|
الغسل عند الصحابة :
قال : (( وما نقلتموه عن ابن عباس يكذبه ما اشتهر عنه،
ونقلتموه في كتبكم من أن مذهبه المسح ، وقد نقله الفخر
الرازي([1])
وغيره [ عنه ]([2])
))([3])
.
أقول : الثابت عن ابن عباس بالأسانيد الصحيحة ،
كما في البخاري حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليلة بات عند خالته [16/أ ] ميمونة([4])
الغسل([5])
، والثابت عن فعل نفسه الغسل أيضاً([6])
، وما ينقله بعض المفسرين عنه من غير سند ولا([7])
تحقيق([8])
.
والعبرة للإسناد والصحة لا للنقل المجرد من غير سند
صحيح ، إذ قد يخبر عن شخص بشيء وهو بعيد عنه فالعمدة
على أهل فن الحديث .
وأما الرازي فليس هو من أهل فن الحديث ، بل مما يغلب
عليه الكلام ، فلهذا جميع تفسيره مشحون منه ، فما نقل
عن ابن عباس كما نقله البغوي ، فهو بغير إسناد إما
مفترى عليه ، أو بنى أمره على ما أشتهر من غير تحقيق ،
وبعض الناقلين كحاطب ليل ، بل المثبوت عن([9])
جميع أهل السنة الغسل ، ولم يثبت عن أحد بسند صحيح
المسح ، لا عن الصحابة ولا [ عن ]([10])
التابعين ولا أهل البيت .
وإما ما ينقل عن بعض التابعين كالشعبي([11])
فلم يثبت([12])
، مع أنه لو سلم فله محمل وهو أن مرادهم المسح لمن كان
متطهرّاً غاسلاً ، فإذا أراد الوضوء التجديدي لم يغسل
، أو مرادهم بالمسح الغسل الخفيف كما هو حقيقة معناه .
والحاصل أن الشهرة في شيء عن شخص أو أناس ، إنما هو ما
كان عن سند وتحقيق ، لا ما كان عن قال وقيل ، كما أن
المشهور عن الرافضة المسح ، والأسانيد الصحيحة عندهم
عن الأئمة الغسل ، فالشهرة لا عبرة بها من غير تحقيق.
فتبين أن الثابت عنه بالأسانيد الصحيحة هو الصدق الذي
لا يكذبه غيره ، ولو سلم ما يروى عنه ، وفرضنا أنه
[16/ب ] صحيح لا يعارض ما ورد عنه ، ولعله كان في أول
أمره ثم رجع عنه ، وعلى كل لا يكون قوله معارضاً لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي نقله هو عنه ولا
لفعله الصحابة ، وأهل البيت كما تقدم .
حديث ابن عمرو :
قال : (( وأما حديث([13])
ابن عمر فبعد تسليمه لا يدل [ إلا ]([14])
على أمره بغسل الأعقاب فلعله لنجاسة بها ))([15])
.
أقول : هو ابن عمرو بواو بعد الراء ، ولفظ الحديث
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ((
تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة
سافرناها ، وأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ،
ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوتـه
مرتين أو ثلاثـا : ويـل للأعقاب من النار ))([16])
، هكذا في هذه الرواية ، وفي رواية صحيح مسلم([17])
وأبي داود وأحمد والبيهقي([18])
من روايات متعددة : (( أن رجلاً توضأ وغسل رجليه ،
وترك على قدميه موضع الظفر ، فقال رسول الله صلى الله
عليـه وسلم : أرجع فحسن وضوئك ))([19])
.
وفي رواية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : ((
أنه رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه
الماء ، فأمره أن يعيد الوضوء ))([20])
، وفي رواية : (( أسبغـوا الوضوء ، ويل للعـراقيب([21])
من النار ))([22])
.
ففي كل الروايات أن الوعيد الذي رتبه النبي صلى
الله عليه وسلم سببه عدم الإسباغ ، أي الإتمام
والتبلّغ للأعضاء ليس للنجاسة [ 17/أ ] فقول الرافضة
للنجاسة من الجهل بمدلول الألفاظ ومن النجاسة ، ورواية
البخاري في حديث عبد الله بن عمرو فجعلنا نتوضأ ونحن
عجال، ويدل عليه لفظ أرهقتنا([23])
في الحديث.
قال في القاموس : وأرهقته إلى كذا عجلته ، ومن
معاني الرهق العجلة([24]).
ومن معاني الرهق العجلة والعجلة من شأنها الغفلة عن
بعض ما ينـزوي من العضو لاسيما العقب والعراقيب التي
هي مظنة عدم الإسباغ ، لاسيما من أخر الصلاة حتى خاف
فواتها ؛ كما يفهم من الرهق أيضاً ، قال في القاموس
وأرهق الصلاة أخرها حتى كادت تدنو من الأخرى .
طهارة الصحابة :
قال : (( فإن أعراب الحجاز ليبس هوائهم ، ولمشيهم
حفاةً في الأغلب كانت أعقابهم تشقق كثيراً ، وقلما
تخلو من نجاسة الدم وغيره ، وقد أشتهر أنهم كانوا
يبولون عليها ، ويزعمون أن البول علاج لها فإن صدر عنه
صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل فلعله لذلك )) ([25])
.
أقول : هذه دسيسة من دسائس اليهود تورثها الرافضة
ليتوصلوا إلى الطعن في الصحابة الكرام الذين تشرفوا
بأنواره الظاهرة والباطنة ، وقد قال العلماء إن من
بركات صحبته صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي الجلف
بمجرد رؤيته يمتلئ نوراً وكمالاً ، والحديث المذكور عن
عبد الله بن عمرو وأصحابه من المهاجرين [17/ب] أو
الأنصار الذين هم أهل مكة أو المدينة ، اللتين هما من
أشرف بلاد الله على الإطلاق ؛ ولا يقال لأهل البلاد
والمدن أعراب باتفاق أهل اللغة والشرع ، فقول الرافضة
أنهم أعراب جهل وزور وطعن حتى في النبي صلى الله عليه
وسلم منهم ، وقد حكم عليم بأنهم أعراب فيلزم أن يكون
هو [ صلى الله عليه وسلم ]([26])
أعرابياً والطعن فيهم طعن فيه ، كما هو ظاهر وقد نقل([27])
هذا المؤلف في شرح الحديث العاشر في أوله أن : ((
الأعراب بفتح الهمزة هم سكان البوادي خاصة ويقال لسكان
الأمصار عرب وليس الأعراب جمعاً للعرب ، بل هو مما لا
واحد له نص عليه في الصحاح ))([28])
. انتهى .
فقد ناقض نفسه ورفض الحق وسمى عبد الله بن عمرو ومن
معه أعراباً وهم عرب أيضاً ، وجعل الصحابة الذين شهد
الله في كلامه العزيز بتطهيرهم منجسين ؛ كلا وحاشا قال
تعالى :
)
لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى
التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ
(([29])
والمسجد المذكور في هذه الآية إما مسجد المدينة أو
مسجد قبا ، والذين هم الصحابة الكرام وأخبر الرافضة ما
أجهلهم وأنجسهم ، فإنهم أنجاس القلوب [ 18/أ ]
والأعمال والأقوال فنسبوا إلى من طهرهم الله تعالى في
محكم كتابه ما هو صفة أنفسهم من النجاسة كما قال
الشاعر :
وكل إناء بالذي فيه ينضح
أما نجاسة قلوبهم فببغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله
تعالى عليه وسلم ، ولأهل بيته الذين يزعمون إنهم
يتبعون طريقتهم ، وهم عن ما ينسبون إليهم بريئون كما
يعلم ذلك المطلع الفاهم .
وأما نجاسة أعمالهم التي يلوثون أهل البيت المطهرين من
الرجس فعملهم الكر([30])
، فإنه حوض مساحته ثلاثة أشبار ونصف طولاً وعرضاً
وعمقاً ، وقد استنجى فيه جماعة ،لم يخرج منه ماء
الاستنجاء ويظهر في الماء أجزاء([31])
النجاسة وقد بال فيه كلب ووقع فيه قطرات المذي ،
فيغسل أحدهم موضع النجو والإحليل والماء يقع في الكر
والبول يتقاطر منه ويقع قطرات في الكر ، والذي رأيته
ويراه الناس أن الكر هذا من كثرة وقوع [ أجزاء ]([32])
النجاسة يصير أسوداً وأجزاء الخراء طائف على وجهه .
ورأيت في بلد سيدنا الحسين كراً هكذا وجاء رجل أجرب
مجذوم نـزاح كنيف قد التطخ جلده كله بالخراء فنـزل فيه
وهو أسود من النجاسة السابقة وأغتسل فيه وخرج ، فجاء
الرافضة يغمسون في هذا الذي هذا حاله خبزهم ولحمهم
ومأكلهم ، ويتبركون بهذه النجاسة ، وهو عندهم كماء
معمودية النصارى الذين يزعمون أنه من لم ينغمس فيه [
18/ب ] لا يكون نصرانياً حقاً ، فمثل هذه النجاسة
الظاهرة والرائحة المتغيرة التي تقتل الطير من نتِنها([33])
يزعمون أنها طهارة لوجوههم وأعضائهم فيتوضئون بهذه
المياه النجسة ويغسلون([34])
ويشربون منه ، وهو أسود وأنتن من ماء الكنيف ، وينسبون
ذلك إلى أهل([35])
البيت النبوي الذي قال الله تعالى فيهم :
)
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
(([36])
.
فيجعلونهم بنقلهم الكاذب منغمسين في الرجس ومنجسين ،
حاشاهم عمّا يقول هؤلاء ، فهل يشك عاقل أن هذا كذبٌ
على أهل البيت النبوي المنافي لتنـزيه الله لهم
والمنافي لطهارة ذاتهم .
وأيضاً من مذهبهم أن بقية البول إذا أنتر الذكر ثلاثاً
، ولو جرى إحليله حتى يصل إلى ساقه طاهرة ولا تفسد
الصلاة إذا جرت في الصلاة ، ولا تنقض الوضوء ولا تنجس
[ فهذه ]([37])
النجاسات كائنة فيهم ، وينسبون إلى أهل البيت حاشاهم ،
ومع ذلك علاج لها من التشقيق فينسبون إلى المطهرين ما
هم منه بريئون كما قال أهل المثل رمتني بدائها وانسلت([38])
.
ولا يخفى على العاقل المنصف أن نسبة مسح الرجلين إلى
أهل البيت ، من ما([39])
ينافي تطهيرهم ، لأن الغسل أنظف وأطهر ، فهو المناسب
للنص القاطع في القران[ 19/أ ] من صفتهم ، ونسبت
الرافضة إليهم المسح من قبيل نسبة الكر إليهم ، وسيلان
البول والمذي إلى الساق وأنه لا ينجس ولا ينقض الوضوء
ولا يبطل الصلاة ، وهذا بديهة باطل لا يستريب من له
أدنى عقل أنه كذب عليهم وتزوير لمنافاتـه لآية التطهير
.
ثم قول الرافضة أنهم يبلون عليها ويعتقدون أن ذلك علاج
لها ، كذب مفترى وكفر واجتراء ، فإن الصحابة هم الذين
رَوَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((
لا شفاء في النجس ))([40])
.
والتمضخ بالنجاسة لا يجوز شرعاً ، وهم نقلة الدين
للأمة فحاشاهم أن يصدر عنهم ما هو مخالف لزكيّ ذاتهم
وطهارة صفاتهم ، ولا يمكن أنه صلى الله عليه وسلم يأمر
بتطهير الدم القليل الخارج من تشقيق الأرجل لأنه ليس
بنجس ، ولو كان كثيراً فهو معفو عنه للضرورة ولدفع
الحرج ، فكيف يمكن أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بغسله
وهو عموم بلوى به ، هذا كله على فرض ما قاله الرافضة
وإلا فليس لما قالوه أثر ؛ لأن الرافضة سبق منهم أن
الحجاز حارةّ ولا يلبس أهلها الخفين ، فكيف يتصور منهم
تشقق الرجلين لأن التشقق إنما يكون من البرد ، كما هو
مشاهد وقد نفوا البرد عن الحجاز ، فيكونون في قولهم
هذا متناقضين لقولهم الأول .
([1])
هو محمد بن الحسن بن الحسين الرازي المفسر ، اشتهر
بتفسيره للقران ، والذي أثار بعده جدلا طويلا ( ت
606هـ) . وفيات الأعيان : 4/248 .
([2])
في (د) سقطت عنه ، وفي أصل الأربعين أيضاً ص31ب .
([4])
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية أم المؤمنين
، كان أسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم
ميمونة ، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في
السنة السابعة للهجرة ( ت51هـ) . الإصابة : 8/126
، طبقات ابن سعد : 8/132 .
([5])
الحديث : (( عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن
عباس أخبره ، أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم ، وهي خالته فاضطجعت في عرض
الوسادة ، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأهله في طولها ، فنام رسول الله صلى الله عليه
وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده
بقليل ، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس
يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات
الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلقة
فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلي ... الحديث
)) . أخرجه البخاري
، الصحيح ، كتاب الوضوء ، باب قراءة القران بعد
الحدث رقم 181 : 1/78 ، واللفظ له ؛ ومسلم ،
الصحيح ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في
صلاة الليل وقيامه ، رقم 763 : 1/526 .
([7])
في (و) سقطت :" لا " .
([8])
تفسير الرازي : 11/161 .
([11])
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي
الحميري ، راوية من كبار التابعين ، يضرب المثل
بحفظه ، ولد ونشأ ومات بالكوفة (ت 103 هـ) . تاريخ
بغداد : 12/227 ؛ وفيات الأعيان : 3/12 .
([12])
نقله أيضاً الرازي في تفسيره بلا سند : 11/161 .
([13])
في كتاب العاملي :" أحاديث " .
([17])
هو أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد
النيسابوري ، الحافظ ، شهد له بالتقدم والإمامة
والمعرفة والحفظ للأحاديث جمعٌ من الأئمة ، قال
عنه الخطيب :" أحد الأئمة من حفاظ الأحاديث " ،
وقال عنه الذهبي :" الحافظ الإمام " ، أشتهر
بكتابه الصحيح ( ت 261 هـ) . تاريخ بغداد : 13/100
، تذكرة الحفاظ : 2/588.
([18])
أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن علي، من أئمة
الحديث، ولد في خسر وجرد ( من قرى بيهق بنيسابور )
، ونشأ في بيهق ، فرحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة
ومكة وغيرها ، وطلب إلى نيسابور ، فلم يزل فيها
إلى أن مات فيها سنة 458هـ ، صنف زهاء ألف جزء
منها : السنن الكبرى ، والصغرى ، ودلائل النبوة ..
وغيرها . طبقات الشافعية : 3/3 ؛ وفيات الأعيان :
1/75 .
([19])
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب في
كتاب الطهارة ، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل
الطهارة : رقم 243 ؛ وأبو داود في السنن عن بعض
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كتاب الطهارة ،
باب تفريق الوضوء : رقم 175 ، ص 1/45 ؛ وأحمد عن
عمر بن الخطاب ، رقم 14948 ، ص 3/424 ، والبيهقي
في السنن الكبرى عن أنس : رقم 332 ، ص 1/70 ، رقم
397 ، ص 1/83 .
([20])
أخرجه أبو داود في سننه عن أنس ، كتاب الطهارة ،
باب تفريق الوضوء : رقم 173 ، ص 1/44 ؛ رقم 175 ،
ص 1/45 ؛ وأحمد عن عمر بن الخطاب : رقم 134 ، ص
1/21 ، رقم 153 ، ص 1/23 ؛ رقم : 12509 ، 3/146 ؛
وابن ماجة عن عمر بن الخطاب : رقم 666 ، ص 1/128 ؛
البيهقي في السنن الكبرى عن أنس : رقم333 ، ص 1/70
؛ وأبو يعلى في مسنده عن أنس : رقم 2944 ، ص 5/322
.
([21])
في (د) : " للأعقاب " .
([22])
الحديث بهذا اللفظ " عن أبي هريرة أنه رأى قوما
يتوضئون من المطهرة فقال : أسبغوا الوضوء فإني
سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل
للعراقيب من النار " أخرجه مسلم بهذا اللفظ في
كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما ،
رقم 357 : 1/214 ؛ وأحمد في مسنده ، رقم 9711 :
2/471 .
([23])
في (د) :" أرهقنا " .
([24])
القاموس المحيط : مادة رهق ، 3/239 .
([25])
العاملي :31ب ـ 32أ .
([28])
الأربعين حديثاً : 70أ .
([29])
سورة التوبة : آية 108 .
([30])
الكر عند الإمامية مقدار الماء الذي إن وقعت فيه
نجاسة لم تنجسه وقد روى الطوسي : عن أبي بصير قال
: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء
كم يكون مقداره ؟ قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار
في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك
الكر من الماء . تهذيب الأحكام : 1/42 .
([31])
في (د) :" آثار " .
([33])
في (د) :" وقتها " .
([34])
في (د) :" ويغتسلون " .
([35])
في (د) :" لأهل " .
([36])
سورة الأحزاب : آية 32 .
([38])
فقد أخرج الكليني وغيره عن ابن مسلم قال : (( قلت
لأبي جعفر
u
: رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ قال : يعصر أصل ذكره
إلى طرف ذكره ثلاث مرات وينتر طرفه ، فإن خرج منه
بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل )) .
الكافي : 3/19 ؛ الطوسي ؛ ته |