|
11. ومن كتاب النكاح
1. باب الحث على التزويج
1028.(
2164 ) عَنْ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ
مِنَّا .
2. باب من كان عنده طولٌ فليتزوج
1029.(
2165 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابٌ
لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .
3. باب النهي عن التبتل
1030.(
2167 ) عن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ
رَدَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ
التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا .
1031.(
2167 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّبَتُّلِ
.
4. باب تنكح المرأة على أربع
1032.(
2170 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ
لِأَرْبَعٍ لِلدِّينِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ
وَالْحَسَبِ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ.
5. باب الرخصة في النظر إلى المرأة عند
الخطبة
1033.(
2172 ) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ
خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ
يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا .
6. باب إذا تزوج الرجل ما يقال له
1034.(
2173 ) عَنْ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ
فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ فَقَالُوا
لَهُ بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ لَا تَقُولُوا
ذَلِكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ
نَقُولَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ .
1035.(
2174 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
رَفَّأَ لِإِنْسَانٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ
وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ .
7. باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة
أخيه
1036.(
2175 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ
يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ .
1037.(
2176 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْطُبُ
أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ .
1038.(
2177 ) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ
تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ
فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَهْلِهِ
تَبْتَغِي مِنْهُمْ النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ
نَفَقَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ
نَفَقَةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ وَانْتَقِلِي إِلَى
بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
ثُمَّ قَالَ إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ يَدْخُلُ
عَلَيْهَا إِخْوَانُهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَلَكِنْ
انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى إِنْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ
لَمْ يَرَ شَيْئًا وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
فَلَمَّا حَلَّتْ ذَكَرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا
جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ
فَرَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا
يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ فَأَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ
أُسَامَةَ فَكَأَنَّ أَهْلَهَا كَرِهُوا ذَلِكَ
فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَنَكَحَتْ أُسَامَةَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَا
فَاطِمَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَقَدْ عَلِمْتِ فِي أَيِّ
شَيْءٍ كَانَ هَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَالْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ
عَلَى أَهْلِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ
لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا .
8. باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب
فيها
1039.(
2178 ) عن أَبُي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ
عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى
خَالَتِهَا أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا
وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا
الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى .
9. باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب
فيها
1040.(
2179 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ
يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .
10. باب في النهي عن الشغار
1041.(
2180 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ
قَالَ مَالِكٌ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ
الْآخَرَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ
ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ
تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا قَالَ لَا يُعْجِبُنِي .
11. باب النهي عن النكاح بغير ولي
1042.(
2182 ) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
1043.(
2184 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ
اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً
فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
12. باب في اليتيمة تزوج
1044.(
2185 ) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ
الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ
أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ .
13. باب في استثمار البكر والثيب
1045.(
2186 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا
تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا
الصُّمُوتُ .
1046.(
2188 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَيِّمُ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ
تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا .
14. باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة
1047.(
2191 ) عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ
وَمُجَمِّعِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ أَنَّ
رَجُلًا مِنْهُمْ مِنْ الْأَنْصَارِ يُدْعَى خِذَامًا
أَنْكَحَ بِنْتًا لَهُ فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا
فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَرَدَّ عَنْهَا
نِكَاحَ أَبِيهَا فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ
عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَذَكَرَ يَحْيَى أَنَّهُ بَلَغَهُ
أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا .
15. باب المرأة يزوجها الوليان
1048.(
2193 ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ
جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ
زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ
رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا.
16. باب النهي عن متعة النساء
1049.(
2195 ) عَنْ سَبْرَةَ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ
النِّسَاءِ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ
فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ أَنْ
لَا نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
افْعَلُوا فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي مَعَهُ
بُرْدٌ وَمَعِي بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ
بُرْدِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى
امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا
بُرْدُهُ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبُرْدٍ وَكَانَ الْأَجَلُ
بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ
اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ
الرُّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي
الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ أَلَا وَإِنَّ
اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ
سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا .
17. باب في نكاح المحرم
1050.(
2198 ) عَنْ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
وَلَا يُنْكِحُ .
18. باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم وبناته ؟
1051.(
2199 ) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ
كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ
لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
وَقَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا
قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَزْوَاجِهِ .
1052.(
2200 ) عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا لَا
تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ
كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى
عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ
امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
أُوقِيَّةً أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي
بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي
نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ
عَلَقَ الْقِرْبَةِ أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ .
19. باب ما يجوز أن يكون له مهراً
1053.(
2201 ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتْ
امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا
لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي فِي النِّسَاءِ
مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ
أَعْطِهَا ثَوْبًا فَقَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا
وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ
مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ
فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ
الْقُرْآنِ .
20. باب في خطبة النكاح
1054.(
2202 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ
الْحَاجَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ إِنَّ الْحَمْدَ
لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ
فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ يَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِهِ .
21. باب الشرط في النكاح
1055.(
2203 ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا
اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .
22. باب في الوليمة
1056.(
2204 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ صُفْرَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ الصُّفْرَةُ
قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ
مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ
وَلَوْ بِشَاةٍ .
23. باب في إجابة الوليمة
1057.(
2205 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ
أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيُجِبْ قَالَ أَبُو
مُحَمَّد يَنْبَغِي أَنْ يُجِيبَ وَلَيْسَ الْأَكْلُ
عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ .
24. باب في العدل بين النساء
1058.(
2206 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ .
25. باب في القسمة بين النساء
1059.(
2207 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ
فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي
فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ
وَلَا أَمْلِكُ .
26. باب الرجل يكون عنده النسوة
1060.(
2208 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ
أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ
سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ .
1061.(
2209 ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِكْرِ
سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ .
1062.(
2210 ) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ
أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ
إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ
شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ
سَبَّعْتُ لِسَائِرِ نِسَائِي .
28. باب بناء الرجل بأهله في شوال
1063.(
2211 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
شَوَّالٍ وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ
نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ
وَكَانَتْ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى النِّسَاءِ
فِي شَوَّالٍ .
29. باب القول عند الجماع
1064.(
2212 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ حِينَ يُجَامِعُ
أَهْلَهُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا
الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
فَإِنْ قَضَى اللَّهُ وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ
الشَّيْطَانُ .
30. باب النهي عن إتيان النساء في
أعجازهن
1065.(
2213 ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى
امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ
أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاؤُكُمْ
حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .
31. باب الرجل يرى المرأة فيخاف على
نفسه
1066.(
2215 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةَ
وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ
فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ
أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ
فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ
الَّذِي مَعَهَا .
32. باب في تزويج الأبكار
1067.(
2216 ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ
فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ قَالَ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لِي مَا أَعْجَلَكَ يَا جَابِرُ قَالَ إِنِّي
حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ أَفَبِكْرًا
تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ
ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا
وَتُلَاعِبُكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ
فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا
ذَهَبْنَا نَدْخُلُ قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ
لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ
وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ .
33. باب في الغيلة
1068.(
2217 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ
أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ
فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ
أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّد الْغِيلَةُ أَنْ
يُجَامِعَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ.
34. باب في النهي عن ضرب النساء
1069.(
2218 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا
قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا
أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
1070.(
2219 ) عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ
فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
قَدْ ذَئِرْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي
ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ
أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ
نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ
أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ .
1071.(
2220 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمَعَةَ قَالَ
خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعَظَهُمْ فِي
النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ
امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ
يُضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ .
35. باب في مداراة الرجل أهله
1072.(
2221 ) عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ فَإِنْ تُقِمْهَا كَسَرْتَهَا
فَدَارِهَا فَإِنَّ فِيهَا أَوَدًا وَبُلْغَةً .
1073.(
2222 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا
الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا
وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ تَسْتَمْتِعْ وَفِيهَا عِوَجٌ .
36. باب في العزل
1074.(
2223 ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَوَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلَا
عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ
نَسَمَةٍ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَكُونَ إِلَّا
كَانَتْ .
37. باب في الغيرة
1075.(
2225 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ لِذَلِكَ حَرَّمَ
الْفَوَاحِشَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ
الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ .
1076.
( 2226 ) عن بْن جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ حَدَّثَنِي
أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ
وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي
يُحِبُّ اللَّهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ
وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ الْغَيْرَةُ
فِي غَيْرِ رِيبَةٍ .
1077.(
2227 ) عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنْ
الْمُغِيرَةِ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ
عُبَادَةَ يَقُولُ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا
لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ أَنَا أَغَيْرُ
مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغَيْرُ مِنِّي وَلِذَلِكَ
حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَلَا شَخْصَ أَغَيْرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ
إِلَيْهِ مِنْ الْمَعَاذِرِ وَلِذَلِكَ بَعَثَ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا
شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ
وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ .
38. باب في حق الزوج على المرأة
1078.(
2228 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتْ
الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ .
39. باب في اللعان
1079.(
2229 ) عن عُوَيْمِر الْعَجْلَانِيَّ قَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ
امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ
أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ
فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ
سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ كَذَبْتُ
عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا
فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ
الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
1080.(
2231 ) قَالَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سُئِلْتُ
عَنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمَارَةِ مُصْعَبِ بْنِ
الزُّبَيْرِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَمَا دَرَيْتُ
مَا أَقُولُ قَالَ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ مَنْزِلَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ
اسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ لَا
تَسْتَطِيعُ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعَ
ابْنُ عُمَرَ صَوْتِي فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ فَقُلْتُ
نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلْ فَمَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ
السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ
فَوَجَدْتُهُ وَهُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةَ رَحْلِهِ
مُتَوَسِّدٌ مِرْفَقَةً أَوْ قَالَ نُمْرُقَةً شَكَّ
عَبْدُ اللَّهِ حَشْوُهَا لِيفٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ
بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ
أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ فَقَالَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَرَأَيْتَ
لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى امْرَأَتَهُ عَلَى
فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى
أَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَمِثْلُ ذَلِكَ
قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَامَ
لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ
قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي سُورَةِ
النُّورِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتَّى
خَتَمَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ قَالَ فَدَعَا الرَّجُلَ
فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَذَكَّرَهُ بِاللَّهِ
وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ
عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا
ثُمَّ دَعَا الْمَرَأَةَ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا
وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ
عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ
بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَدَعَا الرَّجُلَ
فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنْ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ
أُتِيَ بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
40. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده
1081.(
2233 ) عن جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ
بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ
عَاهِرٌ .
1082.(
2234 ) عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ
تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ .
41. باب الولد للفراش
1083.(
2235 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ .
42. باب من جحد ولده وهو يعرفه
1084.(
2238 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
حِينَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ أَيُّمَا
امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ
مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ
يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ
جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ
اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.
43. باب الرجل يتزوج امرأة أبيه
1085.(
2239 ) عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ
رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي
أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ .
44. باب قوله تعالى : ( لا يحل لك
النساء من بعد )
1086.(
2240 ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ
مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَمَّى زِيَادًا قَالَ قُلْتُ
لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ
أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُتْنَ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ
قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا
مِنْ النِّسَاءِ وَوَصَفَ لَهُ صِفَةً فَقَالَ لَا
يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدِ
هَذِهِ الصِّفَةِ .
1087.(
2241 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى
أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ
النِّسَاءِ مَا شَاءَ .
45. باب في الأمة يجعل عتقها صداقها
1088.(
2242 ) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ
وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا .
46. باب فضل منم أعتق أمة ثم تزوجها
1089.(
2243 ) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ
يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ثُمَّ أَدْرَكَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ
بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ
اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَرَجُلٌ
كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ
غِذَاءَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا
فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.
47. باب الرجل يتزوج المرأة فيموت قبل
أن يفرض لها
1090.(
2246 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ
امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا وَلَمْ
يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا قَالَ فِيهَا لَهَا
صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا
الْمِيرَاثُ قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ قَضَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي
رُوَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ قَالَ فَفَرِحَ
بِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ نَأْخُذُ
بِهَذَا .
48. باب ما يحرم من الرضاع
1091.(
2247 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
بَيْتِ حَفْصَةَ فَسَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانٍ قَالَتْ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ صَوْتَ إِنْسَانٍ
فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ
مِنْ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ
الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ يَحْرُمُ
مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ .
49. باب كم رضعة تحرم
1092.(
2251 ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ
وَالْمَصَّتَانِ .
1093.(
2252 ) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ
امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى فَزَعَمَتْ الْأُولَى
أَنَّهَا أَرْضَعَتْ الْحُدْثَى فَقَالَ لَا تُحَرِّمُ
الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ .
1094.(
2253 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلَ الْقُرْآنُ
بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ
نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ
مِمَّا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ .
50. باب ما يذهب مذمة الرضاع
1095.(
2254 ) عَنْ حَجَّاجٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ
الرَّضَاعِ قَالَ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوْ الْأَمَةُ
.
51. باب شهادة المرأة الواحدة على
الرضاع
1096.(
2255 ) عن عُقْبَةِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ
بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ
فَقَالَتْ إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي.
52. باب في رضاعة الكبير
1097.(
2256 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا
وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَكَأَنَّهُ
كَرِهَ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُ أَخِي مِنْ
الرَّضَاعَةِ فَقَالَ انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ
فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ .
53. باب في النهي عن التحليل
1098.(
2257 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ
بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي
حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ
عَلَيْنَا وَأَنَا فُضُلٌ وَإِنَّمَا نَرَاهُ وَلَدًا
وَكَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ تَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ
تُرْضِعَ سَالِمًا قَالَ أَبُو مُحَمَّد هَذَا
لِسَالِمٍ خَاصَّةً .
54. باب في النهي عن التحليل
1099.(
2258 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ .
55. باب في وجوب نفقة الرجل على أهله
1100.(
2259 ) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا أُمَّ
مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتْ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ فَقَالَ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ .
56. باب في معاشرة النساء
1101.(
2260 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ
خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ
فَدَعُوهُ .
57. باب في تزويج الصغار إذا زوجهن
آباؤهن
1102.(
2261 ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ
فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ
فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ رَأْسِي فَأَوْفَى جُمَيْمَةً
فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي
أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبَاتٌ لِي فَصَرَخَتْ بِي
فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ فَأَخَذَتْ
بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ
وَإِنِّي لَأَنْهَجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي
ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ
وَجْهِي وَرَأْسِي ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ
فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ
فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى
خَيْرِ طَائِرٍ فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ
فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضُحًى فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .
|