من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

الغسل عند الصحابة :

قال : (( وما نقلتموه عن ابن عباس يكذبه ما اشتهر عنه، ونقلتموه في كتبكم من أن مذهبه المسح ، وقد نقله الفخر الرازي([1]) وغيره [ عنه ]([2]) ))([3]) .

     أقول : الثابت عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة ، كما في البخاري حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بات عند خالته [16/أ ] ميمونة([4]) الغسل([5]) ، والثابت عن فعل نفسه الغسل أيضاً([6]) ، وما ينقله بعض المفسرين عنه من غير سند ولا([7]) تحقيق([8]) .

والعبرة للإسناد والصحة لا للنقل المجرد من غير سند صحيح ، إذ قد يخبر عن شخص بشيء وهو بعيد عنه فالعمدة على أهل فن الحديث .

وأما الرازي فليس هو من أهل فن الحديث ، بل مما يغلب عليه الكلام ، فلهذا جميع تفسيره مشحون منه ، فما نقل عن ابن عباس كما نقله البغوي ، فهو بغير إسناد إما مفترى عليه ، أو بنى أمره على ما أشتهر من غير تحقيق ، وبعض الناقلين كحاطب ليل ، بل المثبوت عن([9]) جميع أهل السنة الغسل ، ولم يثبت عن أحد بسند صحيح المسح ، لا عن الصحابة ولا [ عن ]([10]) التابعين ولا أهل البيت .

وإما ما ينقل عن بعض التابعين كالشعبي([11]) فلم يثبت([12]) ، مع أنه لو سلم فله محمل وهو أن مرادهم المسح لمن كان متطهرّاً  غاسلاً ، فإذا أراد الوضوء التجديدي لم يغسل ، أو مرادهم بالمسح الغسل الخفيف كما هو حقيقة معناه .

والحاصل أن الشهرة في شيء عن شخص أو أناس ، إنما هو ما كان عن سند وتحقيق ، لا ما كان عن قال وقيل ، كما أن المشهور عن الرافضة المسح ، والأسانيد الصحيحة عندهم عن الأئمة الغسل ، فالشهرة لا عبرة بها من غير تحقيق.

فتبين أن الثابت عنه بالأسانيد الصحيحة هو الصدق الذي لا يكذبه غيره ، ولو سلم ما يروى عنه ، وفرضنا أنه [16/ب ] صحيح لا يعارض ما ورد عنه ، ولعله كان في أول أمره ثم رجع عنه ، وعلى كل لا يكون قوله معارضاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي نقله هو عنه ولا لفعله الصحابة ، وأهل البيت كما تقدم .

 

حديث ابن عمرو :

     قال : (( وأما حديث([13]) ابن عمر فبعد تسليمه لا يدل [ إلا ]([14]) على أمره بغسل الأعقاب فلعله لنجاسة بها ))([15]) .

     أقول : هو ابن عمرو بواو بعد الراء ، ولفظ الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (( تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها ، وأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتـه مرتين أو ثلاثـا : ويـل للأعقاب من النار ))([16]) ، هكذا في هذه الرواية ، وفي رواية صحيح مسلم([17]) وأبي داود وأحمد والبيهقي([18]) من روايات متعددة : (( أن رجلاً توضأ وغسل رجليه ، وترك على قدميه موضع الظفر ، فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : أرجع فحسن وضوئك ))([19]) .

وفي رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنه رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء ))([20]) ، وفي رواية : (( أسبغـوا الوضوء ، ويل للعـراقيب([21]) من النار ))([22])  .

      ففي كل الروايات أن الوعيد الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم سببه عدم الإسباغ ، أي الإتمام والتبلّغ للأعضاء ليس للنجاسة [ 17/أ ] فقول الرافضة للنجاسة من الجهل بمدلول الألفاظ ومن النجاسة ، ورواية البخاري في حديث عبد الله بن عمرو فجعلنا نتوضأ ونحن عجال، ويدل عليه لفظ أرهقتنا([23]) في الحديث.

     قال في القاموس : وأرهقته إلى كذا عجلته ، ومن معاني الرهق العجلة([24]). ومن معاني الرهق العجلة والعجلة من شأنها الغفلة عن بعض ما ينـزوي من العضو  لاسيما العقب والعراقيب التي هي مظنة عدم الإسباغ ، لاسيما من أخر الصلاة حتى خاف فواتها ؛ كما يفهم من الرهق أيضاً ، قال في القاموس وأرهق الصلاة أخرها حتى كادت تدنو من الأخرى .

طهارة الصحابة :

     قال : (( فإن أعراب الحجاز ليبس هوائهم ، ولمشيهم حفاةً في الأغلب كانت أعقابهم تشقق كثيراً ، وقلما تخلو من نجاسة الدم وغيره ، وقد أشتهر أنهم كانوا يبولون عليها ، ويزعمون أن البول علاج لها فإن صدر عنه صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فلعله لذلك )) ([25]) .

أقول : هذه دسيسة من دسائس اليهود تورثها الرافضة ليتوصلوا إلى الطعن في الصحابة الكرام الذين تشرفوا بأنواره الظاهرة والباطنة ، وقد قال العلماء إن من بركات صحبته صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي الجلف بمجرد رؤيته يمتلئ نوراً وكمالاً ، والحديث المذكور عن عبد الله بن عمرو وأصحابه من المهاجرين [17/ب] أو الأنصار الذين هم أهل مكة أو المدينة ، اللتين هما من أشرف بلاد الله على الإطلاق ؛ ولا يقال لأهل البلاد والمدن أعراب باتفاق أهل اللغة والشرع ، فقول الرافضة أنهم أعراب جهل وزور وطعن حتى في النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، وقد حكم عليم بأنهم أعراب فيلزم أن يكون هو [ صلى الله عليه وسلم ]([26]) أعرابياً والطعن فيهم طعن فيه ، كما هو ظاهر وقد نقل([27]) هذا المؤلف في شرح الحديث العاشر في أوله أن : (( الأعراب بفتح الهمزة هم سكان البوادي خاصة ويقال لسكان الأمصار عرب وليس الأعراب جمعاً للعرب ، بل هو مما لا واحد له نص عليه في الصحاح ))([28]) . انتهى .

فقد ناقض نفسه ورفض الحق وسمى عبد الله بن عمرو ومن معه أعراباً وهم عرب أيضاً ، وجعل الصحابة الذين شهد الله في كلامه العزيز بتطهيرهم منجسين ؛ كلا وحاشا قال تعالى : ) لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (([29]) والمسجد المذكور في هذه الآية إما مسجد المدينة أو مسجد قبا ، والذين هم الصحابة الكرام وأخبر الرافضة ما أجهلهم وأنجسهم ، فإنهم أنجاس القلوب [ 18/أ ] والأعمال والأقوال فنسبوا إلى من طهرهم الله تعالى في محكم كتابه ما هو صفة أنفسهم من النجاسة كما قال الشاعر :

وكل إناء بالذي فيه ينضح

أما نجاسة قلوبهم فببغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولأهل بيته الذين يزعمون إنهم يتبعون طريقتهم ، وهم عن ما ينسبون إليهم بريئون كما يعلم ذلك المطلع الفاهم .

وأما نجاسة أعمالهم التي يلوثون أهل البيت المطهرين من الرجس فعملهم الكر([30]) ، فإنه حوض مساحته ثلاثة أشبار ونصف طولاً وعرضاً وعمقاً ، وقد استنجى فيه جماعة ،لم يخرج منه ماء الاستنجاء ويظهر في  الماء أجزاء([31]) النجاسة  وقد بال فيه كلب ووقع فيه قطرات المذي ، فيغسل أحدهم موضع النجو والإحليل والماء يقع في الكر والبول يتقاطر منه ويقع قطرات في الكر ، والذي رأيته ويراه الناس أن الكر هذا من كثرة وقوع [ أجزاء ]([32]) النجاسة يصير أسوداً وأجزاء الخراء طائف على وجهه .

ورأيت في بلد سيدنا الحسين كراً هكذا وجاء رجل أجرب مجذوم نـزاح كنيف قد التطخ جلده كله بالخراء فنـزل فيه وهو أسود من النجاسة السابقة وأغتسل فيه وخرج ، فجاء الرافضة يغمسون في هذا الذي هذا حاله خبزهم ولحمهم ومأكلهم ، ويتبركون بهذه النجاسة ، وهو عندهم كماء معمودية النصارى الذين يزعمون أنه من لم ينغمس فيه [ 18/ب ] لا يكون نصرانياً حقاً ، فمثل هذه النجاسة الظاهرة والرائحة المتغيرة التي تقتل الطير من نتِنها([33]) يزعمون أنها طهارة لوجوههم وأعضائهم فيتوضئون بهذه المياه النجسة ويغسلون([34]) ويشربون منه ، وهو أسود وأنتن من ماء الكنيف ، وينسبون ذلك إلى أهل([35]) البيت النبوي الذي قال الله تعالى فيهم : ) إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (([36]) .

فيجعلونهم بنقلهم الكاذب منغمسين في الرجس ومنجسين ، حاشاهم عمّا يقول هؤلاء ، فهل يشك عاقل أن هذا كذبٌ على أهل البيت النبوي المنافي لتنـزيه الله لهم والمنافي لطهارة ذاتهم .

وأيضاً من مذهبهم أن بقية البول إذا أنتر الذكر ثلاثاً ، ولو جرى إحليله حتى يصل إلى ساقه طاهرة ولا تفسد الصلاة إذا جرت في الصلاة ، ولا تنقض الوضوء ولا تنجس [ فهذه ]([37]) النجاسات كائنة فيهم ، وينسبون إلى أهل البيت حاشاهم ، ومع ذلك علاج لها من التشقيق فينسبون إلى المطهرين ما هم منه بريئون كما قال أهل المثل رمتني بدائها وانسلت([38]) .

ولا يخفى على العاقل المنصف أن نسبة مسح الرجلين إلى أهل البيت ، من ما([39]) ينافي تطهيرهم ، لأن الغسل أنظف وأطهر ، فهو المناسب للنص القاطع في القران[ 19/أ ] من صفتهم ، ونسبت الرافضة إليهم المسح من قبيل نسبة الكر إليهم ، وسيلان البول والمذي إلى الساق وأنه لا ينجس ولا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة ، وهذا بديهة باطل لا يستريب من له أدنى عقل أنه كذب عليهم وتزوير لمنافاتـه لآية التطهير .

ثم قول الرافضة أنهم يبلون عليها ويعتقدون أن ذلك علاج لها ، كذب مفترى وكفر واجتراء ، فإن الصحابة هم الذين رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا شفاء في النجس ))([40]) .

والتمضخ بالنجاسة لا يجوز شرعاً ، وهم نقلة الدين للأمة فحاشاهم أن يصدر عنهم ما هو مخالف لزكيّ ذاتهم وطهارة صفاتهم ، ولا يمكن أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بتطهير الدم القليل الخارج من تشقيق الأرجل لأنه ليس بنجس ، ولو كان كثيراً فهو معفو عنه للضرورة ولدفع الحرج ، فكيف يمكن أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بغسله وهو عموم بلوى به ، هذا كله على فرض ما قاله الرافضة وإلا فليس لما قالوه أثر ؛ لأن الرافضة سبق منهم أن الحجاز حارةّ ولا يلبس أهلها الخفين ، فكيف يتصور منهم تشقق الرجلين لأن التشقق إنما يكون من البرد ، كما هو مشاهد وقد نفوا البرد عن الحجاز ، فيكونون في قولهم هذا متناقضين لقولهم الأول .

 


 

([1]) هو محمد بن الحسن بن الحسين الرازي المفسر ، اشتهر بتفسيره للقران ، والذي أثار بعده جدلا طويلا ( ت 606هـ) . وفيات الأعيان : 4/248 .

([2]) في (د) سقطت عنه ، وفي أصل الأربعين أيضاً ص31ب .

([3]) العاملي : ص31 .

([4]) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين ، كان أسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة ( ت51هـ) . الإصابة : 8/126 ، طبقات ابن سعد : 8/132 .

([5]) الحديث : (( عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره ، أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة ، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي ...  الحديث )) . أخرجه البخاري  ، الصحيح ، كتاب الوضوء ، باب قراءة القران بعد الحدث رقم 181 : 1/78 ، واللفظ له ؛ ومسلم ، الصحيح ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، رقم 763 : 1/526 .

([6]) تقدم تخريجه .

([7]) في (و) سقطت :" لا " .

([8]) تفسير الرازي : 11/161 .

([9]) في (د) :" على " .

([10]) زيادة من (د) .

([11]) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري ، راوية من كبار التابعين ، يضرب المثل بحفظه ، ولد ونشأ ومات بالكوفة (ت 103 هـ) . تاريخ بغداد : 12/227 ؛ وفيات الأعيان : 3/12 .

([12]) نقله أيضاً الرازي في تفسيره بلا سند : 11/161 .

([13]) في كتاب العاملي :" أحاديث " .

([14]) زيادة من (د) .

([15]) العاملي : ص 31ب .

([16]) تقدم تخريجه .

([17]) هو أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد النيسابوري ، الحافظ ، شهد له بالتقدم والإمامة والمعرفة والحفظ للأحاديث جمعٌ من الأئمة ، قال عنه الخطيب :" أحد الأئمة من حفاظ الأحاديث " ، وقال عنه الذهبي :" الحافظ الإمام " ، أشتهر بكتابه الصحيح ( ت 261 هـ) . تاريخ بغداد : 13/100 ، تذكرة الحفاظ : 2/588.

([18]) أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن علي، من أئمة الحديث، ولد في خسر وجرد ( من قرى بيهق بنيسابور ) ، ونشأ في بيهق ، فرحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغيرها ، وطلب إلى نيسابور ، فلم يزل فيها إلى أن مات فيها سنة 458هـ ، صنف زهاء ألف جزء منها : السنن الكبرى ، والصغرى ، ودلائل النبوة .. وغيرها . طبقات الشافعية : 3/3 ؛ وفيات الأعيان : 1/75 .

([19]) الحديث أخرجه مسلم  في صحيحه عن عمر بن الخطاب في كتاب الطهارة ، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة  : رقم 243 ؛ وأبو داود في السنن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كتاب الطهارة ، باب تفريق الوضوء : رقم 175 ، ص 1/45 ؛ وأحمد عن عمر بن الخطاب ، رقم 14948 ، ص 3/424 ، والبيهقي في السنن الكبرى عن أنس : رقم 332 ، ص 1/70 ، رقم 397 ، ص 1/83 .  

([20]) أخرجه أبو داود في سننه عن أنس ، كتاب الطهارة ، باب تفريق الوضوء : رقم 173 ، ص 1/44 ؛ رقم 175 ، ص 1/45 ؛ وأحمد عن عمر بن الخطاب : رقم 134 ، ص 1/21 ، رقم 153 ، ص 1/23 ؛ رقم : 12509 ، 3/146 ؛ وابن ماجة عن عمر بن الخطاب : رقم 666 ، ص 1/128 ؛ البيهقي في السنن الكبرى عن أنس : رقم333 ، ص 1/70 ؛ وأبو يعلى في مسنده عن أنس : رقم 2944 ، ص 5/322 .

([21]) في (د) : " للأعقاب " .

([22]) الحديث بهذا اللفظ " عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضئون من المطهرة فقال : أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار " أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ، رقم 357 : 1/214 ؛ وأحمد في مسنده ، رقم 9711 : 2/471 .

([23]) في (د) :" أرهقنا " .

([24]) القاموس المحيط : مادة رهق ، 3/239 .

([25]) العاملي :31ب  ـ 32أ .

([26]) زيادة من (د) .

([27]) في (د) :" قال" .

([28]) الأربعين حديثاً : 70أ .

([29]) سورة التوبة : آية 108 .

([30]) الكر عند الإمامية مقدار الماء الذي إن وقعت فيه نجاسة لم تنجسه وقد روى الطوسي : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون مقداره ؟ قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء . تهذيب الأحكام : 1/42 .

([31]) في (د) :" آثار " .

([32]) زيادة من (د) .

([33]) في (د) :" وقتها " .

([34]) في (د) :" ويغتسلون " .

([35]) في (د) :" لأهل " .

([36]) سورة الأحزاب : آية 32 .

([37]) زيادة من (د) .

([38])   فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : (( قلت لأبي جعفر u : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )) . الكافي : 3/19 ؛ الطوسي ؛ ته