من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

مسائل النكاح

قالوا يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء ، نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة وبالفروج المعارة([1]) ، وقالوا النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب([2]) أو تحت الشعاع وفي المحاق([3]) ، وهذا مخالف لمقاصد الشرع الذي جاء لإبطال النجوم .

وقالوا : إن وطأ جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام ، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع([4]) ، ولا أصل لهذا الحكم في الشرع ، وقالوا يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : ] ولاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا [ [ البقرة : 235 ] .

وقالوا : يجوز وطأ المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع بها دبراً ([5]) ، مع أن الله تعالى قال : ] وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ [ البقرة : 222 ] وإذا حرم الله تعالى الفرج لنجاسة الحيض ، فكيف لا يكون الدبر الذي هو معدن النجاسة حراماً لتلك العلّة ؟ وثانياً لو كان الوطء من الدبر جائزاً لما قال : ] فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [ لا في محل الحيض هو الفرج خاصة ، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : (( ملعون من أتى امرأة في دبرها )) ([6]) ، وقالوا : (( اتقوا محاشن النساء )) ([7])  أي أدبارهن وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد .

 

مسائل المتعة :

زعموا أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات([8]) ، ويروون في فضائلها أخباراً موضوعة مفتراة وهي أنواع ، قالوا يجوز متعة الخلية بالإجماع ومتعة المشركة والمجوسية سواء كانت خليّة أو محصنة إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله ، وإن لم يكن في قلبهن من معناها شيء([9]) .

وقالوا تجوز المتعة الدورية - وإن كان الاثنا عشرية ينكرون هذا التجويز - ولكن المحققين منهم لم ينكروها وذكروا أنها ثابتة في كتبهم ، صورتها أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقرروا الدور والنوبة لكل منهم ، فيجامها من له النوبة من تلك الجماعة في نوبته مع أن خلط المائين في الرحم لا يجوز في شريعة من الشرائع ، إذ لا يثبت حينئذ نسب العلوق لأحد منهم ، مع أن حفظ الأنساب هم الفارق بين الإنسان والحيوان .

وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده ، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا ، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثاً يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفوٍ أصلاً .

ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحاً أو متعة أو بالعكس ، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته أو بنت ابنه أو أخته أو غيرهن من المحارم [ 126/ أ ] في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة ، وهو من أشد المحذورات .

ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيراً ، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث ، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ، فإن آبائهم واخولَّهم([10]) مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان .

بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جداً ، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين النكاح الصحيح وملك اليمين ليحفظ الولد ويعلم الإرث .  

 

مسائل الرضاع والطلاق :

قالوا إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة ([11])، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكلّ([12]) ، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة([13]) ، وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة فلم يكن في كلام الله تعالى أصلاً ، بل هي من مخترعاتهم ، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقاً موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط ، وصرح شيخهم المقداد في ( كنـز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع([14]) .

وقالوا لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية([15]) ، وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود ، وقالوا إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق أو طلاق لا يقع ، ولو قال ذلك ألف مرة ، وإنما يقع إذا قال طلقتك ، مع أن الشارع قد عدّ هذه الصيغ من الطلاق الصريح ، وإن كان أصل وضعها للإخبار ، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجلٌ آخرَ : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم مع أن الصريح فيه الإخبار([16]) ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟.

وقالوا لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح([17]) ، مع أن المعلوم قطعاً من الشرع أن الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعاً للنـزاع المتوقع لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة .

وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته([18]) ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط .

وقالوا : إن نكاح المجبوب وهو مقطوع الذكر فقط امرأة ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها([19]) ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضاً عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ .

وقالوا لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ 126/ ب ] الوطئ([20]) ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة .

وقالوا : إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوماً ([21]) ، وهذا القدر من الصوم يكفيه ، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم ، وحكم لم ينـزله الله تعالى .

وقالوا : يشترط في اللعان كون المرأة مدخولاً بها([22]) ، مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير المدخول بها ، وقد تقرر أن اللعان لدفع التهمة ، وأنه أيضاً مخالف لقوله تعالى : ] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ [ الآية [ النور : 6 ]  فقد ورد بغير تقييد بالدخول .

 

مسائل الإعتاق والأيمان :

قالوا لا يقع العتق بلفظ العتق([23]) ، ولعمري إن هذا لشيء عجاب ، فأي لفظ أدل على هذا المعنى من هذا اللفظ ، وقالوا لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً([24]) ، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى : ] فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ _ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ _ فَكُّ رَقَبَةٍ _ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ [ الآية [ البلد 11 – 14 ] .

وقالوا لا يصح عتق عبد أو أمة اعتقد مذهب أهل السنة أو غيرهم ممن خالف الاثني عشرية([25])، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من كتاب ولا من سنة وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد ، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح فضلاً عن أن يكون له مذهب ، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم .

وقالوا لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمناً يعتق نفسه من غير إعتاق([26]) ، وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بعيب ؛ لأن سبب مشروعية العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده ، فإن قالوا للعبد نفع بذلك بسبب استراحته من الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء .

وقالوا إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد ، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءة أم ولد ؛ لأن عادة النساء كذلك .

وقالوا : لو رهن رجل أمته ووطأها المرتهن وجاءت بولد منه صارت أم ولد له([27]) ، مع أن وطأ المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، بل إن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عندهم .

وقالوا لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح([28]) ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما ، مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى : ] لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [ [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانه : ] وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ [ [ المائدة : 89 ].

قالوا : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة [ 127/ أ ] راجلاً ، يسقط عنه هذا النذر ، نص عليه أبو جعفر الطوسي([29]) ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : ] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [ [ الحج : 29 ] وقولـه تعـالى : ] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [ [ الإنسان : 7 ] وقالوا : يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً ويسمونه نذر الضمير ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بد فيه القول كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها .

 


 

([1])   رغم أنهم يروون عن النبي e أنه قال : (( من أحب أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليستعفف بزوجة )) . أخرجه ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 3/385 .    

([2])   ويروون في ذلك أخبار عن الأئمة منه ما نسبوه إلى الصادق أنه قال : (( من تزوج والقمر في العقـرب لم يرَ الحسنى )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 8/275 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/407 .    

([3])   والرواية في كتبهم عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا أنه قال : (( من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد )) . أخرجها الكليني ، الكافي : 5/499 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 3/402 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/411 . ولذلك قرر ( المحقق ) الحلي بأن الجماع مكروه في ثمانية أوقات : (( ليلة خسوف القمر وليلة كسوف الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق الحمر وفي المحاق وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وفي أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان ، وفي ليلة النصف وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به وعند هبوب الريح ... )) . شرائع الإسلام : 2/547 ؛ وينظر أيضاً ما قاله العاملي ، اللمعة الدمشقية : 5/93 .    

([4])   والرواية في كتب القوم عن الصادق أنه قال : (( لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين )) . الكافي : 5/398 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/410 .    

([5])   وهذا الأمر من مسلمات هذه الفرقة ، فأخرج الكليني عن صفوان بن يحيى قال : (( قلت للرضا u : إن رجلاً من مواليك أمرني أن أسائلك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : له ذلك )) . الكافي : 5/54 ؛ وأخرجها أيضاً الطوسي ، تهذيب الأحكام : 7/415 

([6])   الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة t ، المسند : 2/479 ، رقم 9731 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب النكاح ، باب جامع النكاح : 2/249 ، رقم 2162 . والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : رقم 5889 .    

([7])   لم أجده بهذا اللفظ ، وقد أخرجه الدارقطني بلفظ قريب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل إتيان النساء في حشوشهن )) . سنن الدارقطني : 3/288 ، رقم 160 ؛ الطحـاوي ، شرح معاني الآثـار : 3/45 ؛ قـال المـنذري : (( ورواته ثقات )) . الترغيب والترهيب : 3/199 . وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع : رقم 934.

([8])   ولا يكتفون برواية هذا الأمر في كتبهم ونسبته إلى الأئمة فقط ، بل وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من الدين المتعة ... )) . الكليني ، الكافي : 6/439 .    

([9])   قال العاملي : (( المتعة لا تنحصر في عدد أو نصاب وإنها تصح بالكتابية )) . اللمعة الدمشقية : 5/284 – 285 .

([10])   كذا في الأصل ، وفي مختصر التحفة ( وأخواتهم ) : ص 228 .    

([11])   وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال : (( سمعت أبا عبد الله u يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم )) . تهذيب الأحكام : 7/314 .    

([12])   قال المفيد فيما نقله عنه تلميذه الطوسي : (( الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى )) . ثم روى عن الصادق أنه قال : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم )) . تهذيب الأحكام : 7/312 .   

([13])   من ذلك ما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت : (( كان فيما أنـزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن )) . الصحيح ، كتاب الرضاع ، باب التحريم خمس رضعات : 2/1075 ، رقم 1452. وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم ، المحلى : 10/13 ؛ ابن قدامة ، المغني : 8/138 ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع : 4/7 .    

([14])   وحرموا ما لم يحرم الله عز وجل ، فعندهم إن الموالود إذا بلغ لا يحل له الزواج من ( القابلة ) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه ، حالها كحال الأم من الرضاعة ، كما ثبت ذلك في رواية نسبها ابن بابويه عن الصادق ، من لا يحضره الفقيه : 3/410 .    

([15])   كما قرر ذلك ابن إدريس ، السرائر : 2/278 ؛ قال ( المحقق ) الحلي : (( ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق )) .شرائع الإسلام : 3/17

([16])   وهذا ما قرره ( شيخ الطائفة ) الطوسي ، النهاية : ص 512 ؛ ابن حمزة ، الوسيلة : ص 325 .    

([17])   قال ابن بابويه : ((باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني )) . المقنع : ص 113 .  

([18])   قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء )) . الخلاف : 2/449 .    

([19])   شرائع الإسلام 3/132 .    

([20])   قال المرتضى : (( ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة )) . الانتصار : ص 141 ؛ العاملي ، اللمعة الدمشقية : 5/299 .

([21])   والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط ، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكيناً ، ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة القتل الخطأ ، والرواية أخرجها الكليني ، الكافي : 4/385 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 4/205 ؛ ابن بابويه ، من لا يحضره الفقيه : 2/332 . قال ابن بابويه : (( ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً )) . من لا يحضره الفقيه : 3/527 .    

([22])   قال الطوسي : (( ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها ، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما )) . النهاية : ص 251 .    

([23])   قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( العتق لا يقع إلا بقوله ( أنت حر ) مع القصد والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. )) . الخلاف : 3/15 .    

([24])   كما صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) ، الينابيع الفقهية : 32/388 .    

([25])   قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) : (( ويكره عتق المخالف )) أي الذي يخالف مذهب الإمامية . الينابيع الفقهية : 32/389 .    

([26])   فاخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي t أنه قال : (( العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لأن رسول الله e اعتقهم )) . تهذيب الأحكام : 8/324 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 22/397 .    

([27])   وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) في ( المبسوط ) . الينابيع الفقهية : 32/366 .    

([28])   كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ( بلوغ المرام ) . الينابيع الفقهية : 32/148.    

([29])   حيث صرح بذلك في كتابه ، الخلاف : 3/303.    

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter