من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

[ مسائل الأعياد ]

إنهم أوجبوا لعن الصحابة من المهاجرين والأنصار وعائشة وحفصة عقب الصلوات المكتوبة([1]) ، والكتاب ناص على أنهم من أهل الجنة كما سبق ، وإنهم أحدثوا عيد الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة وفضلوه على عيد الفطر والأضحى وسموه بالعيد الكبير([2]) ، وهو لا أصل له في الشريعة ولم يروَ عن أحد من الأئمة([3]) .

وأحدثوا عيد قتل عمر وهو التاسع من شهر ربيع الأول كما زعموا([4]) ، روى علي بن مظاهر الواسطي عن أحمد بن إسحاق([5]) أنه قال : (( هذا اليوم يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية )) ([6]) ، وكان أحمد هذا أول من أحدث هذا العيد وتبعه بعـد ذلك من تبعه من أصحابه ، ونسبةُ هذا العيد إلى الأئمة كذب وافتراء ولا سند لهم في ذلك([7]) .

وإنهم أوجبوا تعظيم النيروز قال ابن فهد في ( المهذب ) : (( إنه أعظم الأيام )) ([8]) ، وهو كذب وليس له أصل في الدين ، وقد صح عن الأمير لما جاءه في هذا اليوم شخص بحلوى فسأله عن الموجب فقـال : (( اليوم يوم النيروز ، فقال : [ 121/ أ ] نيروزنا كل يوم )) ([9]) .

وأنهم يجوزون [ السجود ] ([10]) إلى السلاطين الظلمة مع أن السجود لغير الله تعالى لا يجوز .

 

[ مسائل الطهارة ] :

وإنهم يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل ، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك ، قال ابن المطهر في ( المنتهى ) : (( إن طهارة ماء الاستنجاء وجواز استعماله مرة أخرى من إجماعيات الفرقة ))([11]) ، مع أن هذا مخالف لنص القرآن وهو قوله تعالى : ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [ [ الأعراف : 157 ] أي أكلها وأخذها واستعمالها ، ولا شك في كون هذا المـاء نجساً خبيثاً ومخالف أيضاً لروايـات الأئمـة ، فقد روى صـاحب ( قرب الإسناد ) ([12]) وصـاحب كتاب ( المسائل ) ([13]) عن علي بن جعفر أنه قال : (( سألت أخي موسى بن جعفر : عن جرة فيها ألف رطل من ماء وقع فيه أوقية بول ، هل يصح شربه أو الوضوء منـه ؟ قـال : لا النجس لا يجوز استعماله )) ([14]) .

ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية أن الماء إذا كان أقلّ من كرّ ينجس بوقوع النجاسة فيه([15]) ، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى .

وإنهم حكموا بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه([16]) والجعفي([17]) وابن عقيل([18]) ، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى : ] إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [ [ المائدة : 90 ] والرجس في اللغة أشد النجاسة ، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة ، فقد روى صاحـب ( قرب الإسناد ) وصاحب ( كتاب المسائل ) وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال : (( لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر )) ([19]) .

وإنهم حكموا بطهارة المذي([20]) ، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه([21]) ، روى الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي أنه قال : (( سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ؟ فقال : يغسل طرف ذكره )) ([22]) ، وقد أورد أبو جعفر الطوسي أيضاً روايات صريحة في نجاسة المذي([23]) ، ولكن ليس له العمل والفتوى على ذلك .

وإنهم يقولون بعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي([24]) ، مع أنهم يروون عن الأئمة خلاف ذلك ، روى الطوسي عن [ علي ] بن يقطين([25]) عن أبي الحسن أنه قال : (( المذي منه الوضوء )) ([26]) ، وروى الراوندي عن علي قال : (( قلت لأبي ذر : سل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن المذي ، فسأله فقال : يتوضأ منه وضوءه للصلاة )) ([27]) .

وإنهم يقولون بطهارة الودي وهو بول غليظ جزماً بإجماع الشرائع ، وأنهم يحكمون بعدم انتقاض الوضوء من خروج الودي([28]) مع أنه مخالف لرواية الأئمة ، روى الراوندي عن علي مرفوعاً : (( الودي فيه الوضوء )) ([29]) ، وروى غيره عن أبي عبد الله مثل ذلك([30]) .

وإنهم يحكمون بأن تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول ، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر غير ناقض للوضوء أيضاً([31]) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الشرع إذ الخارج من السبيلين نجس وناقض للوضوء مطلقاً ، والاستبراء السابق لا دخل له في الطهارة اللاحقة ، وعدم انتقاض الوضوء [ 121/ ب ] وأي تأثير في ذلك ؟ وهو مخالف أيضاً لروايات الأئمة ، روى الصفار عن محمد بن عيسى([32]) عن أبي جعفر : (( أنه كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء إذا خرج من الذكر شيء بعد الاستبراء ؟ قال : نعم )) ([33]) .

وإنهم حكموا بطهارة خرء الدجاجة ؛ مع أن نجاسته ثبتت بنصوص الأئمة في كتبهم المعتبرة([34]) ، روى محمد بن حسن الطوسي عن فارس([35]) : (( أنه كتب رجل إلى صاحب العسكر([36]) يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا )) ([37]) ، وهذا مخالف لقاعدتهم في الكلية وهي : (( أن ذرق الحلال من الحيوان نجس )) ، نص عليه الحلي في ( المنتهى ) ([38]) .

 

صفة الوضوء والغسل والتيمم :

قالوا غسل بعض الوجه في الوضوء كاف ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله ، قال تعالى : ] فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [ [ المائدة : 6 ] والوجه ما يواجه به ، وهو من منبت قصاص الجبهة غالباً إلى آخر الذقن ، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى ، وهم قدروا الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطى إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل([39]) ، وليس لهذا التقدير أصل في الشرع أصلاً ، ولا فيه رواية عن الأئمة .

والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدين من الأعلى إلى الأسفل ، فإذا اتصلتا إلى الذقن لا بد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين ، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضاً أيضاً، مع أن الحلق لم يعدّه أحد داخلاً في الوجه ، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج ، فحدُّ القبض لا يعلم أصلاً ، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا للإبهام عليهم .

وقالوا : إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام([40]) ، وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء ، ثم يصب الماء على البدن في كل غسل([41]) ، ومخالف لما عليه الأئمة أيضاً روى الكليني : عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله ، والحسن بن [ سعيد ]([42]) عن الحضرمي([43]) عن أبي جعفر أنهما قالا : (( حين سألهما شخـصٌ عن كيفية غسـل الجنابة : تتوضأ ثم تغسل )) ([44]).

وقالوا : إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد([45]) ، وهذا الحكم محض ابتداع في الدين ، إذ لم ينقل في كتبهم أيضاً عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز ، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس .

وقالوا إن من وجب عليه القتل حداً أو قصاصاً إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده([46]) ، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي([47]) في ( جامعه ) ([48]) ، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة ، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت([49]) كيف لا يترتب ؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما ، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب [ 122/ أ ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجوداً وعدماً .

وقالوا : يكفي للتيمم ضربة واحدة([50]) ، مع أن روايات الأئمة ناطقة بخلاف هذا الحكم ، روى العلاء([51]) عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : (( سألته عن التيمم فقال : ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين )) ([52]) ، وروى ليث المرادي([53]) عن أبي عبد الله نحوه([54]) ، وروى إسماعيل بن همام الكندي([55]) عن الرضا مثل ذلك([56]) ، وزادوا في التيمم مسح الجبهة ولا أصل له في الشرع أيضاً ([57]) .

وقالوا إن الخف والقلنسوة والجورب والنطاق والعمامة والتكة([58]) ، وكل ما يكون على بدن المصلي مما لا يمكن الصلاة فيه وحده يجوز الصلاة بها ، وإن كانت متلطخة بعذرة الإنسان وغيرها من النجاسات المغلظة([59]) ، وهذا الحكم مخالف لصريح الكتاب أعني قولـه تعـالى : ] وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [ [ المدثر : 4 ] ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعاً وعرفاً ، ولهذا تدخل في يمين تنعقد بلفظ الثياب نفياً وإثباتاً .

وقالوا إن ثياب بدن المصلي كالأزرار والقميص والسراويل يجوز الصلاة بها ، وإن تلطخت بدم الجروح والقروح([60]) ، مع أن الدم والصديد ونحوهما سواء كانت من جرحه أو جرح غيره نجسة بلا شبهة ، وهذا في حق غير المبتلى بهما ، وأما في حقه فمعفو عنه لتعسر الاحتراز عن ذلك حينئذ .

 


 


([1])   فقد روى الكليني عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السراج قالا : (( سمعنا أبا عبد الله عليه السلام وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال ، وأربعاً من النساء ، فلان وفلان وفلان ، ومعاوية ويسميهم ، وفلانة وفلانة وهند وأم الحكم أخت معاوية )) . الكافي : 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 2/321 . ويعرف كل من عاشر الرافضة بأن هؤلاء الرجال الثلاثة يعنون بهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما ، والمرأتان هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، وهذا مشهور بين هذه الفرقة ، لا يختلف فيه منهم اثنان .  

([2])   ويدل على ذلك ما أخرجه الطوسي عن محمد بن أحمد بن أبي بصير قال : (( كنا عند الرضا عليه السلام والمجلس غاص بأهله ، فتذاكروا يوم الغدير فأنكره بعض الناس فقال الرضا : ... يا ابن بصير أين ما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين عليه السلام فإن الله يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ذنوب ستين سنة ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضـان وليلة القدر وليلة الفطر ... )) . تهذيب الأحكام : 6/24 ؛ ابن طاوس ، الإقبال : ص 468 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 14/388 . وينظر : الأميني ، الغدير : 1/282

([3])   وهذا العيد من اختراع البويهيين الرافضة الذي سيطروا على الخلافة في بغداد حقبة من الزمان ، قـال المقريزي : (( عيد الغدير لم يكن عيداً مشروعاً ولا عمله أحد من سلف الأمة المقتدى بهم ، وأوّل ما عرف في الإسلام بالعراق أيام معز الدولة علي بن بويه ، فإنه أحدثه سنة 352هـ فاتخذه الشيعة من حينئذ عيداً )) . الخطط المقريزية : 2/222 .   

([4])   الراجح كما قال الطبري إن طعن عمر بن الخطاب t كان : (( يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة أربع وعشرين )) . تاريخ الطبري : 2/561 . والرافضة يعظمون هذا اليوم على اختلافهم في تحديد تاريخه فبعضهم يحدده بهذا اليوم ، والبعض الآخر يحدده بما أرخ له الآلوسي ( رحمه الله ) ، والراجح عند المحققين أنه الأول . قال المجلسي : (( وقال جماعة إن قتل عمر بن الخطاب كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول والناس يسمونـه بعيد ( بابا شجاع ) ... )) . بحار الأنوار : 98/372 

([5])  هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم ، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي ، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : (( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمد ابن إسحاق )) ! ، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم ، له أكثر من كتاب منها : ( كتاب علل الصـوم ) و ( مسائل الرجال ) . رجال النجاشي : 1/234 . الطوسي ، الغيبة : ص 414 .  

([6])  هو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، كان رسول القميين إلى الأئمة فيأتي إليهم ويأخذ المسائل عنهم ، ذكره الكليني فيمن رأى إمام الشيعة الغائب في كتاب الحجة من الكافي ، وكذلك ذكره شيخ الطائفة وعده من السفراء الذين كانت تردهم كتابات صاحب الزمان حيث قال : (( وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة أصلاً ومنهم أحمـد بن إسحاق )) ! ، ويعده الشيعة الإمامية من أوثق رواتهم ، له أكثر من كتاب منها : ( كتاب علل الصوم ) و( مسائل الرجال ) . رجال النجاشي : 1/234 . الطوسي ، الغيبة : ص 414 .  

([7])   وتعد هذه الفرقة هذا اليوم من الأيام التي ينبغي أحيائها بالعبادة والأعمال الحسنة لما فيها من فضيلة عندهم ، وقال ابن إدريس بعد ذكره فضيلة أيام ذي الحجة وما وقع فيها ، قال : (( وفي اليوم السادس والعشرين منه سنة ثلاث وعشرين طعن عمر بن الخطاب ، فينبغي للإنسان أن يصوم هذه الأيام ، فإن فيها فضلاً كثيراً وثواباً جزيلاً ... )) . السرائر : 1/319 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 58/372 .    

([8])   وبوب النوري باباً في كتابه مستدرك الوسائل ( 6/352 ) بعنوان : (( استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه )) والأمر نفسه فعه المجلسي فجعل لهذا العيد باباً في كتابه وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز : (( إذا كان النيروز فاغتسل وألبس انظف ثيابك وتطيب باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائماً )) . بحار الأنوار : 59/101 . ومع ذلك فالروايات المنقولة في كتبهم عن النبي e تؤكد نهيه عن الاحتفال بهذه الأيام ، وبأن الله تعالى أبدلهم خيراً منهما الفطر والأضحى ، كما أخرج النوري عن النبي e أنه قال : (( إن الله تعالى أبدلكم بيومين يوم النيروز والمهرجان الفطر والأضحى )) . مستدرك الوسائل : 6/32 . فأنظر هداك الله إلى تخبط هؤلاء القوم في دينهم .

([9])   وقد روى هذه الرواية أهل السنة كما روت الإمامية في كتبهم ، فمن أهل السنة أخرجها البيهقي ، السنن الكبرى : 9/235 ؛ البخاري ، التاريخ الكبير : 4/200 ؛ الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد : 13/326 . وأخرجه من الإمامية أبو حنيفة ابن حيون ، دعائم الإسلام : 2/328 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 6/353 .  

([10])   غير موجودة بالأصل .    

([11])   وهذا مقرر في كتبهم كما في شرائع الإسلام : 1/22 ؛ مختلف الشيعة : 1/236 .    

([12])   تقدم التعريف به ص 237 .    

([13])   تقدم التعريف به ص 237 .    

([14])   مسائل جعفر بن علي : ص 198 . ولم أجدها في كتاب ( قرب الإسناد ) ، ولكن أخرجها أيضاً الهمداني ، مصباح الفقيه : 1/30 – 31 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 1/156 .    

([15])   فروى الكليني عن أبي بصير قال : (( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض ، فذلك الكر من الماء )) . الكافي : 3/3 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/42 .    

([16])   حيث قال : (( لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لان الله تعالى حـرم شـربها ولم يحـرم الصلاة في ثوب أصابته )) . من لا يحضره الفقيه : 1/73 .    

([17])   كذا ذكره ويستبعد أن يكون جابر الجعفي ، وربما هو محمد بن الحسين بن حمزة الجعفري ، المعروف بأبي يعلى الجعفري من تلاميذ المفيد والمرتضى ، مات سنة 465هـ . الذريعة : 3/343 .    

([18])   ترجمة ابن عقيل ص 228 . وقد نقل ( علامتهم ) الحلي اختلافهم في هـذه المسألة الفقهية حيـث قـال : (( وقال أبو علي بن أبي عقيل : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ؛ لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبداً لا لأنهما نجسان ... )) . ثم نقل الحلي اختلاف أصحابه في هذه المسألة . مختلف الشيعة : 1/469

([19])   ينظر تحقيقنا الذي تقدم لهذه المسألة : ص 110 .    

([20])   ينظر تخريجنا لهذه للرواية بهذا الخصوص عن الباقر أو الصادق في ص 163 . قـال ( شيخ الطائفة ) الطوسـي : (( المذي والودي لا ينقضان الوضوء ولا يغسـل منهما ثـوب )) . الخـلاف : 1/37 . وقـال ( علامتهم ) الحلي : (( اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفاً إلا ابن الجنيد فأنه قال : إن خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء )) . مختلف الشيعة : 1/260 .     

([21])   أي متفق عليه بين أهل السنة والإمامية ، ويشير الآلوسـي إلى ما أخرجه البخـاري عن علي t قال : (( كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فسأل فقال : توضأ واغسل ذكرك )) . البخـاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب غسل المذي والوضوء منه : 1/105 ، رقم 266 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب الحيض ، باب المذي : 1/247 ، رقم 303 . وسيأتي بعد قليل تخريج الرواية من كتب الإمامية.    

([22])   النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 .    

([23])   ينظر تخريجنا لرواية الإمامية عن الرضا ص 199 .    

([24])   قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( فأما المـذي والـودي فإنهما لا ينقضـان الوضوء ، والذي يدل على ذلك ... )) . ثم أورد روايات عديدة في هذه المسألة منها رواية زيد الشحام قال : (( قلت : لأبي عبد الله المذي ينقض الوضوء ؟ قل : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنما هو بمنـزلة البزاق والمخاط )) . تهذيب الأحكام : 1/17

([25])   في الأصل يعقوب بن يقطين ، والتصحيح من كتاب الطوسي . وهو علي بن يقطين بن موسى البغدادي ، قال عنه الطوسي : (( ثقة جليل القدر له منـزلة عظيمة عند أبي موسى u عظيم المكان في الطائفة )) . رجال النجاشي : 1/107 .    

([26])   أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/19 . وقال في كتاب الآخر تعليقاً على هذه الرواية : (( ويمكن أن نحمله على ضرب من التقية ؛ لأن ذلك مذهب أكثر العامة )) . الاستبصار : 1/95 . ويعني بالعامة أهل السنة والجماعة على عادته في تأويل الأخبار الموافقة لأهل السنة .    

([27])   الراوندي ، النوادر : ص 45 ؛ النوري ، مستدرك الوسائل : 1/237 . وفي هذه الرواية تصريح بأن السائل كان المقداد بن الأسود ، وهي موافقة لرواية الصحيحين عند أهل السنة .    

([28])   تقدم كلام الطوسي قبل قليل في أتفاق هذه الفرقة على طهارة الودي ، وأخرج الطوسي رواية عن حريز عمن أخبره عن الصادق قال : (( الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنـزلة المخاط والبزاق )) . تهذيب الأحكام : 1/21

([29])   النوري ، مستدرك الوسائل : 1/327 .    

([30])   كما أخرج ذلك الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/20 ؛ الاستبصار : 1/94 . وقد ترك الطوسي هذه الروايات الصحيحة عن أئمة أهل البيت وأخذ برواية حريز المقطوعة التي صرح فيها بأنه روى ( عمن أخبره ) عن الصادق ، وهذا لفرط جهله وتعصبه لفرقته .     

([31])   فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : (( قلت لأبي جعفر u : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )) . الكافي : 3/19 ؛ الطوسي ؛ تهذيب الأحكام : 1/356 .    

([32])   ترجمته ص 201 .    

([33])   تهذيب الأحكام : 1/28 ؛ الاستبصار : 1/49 . وعلق ( شيخ الطائفة ) في ( الاستبصار ) على هذا الرواية قائلاً : (( يجوز أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب أو على التقية ؛ لأن ذلك مذهب كثير من العامة ))

([34])   ينظر : السرائر : 1/78 ؛ شرائع الإسلام : 1/69 ؛ الدروس : ص 16 .    

([35])   هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ، نـزيل سر من رأى ، قال النجاشي : (( قل ما روى الحديث إلا شاذاً )) . رجال النجاشي : 2/174 ؛ الحلي : الخلاصة : ص 247 .    

([36])  هو الحسن العسكري الإمام الحادي عشر عند الإمامية .    

([37])   تهذيب الأحكام : 1/226 ؛ الاستبصار : 1/177 ؛ عوالي اللآلي : 3/53 .    

([38])   وأيضاً في كتابه مختلف الشيعة : 1/455 .     

([39])   كما ذهب فقهاء الإمامية إلى ذلك ينظر الحلبي ، الكافي : ص 83 ؛ الهداية : ص 62 ؛ مختلف الشيعة : 1/287 .

([40])   وهذا من مسلمات المذهب ، قال المفيد : (( وليس على المجنب وضوء مع الغسل ، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة ، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده ، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة )) . المقنعة : ص 61 ؛ النراقي ، مستند الشيعة : 1/128 .     

([41])   يشير الآلوسي إلى حديث ميمونة رضي الله عنها قالت : (( وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة ، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه ، قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده )) . أخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب الغسل ، باب من توضأ في الجنابة : 1/106 ، رقم 270 .    

([42])   ذكره الآلوسي ( رحمه الله ) بابن ( سعد ) ، والتصحيح من كتب الإمامية وهو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران ، أبو محمد الأهوازي ، ذكره الإمامية ووثقوه ، وقالوا إنه من أصحاب الرضا والجواد . رجال النجاشي : 1/171 . وذكره من أهل السنة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان : 2/284 .    

([43])   هو عبد الله بن محمد أبو بكر الحضرمي ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، وثقه الإمامية ، قال الكشي : (( له مناظرة جرت له مع زيد جيدة )) . رجال الكشي : 1/44 ؛ رجال ابن داود : ص 393 ؛ الحلي ، الخلاصة : ص 271 .

([44])   لم أجد هذه الرواية عند الكليني ، ولكن أخرجها الطوسي في تهذيب الأحكام : 1/140 ؛ الاستبصار : 1/126.

([45])   تقدم تحقيق هذه المسألة عند الإمامية قبل قليل .    

([46])   قال ابن إدريس ( وهو من فقهائهم المشاهير ) في باب الحدود ، في حد تنفيذ القتل بالقاتل : (( يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قوداً والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا أغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ... )) . السرائر : 1/471 ؛ وكذلك ذكر الرأي نفسه ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/82 .    

([47])   هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي ، دخل في خدمة شاه إيران عباس الصفوي وكان من المقربين له ، له مؤلفات كثيرة على مذهب الإمامية ، قال عنه الحر العامـلي : (( كان ماهراً متبحراً جامعاً شاعراً ... )) ، مات سنة 1030هـ . أمل الآمال : 1/155 ؛ أعيان الشيعة : 9/234 .

([48])   هو ( الجامع العباسي ) كتاب في الفقه ، قال الطهراني وغيره من رجال الإمامية صنفه : (( البهائي للشاه عباس الصفوي )) ، وطبع منه حتى كتاب الحج . الذريعة : 5/63 .    

([49])   في الأصل ( إذا وجدت ) . والتصحيح من التحفة الاثني عشرية : ص 214 .    

([50])   وهذا ما قرره علمائهم ، ينظـر المرتضى ، الناصريـات : ص 84 ؛ ابن زهرة ، الغنية : ص 85 ؛ ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 1/71 .    

([51])   هو العلاء بن رزيق القلاء ، مولاهم الثقفي ، روايته عند الإمامية عن الصادق ، وكان من أصحاب محمد بن مسلم ، قال عنه النجاشي : (( ثقة وجهاً )) . رجال النجاشي : 2/153 .     

([52])   الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/ 210 ؛ الاستبصار : 1/172 .    

([53])   هو ليث بن البختري المرادي ، أبو محمد ، وقيل أبو بصير ، روايته عند الإمامية عن الباقر والصادق ، قال عنه الكشي : (( من أصحاب الإجماع والفقهاء )) . رجـال النجاشي : 2/193 ؛ تنقيح المقال : 2/44 .

([54])   الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/209 ؛ الحر العاملي ، وسائل الشيعة : 3/361 .    

([55])   هو إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي الله ميمون البصري ، أبو همام ، روايته عند الإمامية عن الرضا ، وله كتاب يرويه عنه جماعة منهم . رجال النجاشي : 1/118 ؛ لسان الميزان : 1/441 .    

([56])  الطوسي ، تهذيب الأحكام : 1/210 ؛ الاستبصار : 1/172 .    

([57])  قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان )) . تهذيب الأحكام : 1/61 .    

([58])   التِّكَّة : واحدة التّكك وهي رباط السراويل . لسان العرب ، مادة تكك : 10/406.     

([59])   وهذا ما قرره شيخهم المفيد عندما قال : (( وإن أصابت تكته أو جوربه [ نجاسة ] لم يحرج بالصلاة فيها ، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس )) . المقنعة : ص 36 .     

([60])   عن ليث قال : (( قلت لأبي عبد الله u الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دماً وقيحاً ؟ فقال : يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه )) . تهذيب الأحكام : 1/258 .     

 

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter