
4. باب كيف العمل في القود
1172.
( 2355 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارِيَةً
رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا مَنْ
فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ
الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَبُعِثَ
إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ
رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .
5. باب لا يقتل مسلم بكافر
1173.
( 2356 ) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ
قُلْتُ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ
عَلِمْتَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي
كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ
الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ
إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ الرَّجُلَ فِي
الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي
الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ
وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِمُشْرِكٍ .
6. باب في القود بين الوالد والولد
1174.
( 2357 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا
يُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ.
7. باب في القود بين العبد وسيده
1175.
( 2358 ) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ قَالَ ثُمَّ نَسِيَ
الْحَسَنُ هَذَا الْحَدِيثَ وَكَانَ يَقُولُ لَا
يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ .
8. باب لمن يعفو عن قاتله
1176.
( 2359 ) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ
يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ
أَتَعْفُو قَالَ لَا قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ قَالَ
لَا قَالَ فَتَقْتُلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ
إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ
وَإِثْمِ صَاحِبِكَ قَالَ فَتَرَكَهُ قَالَ فَأَنَا
رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ .
9.باب التشديد في قتل النفس المسلمة
1177.
( 2360 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ شُعْبَةُ
الشَّاكُّ أَوْ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ .
10. باب التشديد على من قتل نفسه
1178.
( 2361 ) عَنْ ثَابِتِ بْنِ
الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنُ الْمُؤْمِنِ
كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي
الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
1179.
( 2362 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ
فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي
بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا
فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ
فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ
تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ
يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا
فِيهَا أَبَدًا .
11. باب كم الدية من الورق والذهب
1180.
( 2363 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ
وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بِأَخْذِهِمْ الدِّيَةَ .
1181.
( 2364 ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ .
12. باب كيف العمل في أخذ دية الخطأ
1182.
( 2367 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاسًا .
13. باب القصاص بين العبيد
1183.
( 2368 ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ عَبْدًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ يَدَ
غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لِأُنَاسٍ
فُقَرَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا .
14. باب في دية الأصابع
1184.
( 2369 ) عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ
فَقُلْتُ عَشْرٌ عَشْرٌ قَالَ نَعَمْ .
1185.
( 2370 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
هَذَا وَهَذَا سَوَاءٌ وَقَالَ بِخِنْصِرِهِ
وَإِبْهَامِهِ .
1186.
( 2371 )عن أَبُي بَكْرِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ
وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ .
15. باب في الموضحة
1187.
( 2372 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْمَوَاضِحِ خَمْسًا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ .
16. باب في دية الأسنان
1188.
( 2374 ) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْأَسْنَانِ خَمْسًا خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ .
1189.
( 2375 ) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ .
17. باب فيمن عض يد رجل فانتزع المعضوض
يده
1190.
( 2376 ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ قَالَ فَنَزَعَ
يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ
الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ .
18. باب العجماء جرحها جبار
1191.
( 2377 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ
جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ .
19. باب دية الجنين
1192.
( 2381 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ
فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ
فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَضَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .
20. باب دية الخطأ على من هي ؟
1193.
( 2382 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا
فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ
وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا
وَوَرِثَتْهَا وَرَثَتُهَا وَلَدُهَا وَمَنْ مَعَهَا
فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ كَيْفَ
أُغَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ
وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ
سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ .
21. باب الدية في شبه العمد
1194.
( 2383 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَإِ شِبْهِ
الْعَمْدِ وَمَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِنْهَا
أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا .
22. باب من اطلع في دار قوم بغير أذنهم
1195.
( 2384 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ
جُحْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يُخَلِّلُ بِهَا
رَأْسَهُ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ
تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنَيْكَ وَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ .
23. باب لا يقتل قرشي صبراً
1196.
( 2386 ) عَنْ مُطِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ
صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ مُطِيعٍ سَمِعْتُ مُطِيعًا يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد فَسَّرُوا
ذَلِكَ أَنْ لَا يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ
يَعْنِي لَا يَكُونُ هَذَا أَنْ يَكْفُرَ قُرَشِيٌّ
بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَّا فِي الْقَوَدِ
فَيُقْتَلُ .
24. باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره
1197.
( 2388 ) عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَمَعِيَ ابْنٌ لِي وَلَمْ
نَكُنْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَخَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُهُ
بِالصِّفَةِ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي
مَعَكَ قُلْتُ ابْنِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ
ابْنُكَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ بِهِ قَالَ فَإِنَّ ابْنَكَ
هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ .
|