([1])
أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن
مهران الحدادي المروزي الحنفي ، كان فقيهاً فاضلاً
ولي قضاء بخارى وغيرها ، وفاته سنة 388هـ . سير
أعلام النبلاء : 16/470 ؛ الجواهر المضيئة : ص 50
.
([2])
أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي
القدوري ، شيخ الحنفية في وقته ، قال الخطيب وكان
صدوقاً حسن العبارة ، له مختصر مشهور في فقه
الحنفية حمل اسمه ، وفاته سنة 427هـ . سير أعلام
النبلاء : 17/575 ؛ الجواهر المضيئة : ص 93 .
([3])
الهداية : 3/123 ؛ البحر الرائق : 7/92. وقال
الحنابلة أيضاً برد شهادة من سب الصحابة كما في
المغني : 10/168 ؛ وهو رأي المالكية أيضاً كما في
الفواكه الدواني : 2/226 ؛ واختلف الشافعية في ذلك
فمنهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها كما في الروضة
: 11/240 .
([4])
هذا على رأي الحنفية كما في حاشية ابن عابدين :
7/162 ؛ واختلف العلماء في تكفير من سب الصحابة
على تفصيل كما عند ابن مفلح ، المبدع : 10/223 ؛
ابن تيمية ، مجموع الفتاوى : 35/198 ؛ الخطيب
الشربيني ، مغني المحتاج : 4/436 ؛ الدسوقي ،
حاشية الدسوقي : 2/369 . وخير من فصل في هذه
المسألة الآلوسي الكبير في نهج السلامة ( بتحقيقنا
) : ص 92 وما بعدها .
([5])
في ( د ) : ( تقبل ) .
([6])
أحمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي
، كان مقدماً له شرح على الجامع الصغير ، وفاته
سنة 552هـ . الجواهر المضيئة : ص 86 .
([7])
البحر الرائق : 7/87 ؛ حاشية ابن عابدين : 7/114 .
([8])
في المصادر التي اطلعت عليها ( قاضيخان ) فخر
الدين حسن بن منصور الفرغاني الحنفي ، وفاته سنة
592هـ . كشف الظنون : 2/1227 ؛ هدية العارفين :
1/280 .
([9])
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري
الكوفي ، قاضي القضاة ، قال عنه الذهبي : الإمام
المجتهد ، العلامة المحدث ، وفاته سنة 182هـ .
تاريخ بغداد : 14/242 ؛ سير أعلام النبلاء : 8/535
.
([10])
وردت هذه الرواية عن أبي يوسف في الدر المختار :
5/488 .
([11])
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
((
وقد صرح الشافعي في كتبه بقبول شهادة أهل البدع
والصلاة خلفهم ، وكذلك قال مالك وأحمد والشافعي في
القدري إن جحد علم الله كفر ... وسئل أحمد عن
القدري فقال : إن جحد العلم كفر
))
. ينظر مجموع الفتاوى : 23/349 . وينظر أيضاً
للفائدة : روضة الطالبين : 1/355 ؛ المغني :
10/168.
([12])
الخطابية من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب
الأسدي ، زعموا أن الأئمة أنبياء وأن أبا الخطاب
كان نبياً ، وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته.
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 2/33 ؛ الملل
والنحل : 1/179 ، منهاج السنة النبوية : 2/502 .
([13])
البحر الرائق : 7/93 ؛ حاشية ابن عابدين : 7/107
.وهذا القول مشهور عن الشافعي ( روضة الطالبين :
1/355 ) . ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال :
((
ما تعجبي شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة
))
. المغني : 10/168 .
([14])
ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه :
((
الفسوق نوعان : أحدهما من حيث الأفعال ، فلا نعلم
خلافا في رد شهادته ، والثاني من جهة الاعتقاد ،
وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا ، وبه
قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال
شريك : أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له
إماما مفترضة طاعته ، وخارجي يزعم أن الدنيا دار
حرب ، وقدري يزعم أن المشيئة إليه
))
. المغني : 10/168 .
([15])
هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر
الرائق : 7/87 ؛ المسبوط : 16/131 .
([16])
في ( م ) : ( الأديان ) .
([17])
في ( د ) : (عدالته ) .
([18])
حاشية ابن عابدين : 7/150 . قال الشافعية :
((
ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء
شرب قدرا يسكره أم لا
))
. ( روضة الطالبين : 11/231 ) وهو رأي الحنابلة
أيضاً كما في كشف القناع: 6/420. قـال ابن عبد
البر المالكي :
((
ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم
سقطت شهادته وإن لم يشربها
))
. الكافي : ص 464 .
([19])
كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف : حسين بن محمد
السمنقاني الحنفي وفاته سنة 746هـ ، فرغ من تأليفه
سنة 740هـ . كشف الظنون : 1/703 .
([20])
في ( د ) : ( السب للسلف ) .
([21])
هو كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف : شمس الدين أحمد
بن سليمان الشهير بابن كمال باشا ، وفاته سنة
940هـ ، وكان قد شرح متن الوقاية فسماه ( إصلاح
الوقاية ) ، ثم شرح شرحه فسماه ( الإيضاح ) . كشف
الظنون : 1/109 .
([22])
يعني بهم أصحاب البدع التي لا تكفر صاحبها – على
حسب رأي بعض الحنفية – كالجبر والقدر والرفض .
ينظر الدر المختار : 6/15 .
([23])
ما بين المعقوفتين سقطت من ( م ) .
([24])
البحر الرائق : 7/92 ؛ شرح فتح القدير : 7/415 .
([25])
في ( د ) : ( كفر ) .
([26])
ذكرها لها صاحب هدية العارفين : 1/138 . وهذه
الحاشية هي كانت على شرح الوقاية لصدر الشريعة .
كشف الظنون : 2/2022 .
([27])
وهو المعروف بالحفيد التفتازاني ، وقد تقدم
التعريف به .
([28])
أصل الكتاب هو : ( وقاية الرواية في مسائل الهداية
) تصنيف المحبوبي الموصلي ( ستأتي ترجمته ) متن
مشهور من كتب الفقه للحنفية ، طبع أول مرة في
المطبعة القازانية سنة 1318هـ . معجم المطبوعات :
2/1200.
([29])هو
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، إمام
الزيدية ، كانت إقامته بالكوفة ، وفيها خرج على
بني أمية ، فقتل سنة 122هـ . طبقات ابن سعد :
5/325 ؛ وفيات الأعيان : 5/122 ؛ سير أعلام
النبلاء : 4/401 .
([30])
تاريخ الطبري : 4/204 ؛ المنتظم : 7/211 ؛ الكامل
في التاريخ : 4/452 .
([31])
قال أبو الثناء الآلوسي :
((
إن تكفير الاثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفصيل
هو مذاق الفقهاء المكتفين في المطالب بالظواهر ،
وعدم تكفيرهم فيه مذاق المتكلمين الملتزمين
بالقواطع في ذلك ، وأنا أقول ما ذهبوا إليه مما هو
مفصل في محله ، إن لم يكن كفراً فهو من الكفر أقرب
))
. نهج السلامة : ص 99 .
([32])
هو كتاب ( الذخيرة البرهانية ) في الفقه الحنفي ،
تصنيف برهان الدين محمد بن أحمد بن الصدر الشهيد
البخاري الحنفي ( ت 570هـ ) . معجم المؤلفين :
12/146 .
([33])
ورد النقل عن الذخيرة بالنص عند علاء الدين ،
تكملة حاشية رد المحتار : 1/580 .
([34])
في ( د ) : ( هوى ) .
([35])
هي ( النهاية في شرح الهداية ) تصنيف بدر الدين
العيني الآتية ترجمته . كشف الظنون : 2/2035 .
([36])
أصل الكتاب هو ( مجمع البحرين وملتقى النهرين ) في
فروع الحنفية ، تصنيف : مظفر الدين أحمد بن علي بن
ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي ( ت 664هـ )
. ( كشف الظنون : 2/1955 ) . ولم يسمه حاجي خليفة
الشرح ولكن أشار إليه فقال : شرح المجمع لابن
فرشته وهو شرح معتبر متداول . كشف الظنون :
2/1601. وكذلك لم يسمه صاحب هدية العارفين : 1/617
.
([37])
محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك الرومي
الحنفي ، المعروف بابن فرشته ، له مؤلفات في الفقه
الحنفي ، وفاته سنة 801هـ . الضوء اللامع : 4/329
؛ هدية العارفين 2/198 .
([38])
في ( د ) : ( الجبرية والقدرية ) .
([39])
البحر الرائق : 8/37 . وقال ابن قدامة في حق من
أجاز شهادة أهل الأهواء :
((
ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن
الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع ؛ ولأن فسقهم لا
يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا
واعتقادا أنه الحق ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه
بخلاف فسق الأفعال
))
. ثم قال :
((
ولنا أنه أحد نوعي الفسق فترد به الشهادة كالنوع
الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية
والمعنى
))
. المغني : 10/168 .
([40])
هو ( المستجمع في شرح المجمع ) ، وقد أضاف إلى
شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من
أقواله. كشف الظنون : 2/1600 .
([41])
بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المصري ،
من فقهاء الحنفية ، محدثاً أديباً مؤرخاً ، له شرح
على صحيح البخاري ، وفاته سنة 855هـ . الضوء
اللامع : 10/131 ؛ شذرات الذهب : 7/286 .
([42])
في ( د ) : ( بفسقه ) .
([43])
علاء الدين ، تكملة حاشية ابن عابدين : 1/851 .
([44])
أصل الكتاب هو ( كنز الدقائق ) في فروع الحنفية
لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ
الدين النسفي، وفاته سنة 710هـ ( كشف الظنون :
2/1515 ) ، للزيلعي شرح عليه سماه ( تبيين الحقائق
لما في الكنز من الدقائق ) . كشف الظنون : 2/1515
.
([45])
فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي ( وهو
غير عبد الله الزيلعي صاحب نصب الراية ) ، فقيه
حنفي أصله من الصومال سكن القاهرة وفيها وفاته سنة
743هـ . الدرر الكامنة : 2/446 ؛ الجواهر المضيئة
: ص 115 .
([46])
في ( م ) : ( مقلد ) .
([47])
غير موجودة في النسختين .
([49])
النووي ، روضة الطالبين : 11/239 .
([50])
في ( م ) : ( أو ) .
([52])
هذا القول مشهور عن الخوارج .
([53])
هذا القول مشهور عن المعتزلة .
([54])
في ( م ) : ( بدين ) .
([55])
المثلث : هو الشراب المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب
ثلثاه وبقي معتقاً وصار مسكراً . بدائع الصنائع :
5/122 .
([56])
متروك التسمية : مصطلح يطلق على الذبيحة التي تعمد
من ذبحها ترك التسمية عليها . الرازي ، تحفة
الملوك : ص 216 .
([57])
في ( د ) : ( عند ) .
([58])
شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني
الحنفي ، كان مفتياً ببخارى ، له مؤلفات في الفقه
، وفاته في حدود سنة 953هـ . شذرات الذهب : 8/300
؛ هدية العارفين : 2/244 .
([59])
في ( د ) : ( الإطلاق ) .
([60])
في ( د ) : ( يريدون ) .
([61])
في ( م ) : ( بات ) .
([62])
هذا الكلام مردود على المؤلف ( رحمه الله ) ، فكان
الأولى به أن يستشهد بما ورد في السنة في هذا
الباب من أحاديث وما ورد عن السلف من آثار وأخبار
، مثل قول معاذ بن جبل قال : أوصاني رسول الله صلى
الله عليه وسلم بعشر كلمات قال :
((
لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن
والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا
تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة
مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن
خمراً ، فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية ، فإن
بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار من
الزحف ، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت
فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع
عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله
))
.
مسند الإمام أحمد : 5/238 .
([63])
هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي ( مدينة
بتركستان ) ، من فقهاء الحنفية ، له شرح على
الوقاية سماه ( شرح النقاية مختصر الوقاية ) ،
وفاته في حدود سنة 935هـ . هدية العارفين : 1/586
؛ معجم المؤلفين : 5/266 .
([64])
في ( د ) : ( شهادة ) .
([65])
هو كتاب في لغة الفقه ، تصنيف : أبو الفتح ناصر بن
عبد السيد المطرزي الحنفي ، وفاته سنة 610هـ .
كشف الظنون : 2/1747 .
([66])
يعني فرق الخوارج كما في المواقف : ص 692 .
([67])
أصحاب محمد بن الحسين النجار ، وافقوا المعتزلة في
نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية ،
ولذلك عدها البعض من فرق المعتزلة . الفرق بين
الفرق : ص 19 ؛ المواقف : ص 710 .
([68])
هذا على تقسيم الأيجي ، وهناك من قسم أصول الفرق
غير هذا التقسيم . ينظر كتابنا ابن حزم الأندلسي
ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية : ص 185
.
([70])
علاء الدين ، تكملة حاشية رد المحتار : 1/580 .
([71])
في ( د ) : ( سبني ) .
([72])
في ( د ) : ( أولا ) .
([73])
الهداية : 3/123 ؛ البحر الرائق : 7/92 . وينظر
أيضاً المغني : 10/168 ؛ مغني المحتاج : 4/436 .
([75])
البحر الرائق : 1/370 ؛ حاشية ابن عابدين : 1/561
.
([76])
لسان الحكام : ص 414 ؛ حاشية ابن عابدين : 4/237 .
([77])
في ( د ) : ( على ) .
([78])
يعني هنا جمهور الحنفية ، ولكنه بواقع الحال موافق
لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب
السلف كما تقدم نقله عن ابن قدامه وغيره . قال
السبكي :
((
في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا ، فإن لم
نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته ، ومن سب بقة
الصحابة فهو محمود مردود الشهادة ، ولا يغلط فيقال
شهادته مقبولة
))
. مغني المحتاج : 4/436 .
([79])
في ( د ) : ( لتخصيص ) .
([80])
في ( د ) : ( منقول ) .
([81])
في ( د ) : ( البصيرة ) .
([82])
في ( م ) : ( واقية ) .