من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 
 
 
وأما المقصد ففيه أبواب وفصول

 

الباب الأول

في مباحث الإمامة

اعلم أن الإمامة لغة التقدم ، وتنقسم إلى إمامة وحي كالنبوة ، وإمامة وراثة كالعلم ، وإمامة عبادة كالصلاة ، وإمامة مصلحة خاصة كتدبير المنزل ، وإمامة مصلحة عامة وهي الخلافة العظمى كمصلحة جميع الأمة ، وحيث أطلقت في لسان أهل الشرع انصرفت لهذا القسم الأخير ، وهي باعتبار ذلك رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا نيابة عنه عليه الصلاة والسلام .

واختلف في أن مباحثها هل هي من الفقه ، أو من الكلام ؟ فذهبت الشيعة والخوارج إلى الثاني ، حتى عرّف بعضهم الكلام : بأنه العلم الباحث عن الصانع عز وجل والنبوة والإمامة والمعاد وما يتصل بذلك على قانون الإسلام ، لما أنهم يقولون ان نصب الإمام إنما يجب عليه تعالى .

وذهب أهل السنة والجماعة إلى الأول ، لما انهم يقولون أن النصب إنما يجب على العباد ، أي عند عدم النص من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم على التولية لمعين ، وعند عدم العهد والوصية من السابق لغيره المعين ، وإنما ذكروها في الكلام مع أنها ليست من مباحثه عندهم لما تعلق بالإمامة من التعصبات وفاسد الاعتقادات ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني بيان ما هو الحق من القولين .

 فإن قلت لو وجب النصب على العباد لزم إطباق الأمة في أكثر الأعصار على ترك الواجب ؛ لانتفاء المتصف بما يجب من الصفات ، لكن اللازم منتفٍ ، لأن ترك الواجب ضلالة ، والأمة كما صح لا تجتمع عليها .

قلت أجاب السعد([1]) : (( بأنه إنما يلزم ذلك لو تركوا ما كلفوا به عن قدرة واختيار ، وهم عند الانتفاء المذكور إنما تركوه عن عجز واضطرار ، وكأنه لهذه الشبهة ونحوها ذهب النجـدات([2]) من الخوارج إلى عدم الوجوب أصلاً )) ([3]) ، فتدبر .

فصل

    [ في نصب الإمام ]

القائلون بوجوب نصب الإمام على العباد اختلفوا ، فقال أهل السنة وجمهور المعتزلة ان وجوبه بالشرع لوجوه ، أحدها : إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تسارعوا [ 13/ب ] إلى نصب الإمام حتى قدّموه على تجهيزه ودفنه عليه الصلاة والسلام ، وتبعهم عليه سائر الأمة في كل زمان ، عقيب موت السلطان ، ثانيها : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش ، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام ، وحماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام ، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب ، كما قرر في محله .

ثالثها إن نصب الإمام دفع ضرر عام مظنون ، وكل ضرر عام مظنون يجب على العباد دفعه إن قدروا عليه إجماعاً ، ولا يخفى ان بعض هذه الأوجه لا يثبت أكثر من الوجوب ، فتأمل .

وقال الجاحظ([4]) والخياط([5]) والكعبي([6]) وأبو الحسين البصري([7]) من المعتزلة ان وجوب نصب الإمام على العباد بحكم العقل ، مجتمعين بأن أصل دفع المضرة الثابتة واجب بحكم العقل قطعاً ، فكذلك المضرة المظنونة ، وأنت تعلم أن الوجوب الذي قضى به العقل في دفع المضرة إنما هو كونه من مقتضيات العقول والعادات وملائماتها ، والنزاع في الوجوب العقلي بمعنى استحقاق التارك الذم في العاجل ، والعقاب في الآجل وهو ههنا ممنوع ، بل قد قضت كتب الأصول الوطر من إقامة الأدلة على نفيه([8]) .

فصل

    [ في وجوب الإمامة ]

اختلف القائلون بالوجوب أيضاً في أن ذلك هل هو على الإطلاق أم لا ؟ فقال أهل السنة وأكثر المعتزلة بأنه على الإطلاق أي في زمن الفتنة وغيره ، وقال أبو بكر الأصم([9]) من المعتزلة : إنه يجب في زمن الفتنة ، ولا يجب عند ظهور العدل والإنصاف لعدم الاحتياج إلى الإمام حينئذ .

وقال هشام الفوطي([10]) منهم أيضاً : أنه إنما يجب عند ظهور العدل لإظهار الشرائع ولا يجب عند ظهور الظلم ، لأن الظلمة ربما يطيعون الإمام فيما لا يرضي الملك العلاّم ، فيصير ذلك لزيادة الفتن ووفور المحن ، وفي كل من القولين ما فيه ، على أن حديـث من : (( مـات ولم يعرف إمام زمانه ، فقد مات ميتة جاهلية ))([11]) ، ظاهر في أن الإمام لا يختص بوقت دون وقت ، فليفهم .

فصل

  [ عدد من تنعقد ببيعتهم الإمامة ]

اختلفوا أيضاً في اشتراط العدد في المبايعين الناصبين الإمام ، فذهب الإمام الأشعري إلى أنه لا يشترط عدد ، بل تنعقد الإمامة بمبايعة واحد من أهل الحل والعقد [ 14/أ ] كما يدل عليه ما وقع يوم السقيفة ، فان بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه انعقدت ولزمت ببيعة عمر رضي الله تعالى عنه إياه ، ويكفي بيعة الواحد في خروج الأمة عن عهدة وجوب النصب .

وحكى أبو المعالي الإجماع على ذلك ، فقال : (( من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت إمامته ،  [ إذ لا ]([12]) يجوز خلعه من غير حدث وتغيير أمر ، وهذا مجمع عليه ))([13]) ، انتهى .

والحق مع ناقل الخلاف ، فقد ذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط خمسة ممن يصلح للإمامة ، أخذاً مما صنع الفاروق رضي الله تعالى عنه في قصة الشورى ، ويشبه أن يكون ذلك واقعة حال ، واختلفوا أيضاً في اشتراط العلانية ، فقضية كلام بعضهم عدم اشتراطها ، واستصوب اشتراطها إظهاراً للإشهاد على بيعة الواحد لئلا يدعي أحد انه عقد له الإمامة سراً ، فيثير ذلك شراً وعليه فيكفي في ذلك شاهدان ، خلافاً للجبائي([14]) حيث قال : لا بد من أربعة شهود وعاقد ومعقود له ، وهذا في الإمامة العظمى ، وإلا فمذهب كثير من الفقهاء إلى ثبوت الولايات والعزل بالسماع الفاشي .

 وعلى عدم اشتراط العلانية لو أدعى كل واحد من جماعة ان البيعة عقدت له وجب الفحص عن الأسبق فيقدم ، ويكون غيره باغياً يستفاء ، فإذا لم يفئ قوتل حتى يفيء ، فإن لم يعلم الأسبق قيل يجب إبطال الجميع واستئناف العقد لمن وقع عليه الاختيار ، وقيل يقدم من فيه شرائط الإمامة أتم ، فإن استووا وجب إبطال الجميع والاستئناف ، وقال بعض الأجلّة القياس يقتضي الاقتراع والله تعالى أعلم .

ثم انه ينبغي على قول بكفاية الواحد في انعقاد الإمامة أن يكون ذلك الواحد موثقاً بعقله ودينه وإلا فكيف ينعقد مثل هذا الأمر العظيم بيد منحّل عرى العقل والدين ، وتسري بيعته على جميع الإسلام والمسلمين ، وربما يقال ان بيعة الواحد كافية في صحة إمامة المبايع دون لزومها ، وان لزومها يحتاج إلى بيعة معظم أهل الحل والعقد ورضاهم ينوب مناب بيعتهم ، لكني لم أعلم أن أحداً ذهب إلى ذلك فتأمله والله تعالى الهادي([15]) .

فصل

   [ البيعة لإمامين ]

لا يجوز إقامة إمامين في عصر واحد إجماعاً ممن يعتد به لما روى مسلم([16]) من حديث : (( من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء [ 14/ب ] آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ))([17]) ، وفي حديث عرفجة([18]) : (( فاضربوه بالسيف كائناً من كان ))([19]) ، وجاء : (( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما ))([20]) ، وفسر القتل بالخذلان والخلع ، ولعل هذا الحديث فيما إذا كانت المبايعة للاثنين بلفظ واحد فتدبر([21]) .

وكأن الحكمة في المنع من ذلك خوف فتح باب المخالفة والشقاق ، فأن العادة قاضية في مثل ذلك بالتمانع وعدم الاتفاق ، وقال الإمام أبو المعالي : (( الذي عندي في هذه المسألة أن عند الإمامة لشخصين في صقيعٍ واحد غير جائز ، وقد حصل الإجماع عليه ، فأما إذا بَعُد المدى وتخلل بين الإمامين وشسوع([22]) النوى ، فلاحتمال الجواز مجال لضعف احتمال النزاع والجدال ))([23]) .

وكان الأستاذ أبو إسحاق([24]) : يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية البعد كالأندلس وخراسان ، لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم ومذهب الكرامية التجويز من غير تفصيل ، ويلزمهم إجازة ذلك في بلد واحد ، وذهبوا إلى إن علياً كرم الله تعالى وجهه ومعاوية رضي الله تعالى عنه كانا إمامين غافلين عن قوله عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية ([25]) ، فقتله أصحاب معاوية ، أو مؤولين له بأحد التأويلين والذي([26]) يضحك منهما ابن يومين([27]) .

قالوا وإذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين ، كان كل منهما أقوم وأضبط فيما يراد من الإمامة ، وانه لما جاز بعثة نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة ، كانت الإمامة أولى ولا يؤدي ذلك إلى إبطالها ، وما ذكروه على ما فيه ، يرده الأحاديث المانعة عن ذلك مع الإجماع على مقتضاها المنعقد قبل ظهور المخالف.

 ويا للعجب من زعمهم إمامة معاوية رضي الله تعالى عنه في عهد الأمير كرم الله تعالى وجهه ، مع أنه نفسه لم يدعّها بلسانه ، وإنما أدّعى ولاية الشام بتولية من قبل الخليفتين عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ، وإن من ولاه خليفة على بلد لا ينفذ عزل خليفة بعده له من غير جنحة ، وأنه لا جنحة له إلى أشياء أخر لا يقوم له بها حجة على باب مدينة العلم الذي يدور معه الحق حيثما دار([28]) ، ولا تنفي عنه البغي على ذلك الأمير كرم الله تعالى وجهه .

وأعجب من زعمهم هذا زعمهم معه إنه إذا كان اثنان في بلدين أو ناحيتين ، كان كل منهما أقوم وأضبط فيما يراد من الإمامة ، فإن دون صحة قولهم هذا حرب صفين ، حيث أنه [ 15/أ ] في تلك الأيام ترك الجهاد وتعطل أمر كثير من العباد ، وشغل من زعموه خليفة الخليفة الحق عن فصد أخادع الكفرة بأسنته ، وقصد رمي قلاع كفرهم بمناجيق سطوته ، وذلك من أهم ما يراد بالإمامة ، يطلب بالإمارة والزعامة ، نعم ذكر بعض الحنابلة : إن قتال البغاة أفضل من الجهاد ، احتجاجاً بفعل الأمير كرم الله تعالى وجهه([29]) ، وشفعه فينا يوم المعاد ، فتأمل .

 


 

([1]) هو التفتازاني وقد تقدمت ترجمته .   

([2]) هم فرقة من الخوارج تنسب إلى نجدة بن عامر الحنفي ، الذي خرج باليمامة في عهد الخليفة الأموي مروان بن الحكم ، وكانوا يستحلون دماء المسلمين وأموالهم . مقالات الإسلاميين : ص 86 ؛ الفرق بين الفرق : ص 66 ؛  الملل والنحل : 1/124 .

([3]) شرح المقاصد : 5/236 .  

([4]) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني الليثي المعروف بالجاحظ ، العلم المشهور صاحب التصانيف ، وله مقالات ، وإليه تنسب الجاحظية من فرق المعتزلة ، توفي سنة 255هـ . وفيات الأعيان : 3/470 ؛ سير أعلام النبلاء : 11/530 .    

([5]) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ، المعروف بابن الخياط ، شيخ المعتزلة ببغداد ، وهو أستاذ الكعبي ، توفي نحو 300هـ . تاريخ بغداد : 11/87 ؛ سير أعلام النبلاء : 14/220 .   

([6]) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي ، شيخ من شيوخ المعتزلة ، وإليه تنسب فرقة الكعبية ، توفي سنة 327هـ . وفيات الأعيان : 3/25 ؛ سير أعلام النبلاء : 15/255 .   

([7]) هو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ، من شيوخ المعتزلة ، توفي سنة 436هـ . وفيات الأعيان : 4/271 ؛ سير أعلام النبلاء : 17/587  

([8]) ينظر تفصيل ذلك عند شيخ الإسلام : منهاج السنة النبوية : 6/443 .

([9]) هو أبو بكر ثمامة بن أشرس ، من شيوخ المعتزلة ، له عدة مصنفات ، توفي سنة 201هـ . سير أعلام النبلاء : 9/402 .   

([10]) هو أبو محمد هشام بن عمرو الكوفي المعتزلي ، قال الذهبي : صاحب ذكاء وجدال وبدعة ، لم أقف على وفاته  . سير أعلام النبلاء : 10/547 ؛ لسان الميزان : 6/195  

([11]) لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة ، وهو لفظ روته الإمامية في كتبهم ، كما في الكافي : 1/377 . وسيأتي حديث مسلم بعد قليل إن شاء الله .

([12]) في نسخة ( م ) : ( ولا ) .   

([13]) الإرشاد : ص358 .   

([14]) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، من أئمة المعتزلة ، وإليه نسبة فرقة الجبائية ، توفي سنة 303هـ . وفيات الأعيان : 3/183 ؛ سير أعلام النبلاء : 15/63 .   

([15])  في نسخة ( م ) : ( والله تعالى اعلم ) .   

([16]) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صاحب الصحيح ، وله عدة مؤلفات غيره في الحديث والرجال ، توفي سنة 261هـ . تاريخ بغداد : 13/100 ؛ تذكرة الحفاظ : 2/588 ؛ طبقـات الحفاظ : ص 264.   

([17]) الحديث أخرجه مسلم من حديث طويل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في كتاب الإمارة ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء : 3/1472 ، رقم 1844 ؛ وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه ، كتاب الإمارة ، باب ذكر الفتن : 4/96 ، رقم 4248 ؛ والنسائي في سننه ، كتاب البيعة ، باب من بايع الإمام : 7/152 ، رقم 4191

([18]) هو عرفجة بن شريح الأشجعي ، صحابي نزل الكوفة ، لم أقف على وفاته . الاستيعاب : 3/1063 ؛ الإصابة : 4/485 . 

([19]) الحديث عن عرفجة قال : (( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ، فقال : إنه سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة ، أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان اقتلوه ، فإن يد الله على الجماعة ، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض )) . أخرجه أحمد ، المسند : 4/261 ؛ النسائي ، كتـاب تحريم الدم ، باب قتل من فارق الجماعة السنن : 7/92 ، رقم 4020 . 

([20]) الحديث عن أبي سعيد الخدري ، أخرجه مسلم ، الصحيح ، كتاب الإمارة ، باب إذا بويع لخليفتين : 3/1480 ، رقم 1853  

([21]) ينظر : شرح النووي لصحيح مسلم : 12/242  

([22])  هو من شسوع النعل التي تشد إلى زمامها ، والشسوع : بالفتح البعيد . لسان العرب ، مادة شسع : 8/180 .  

([23]) الإرشاد : ص 358 .   

([24]) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني المتكلم الأصولي ، الفقيه الشافعي ، له مصنفات كثيرة ، توفي سنة 418هـ . سير أعلام النبلاء : 17/353 ؛ طبقات الشافعية : 2/171 .    

([25]) الحديث عن أبي سعيد في قصة بناء المسجد النبوي فقال : (( كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول : ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن )) . البخاري ، الصحيح ، كتاب الصلاة ، باب التعاون على بناء المسجد : 1/172 ، رقم 436 ؛ مسلم ، الصحيح ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل : 4/2236 ؛ رقم 2916 .

([26]) في نسخة ( م ) : ( الذين ) .   

([27]) قال الإمام ابن حزم الظاهري في تعليقه على هذا الحديث : (( أن عليا هو صاحب الحق وكان علي السابق إلى الإمامة فصح بعد أن صاحبها وإن من نازعه فيها فمخطئ فمعاوية رحمه الله مخطئ مأجور مرة لأنه مجتهد ولا حجة في خطأ المخطئ )) . الفصل : 4/73 .   

([28]) سيأتي تخريجه إن شاء الله .    

([29]) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني : 9/3 .    

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter