من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

[ لا تقبل شهادة مظهر سب السلف ]

ثم أريد أن أزيد التوضيح وَالبيَان ، بإيَراد مَا بلغني مِن الروَاياتِ في هَذَا الشأن ، ففي متون المذهب مِن الكتب المُهذب : (( أنه لا يقبل شهادَة مُظهر سَبّ السلف الصّالح ، قال الحدادي([1]) ( شَاِرح القدُوري([2]) ) : لظهُور فسقِهِ ، وَالمراد بالسَّلَف الصّحابَة والتابعُونَ  )) ([3]) انتهى .

وَهذا تصريح بِعَدَم تكفِيره([4]) ، كَمَا لاَ يخفَى أفادته في فَصل مَن لاَ تقبل شهادَته لِفسقِهِ ، وَتكلمُوا فِي الفِسق الذِي يمنَع الشهادَة ، وَاتفقوا عَلى أن الإعلان بكبيرة تَمنَع الشهادة ، ثُمَّ قَالَ : وَمَن كَانَ يشتم أولاده وَأهله وَجيرانه ، ذكر في بَعضِ الروَايُاتِ أنه لا يقبَل([5]) شهادَته ، وَقيل : مَن اعتادَ بَطلت عَدَالته ، وَإن فعِلَ ذلَكَ أحياناً لم تَبطل ، قال : أبو الليث([6]) : إن لم يكن قذفاً لاَ تبطل عَدَالَته([7]) .

ثُمَّ قـالَ قاضِي خان([8]) : لاَ تقبَل شهادَة مَن أظهر شتم أصحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَن أبي يُوسُف([9]) : إن كانَ تبرأ مِنهم لاَ تبطل عَدَالَته ، وإن شتمهُم بطلـت عَدالَته([10]) ، فَهَذِهِ الروَاية عَن أبي يُوسُف صَريحة في بطلان عَدالَته ، دُونَ كفره وَضَلالته([11]) .

ثم قالَ قاضِي خَان : وَشهادَة أهل الأهَواء جائزة إلا الخَطابية([12]) ، وَيروى ذلكَ عَن أبي حَنِيفة وأبي يوسف([13])، فَهذِهِ الروَاية عَن الإمَامَين صَريحة [ 18/أ ] في قبول شهادَة الرافضِي ، وَهوَ لاَ يُنَاقضُ مَا سَبق مِن أن مَن أظهرَ سَبَّ الصحِابَة لاَ تقبل شهادَته ؛ لأنه مُقِيد بِالإظهار والإعلان ، وَهُوَ قيدٌ مُعَتبر في هَذا الشأن([14]) ، فإنهم قالوا لا تقبل شهادَة مُدمن الخمر وَلاَ بد مِن السَّكر([15]) .

قَالَ قاضِي خَان : وَإنما شرط الإدمان([16]) ليظهر ذلَكَ عَندَ النَّاسِ ، فإن مَن اتهم بِشربِ الخمر تبطل العدالة([17]) ، وَقالَ محمد : (( مَا لم يظهر ذلكَ يكُون مستور الحال )) ([18]) .

وَفي ( خزانة المفتينَ ) ([19]) : وَلا يقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف([20]) [ بخلاف من يكتمه .

وفي ( الإصلاح والإيضاح ) ([21]) : تقبل شهادة أهل الأهواء([22]) ، وقال الشافعي : لا تقبل لأنه أغلظ وجوه الفسق – ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد – ثم قال : إلا الخطابية وهم قوم من غلاة الروافض ، يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم ، ويقولون المسلم لا يحلف كاذباً سواء كان صادقاً أو كاذباً ، وقيل يجوزون الشهادة لشيعتهم واجبة ، ثم قال : أو يتول أو يأكل فيه أو يظهر سب السلف ] ([23]) - يَعني الصّالحينَ مِنهُم – وَهم :  الصَحِابة وَالتابعُون وَالعلماء المجتهدون كَأبي حنِيفَة وَأصَحابه ، انتهى([24]) .

وَلاَ يَخفَى أنه جَعلَ سَبَّ الصَحِابة وَالتابعين وَأبي حَنِيفَة وَأصَحابه رضي الله عنهم أجَمعِينَ في حكمٍ وَاحِد ، مِن عَدَم قبُول شهادَتهم ، وَلو كَانَ سَبَّ الصَحِابة كفراً([25]) لمـَا أدخل غَيرهم مَعَهُم .

وَفي ( حَاشيَة )([26]) شيخ الإسلام الهَروي([27]) عَلى ( شرح الوقِايَة ) ([28]) : أن الرافضة : الجماعَة الطاغية في الصَحِابة مِن الرفض بِمَعْنَى الترك ، وَسمّوا بذلَكَ لِتركهم زيد بن عَلي([29]) ، حِينَ نَهَاهم عَن الطِعن في الصَحِابة([30]) ، وَالخَوارج عَلى اختِلاف فرقها يَجَمعها القول بتكفِير عثمَان وَعَلي وَطلحة وَالزبَير وَعَائشة وَمُعَاوية ، انتهى .

وَلاَ يَخفى أنهم مَع هَذا عدوا مِن الطوائف الإسلامِِيَّة ، كَمَا هَو في الكتب الكلامية ، وَإذَا كَانَ تكِفير هَؤلاء الأكابر مِنْ الصَحِابة لاَ يكُون كفراً ، كيف يكون سَبّ الشيخين كفراً أيضاً ؟ وَلو كَان سَبُّ الصَحِابة كفراً لم يذكر في فَصل مَن لا يقبل شهادته ؛ لأنه مَوضُوع في حَقِّ طَوائف المُسِلمين([31]) .

وَقالَ في ( الذخيرة ) ([32]) : وَشهادَة أهل الأهواء مَقبُولة عندَنا إذا كَانَ هَوى لاَ يكفر به صَاحِبه ، وَلاَ يَكون بإخبَار يكُون عَدلاً في تعَاطِيه ، وَهوَ الصّحيح ، قال : لأنهم إنما وَقعُوا في الهوى بالتأوِيل وَالتعَمق في الدين ، ألا ترى أن مِنهم مَن يعظم الذنب حَتى يجعَلهُ كفراً ، وَفسقهم مِن حَيث ُالاعتِقاد لاَ يَدَل عَلى كَذبِهم [ 18/ب ] عَمَداً ([33]) ، انتهى .

وَلعله أراد : (( بهوى([34]) يكفر صَاحِبه )) نَحو المجُسمة وَالمشبهة وَالحلُولية وَالاتحادية وَالوجودية ، وَقول بَعض غلاة الرفضة مَن أن عَلياً هو الإله الأكبر ، وَجعفر الصادق هوَ الإله الأصغَر .

ثُمَّ قال : وَمَا ذكرَ في الأصل - من أن شهادتهم جَائزَة عَندَ أبي حَنِيفة - مَحمُول عَلى هَذا .

وَنقلَ في ( النهاية ) ([35]) هَذِه الرواية بلاَ ذكر خِلاف .

وَفي ( شرح المجمع ) ([36]) لابن فرشته([37]) : وَترد شهادَة مَن يظهر سَبَّ السّلفَ ؛ لأنه يَكُون ظاهر الفِسق، وَتقبل مِن أهِل الأهَواء : الجبر وَالقدر([38]) وَالرفض وَالخَوارج وَالتشبيه وَالتعِطيل ، ثُمَّ يَصِير كلّ وَاحِد مِنهِم اثني عَشر فرقة ، فَيبلغ إلى اثنين وَسَبعِين فرقة([39]) .

وَفي ( شرح المجمع ) ([40])  للعيني([41]) : لاَ تقبل شهادَة مَن يظهر سَبّ السلَف بالإجماعِ ، لأنه إذا أظهَر ذلَكَ فَقدَ ظهَر فسقه([42]) ، بِخلافِ مَن يكتمه لأنه فاسِق مسَتور الحال([43]) .

وَفي ( شرح الكِنـز ) ([44]) للزيلعي([45]) قَوله : أو يَبُول أو يَأكل عَلى الطريق ، وَيظهر سَبَّ السلَف ، يَعني الصالحِين مِنهِم وَهُم الصَحابة وَالتابعُون ؛ لأن هَذِهِ الأشيَاء تدُل عَلى قصُور عقله([46]) وَقلة مُرؤته ؛ وَمن لم يمتنع عَن مثلهما لا يمتَنع عَن الكذب عَادة ، بِخلاِف مَا [ إذا ] ([47]) كَانَ يخفي السبّ ، ثم قَالَ :  [ ولا يقبل من يكثر شتم أبله ولا في شتم الفاسق ثم قال : ] ([48]) وَأهل الأهوَاء إلا الخطابية .

وَقال الشافِعي : لاَ تقبل شهادَة أهل الأهوَاء ؛ لأنهم فَسقَة([49]) ، إذ([50]) الفسق [ من حيــث الاعتقاد أغلظ في الفسق ] ([51]) مِن حَيثُ التعَاطي وَلاَ شهادَة للفاسِق ، ولنا أن الفاسِق إنما تردّ شهادَته لتِهمة الكذب وَالفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد ، وَلاَ يَدُل عَلى ذلَك بَل مَا أوقعَهُ فيه إلا تدينه ، ألا ترى أن فيهم من يكفر بالذنب([52]) ، وَمنهم مَن يَجعَل منَـزلَته بين([53]) الإيمَان وَالكفر([54])، فَيكون هوَ أقوى اجتنِاباً عَن الكذِب حَذراً عَن الخروج مِن الدين ؛ وَلأنه مُسلم عَدل لا يتعَاطى الكذب فوجَبَ قبُول شهادَته ، قياساً عَلى غَير صَاحِب الهَوى وَهَواه عَن تأوِيل وَتدَين ، فَلاَ تبطل عدالته به، كَمَن يبيح [ 19/أ ] المثلث([55]) أو مَتروك التسِميَة([56]) .

واستدَل محمد ( رَحمهُ الله ) عَلى قبول شهادته ، فقَالَ : أرَأيت أن أصَحاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعدوا مُعَاوية عَلى مخالفَة عَلي ، وَلو شهُدوا بَيْنَ يَدي عَلي أكانَ يردّ شهادَتهم ؟ وَمخالفَة عَلي بَعدَ عثمَان بدعَة وهَوى ، فكيفَ الخُروج عَليه بالسّيف ؟ وَلكن لما كَانَ عَن([57]) تأويلٍ وَتدينٍ ، لم يمنَعْ قبول شهادَتِهِ أن يكونَ هوى لا يكفر بِهِ صَاحِبه .

وأَّما مَا ذَكره القهُستاني([58]) مِن أنه لا يقال : إن أهل الأهواء فاسقون بهَذِهِ الاعِتقادَاتِ ، فكَيفَ تقبل شهادَتهم مُطلقاً ؟ لأنا نقول لاَ نسَلم أنهم فاسَقونَ ، فإن الفِسق لاَ يُطلق عَلى فِعل القلب - كَمَا في الكرمَاني - فخَطأ فَاحِش مِن قائلِهِ وَناقِله ، بَلاَ تقدم مِن أن الفِسق مِن حَيثُ الاعتِقاد اغلظَ إلى الفِسق من حَيثُ التعَاطِي ، وَلأن بَغض الصَحِابة فسقٌ بالإجماعِ وَمحله القلب ؛ وَلأن مَن في قلبه من الأخلاقِ الذمِيمة كالكِبر وَالحَسَد وَحبّ الدنيَا مِن الفسقة ، كَمَا في ( الإحَياء ) وَغَيره مِن كتب الأخلاَقِ([59]) .

ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ [ البقرة : 283 ] وَقوله : ﴿ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ [ البقرة : 282 ] ولأن الفِسق لغَةً وَشرعاً هُوَ الخرُوج عَن الطاعَة ، وَعُرفاً مُختَص بالكبَائر دونَ([60]) الكُفر وَالصِغائر ، وَالله اعَلم بالسَرائر .

وَمِنْ هنا قالَ بَعض الأكابر : مَنْ لم يتغَلغل في علوم الصوفية ماتَ([61]) مُصِراً عَلى الكبَائر وَلا يعلم ، وَالله الهَادي إلى سَواء السّبيل([62]) .

في ( شرح البرجندي ) ([63]) : وَتقبل الشهادَة([64]) مِن أهل الأهَواء ، وَهوَ مِن زاغَ عَن طَرِيقة أهل السّنة وَالجماعة ، وَكانَ مِن أهل القبلة ، كذا في ( المغرب ) ([65]) .

قال : وَكبَار فرقهم سبعٌ عَلى مَا في ( المَواقِف ) ([66]) ، وَالمعتزلَة وَهم عَشُرونَ صِنفاً ، وَالشيعة وَهم اثنان وَعشرون صنفاً ، وَالخوارج وَهم عشرون صِنفاً ، وَالمرجئة وَهم خمسَة أصنَاف ، وَالنجارية([67]) ثلاثة أصنَاف ، وَالجَبرية وَالمشبهة وَهم صِنفان ، فَفرق أهل [ 19/ب ] الأهَواء اثنان وَسبعُونَ([68]) ، وَشهادَة الكل تقبَل ؛ لأن وقوعه في الاعتِقَاد البَاطِل إنَما هُوَ الديَانَة والكذب حَرام عِندَ الجِمَيع .

قَالَ : وَمِن مشائخنا مَن فرّق بَيْنَ الهوى الذي هو كفر [ وَبَيْنَ الهَوى الذي ليس بكفر ، فمِن الذي هُو كفر ] ([69]) اعِتقاد بعض الروَافض كان الأئمة آلهة ، وَأحكامهم أحكام المرتدين([70]) .

ثُمَّ قَالَ وَقد سَألِني([71]) مِن أهل الأهَواء مَن يظهر سَبّ السلف ، وَإنما لم يذكره هنا لأنهُ سَيذكر فيما بَعد ، أو لأن رَد شهادَتهم احتمل أن يكُونَ لأِجل السَبِّ ، ولو سَبَّ وَاحِداً مِن النَّاس لاَ يجُوز شهادَته ، فهَنا أولى([72]) إليه ، أشار في ( الذخيرة ) ([73]) .

ثُمَّ قَالَ : وَمَن أنكر إمَامَة أبي بكر [ الصديق ] ([74]) ؟ فَقالَ بَعضهم : إنه مُبتدع وَليسَ بِكافرٍ ، وَالصحيح أنه كافرٌ ، وَكذَا مَن أنكرَ خِلافة عُمر عَلى أصَح الأقوال ، كذا في ( الظهيرية ) ([75]) .

ثُمَّ قَالَ : وَلاَ تقبَل شهادَة مَن يظهر سَبّ السَلف لِظهُور فسقِه ، بخلاف مَن يَكتمه ، قـال : وَذكر في ( الخلاَصَة ) : إذا كَانَ يسبّ الشيخين وَيلعَنهما فَهوَ كافرٌ ، انتَهى([76]) .

وَأنتَ تَرى أن هَذا مخالفٌ لـمَا سَبقَ عَن([77]) الجمهُور([78]) ، كَمَا لاَ يَخفَى على ذوِي النّهى ، وَفيه تعليل مَنقول لتخصّص([79]) الشيخين وَجه مَعقول([80]) ، ثُمَّ اعلَم أنه لاَ بد لِلمفتي المقلد أن يعلم حَال مَن يفتي بِقولهِ، وَمَعرفة مَرتبته في الروَاية وَدرجَته في الدرَاية ؛ ليكُونَ عَلى بَصِيرةٍ([81]) وَافيَة([82]) في التمّييز بَيْنَ القائلِين المتخالفِينَ، وَقدرة كَافيَة في الترجيح بيَنَ القولَين المتعَارضَين .

 


 

([1]) أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن مهران الحدادي المروزي الحنفي ، كان فقيهاً فاضلاً ولي قضاء بخارى وغيرها ، وفاته سنة 388هـ . سير أعلام النبلاء : 16/470 ؛ الجواهر المضيئة : ص 50 .

([2]) أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر البغدادي القدوري ، شيخ الحنفية في وقته ، قال الخطيب وكان صدوقاً حسن العبارة ، له مختصر مشهور في فقه الحنفية حمل اسمه ، وفاته سنة 427هـ . سير أعلام النبلاء : 17/575 ؛ الجواهر المضيئة : ص 93 .

([3]) الهداية : 3/123 ؛ البحر الرائق : 7/92. وقال الحنابلة أيضاً برد شهادة من سب الصحابة كما في المغني : 10/168 ؛ وهو رأي المالكية أيضاً كما في الفواكه الدواني : 2/226 ؛ واختلف الشافعية في ذلك فمنهم من قبلها ومنهم من لم يقبلها كما في الروضة : 11/240 .

([4]) هذا على رأي الحنفية كما في حاشية ابن عابدين : 7/162 ؛ واختلف العلماء في تكفير من سب الصحابة على تفصيل كما عند ابن مفلح ، المبدع : 10/223 ؛ ابن تيمية ، مجموع الفتاوى : 35/198 ؛ الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج : 4/436 ؛ الدسوقي ، حاشية الدسوقي : 2/369 . وخير من فصل في هذه المسألة الآلوسي الكبير في نهج السلامة ( بتحقيقنا ) : ص 92 وما بعدها .

([5]) في ( د ) : ( تقبل ) .

([6]) أحمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الحنفي ، كان مقدماً له شرح على الجامع الصغير ، وفاته سنة 552هـ . الجواهر المضيئة : ص 86 .

([7]) البحر الرائق : 7/87 ؛ حاشية ابن عابدين : 7/114 .

([8]) في المصادر التي اطلعت عليها ( قاضيخان ) فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني الحنفي ، وفاته سنة 592هـ . كشف الظنون : 2/1227 ؛ هدية العارفين : 1/280 .

([9]) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد الأنصاري الكوفي ، قاضي القضاة ، قال عنه الذهبي : الإمام المجتهد ، العلامة المحدث ، وفاته سنة 182هـ . تاريخ بغداد : 14/242 ؛ سير أعلام النبلاء : 8/535 .

([10]) وردت هذه الرواية عن أبي يوسف في الدر المختار : 5/488 .

([11]) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (( وقد صرح الشافعي في كتبه بقبول شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم ، وكذلك قال مالك وأحمد والشافعي في القدري إن جحد علم الله كفر ... وسئل أحمد عن القدري فقال : إن جحد العلم كفر )) . ينظر مجموع الفتاوى : 23/349 . وينظر أيضاً للفائدة : روضة الطالبين : 1/355 ؛ المغني : 10/168.

([12]) الخطابية من فرق الشيعة وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي ، زعموا أن الأئمة أنبياء وأن أبا الخطاب كان نبياً ، وأن الأنبياء فرضوا على الناس طاعته. الفصل في الملل والأهواء والنحل : 2/33 ؛ الملل والنحل : 1/179 ، منهاج السنة النبوية : 2/502 .

([13]) البحر الرائق : 7/93 ؛ حاشية ابن عابدين : 7/107 .وهذا القول مشهور عن الشافعي ( روضة الطالبين : 1/355 ) . ونقل ابن قدامة عن أحمد أنه قال : (( ما تعجبي شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المعلنة )) . المغني : 10/168 .

([14]) ونجد هنا كلاماً نفيساً لابن قدامة يقول فيه : (( الفسوق نوعان : أحدهما من حيث الأفعال ، فلا نعلم خلافا في رد شهادته ، والثاني من جهة الاعتقاد ، وهو اعتقاد البدعة فيوجب رد الشهادة أيضا ، وبه قال مالك وشريك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال شريك : أربعة لا تجوز شهادتهم رافضي يزعم أن له إماما مفترضة طاعته ، وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب ، وقدري يزعم أن المشيئة إليه )) . المغني : 10/168 .

([15]) هذا هو المشهور من رأي الحنفية كما في البحر الرائق : 7/87 ؛ المسبوط : 16/131 .

([16]) في ( م ) : ( الأديان ) .

([17]) في ( د ) : (عدالته ) .

([18]) حاشية ابن عابدين : 7/150 . قال الشافعية : (( ومن شربها عامدا عالما بحالها حد وردت شهادته سواء شرب قدرا يسكره أم لا  )) . ( روضة الطالبين : 11/231 ) وهو رأي الحنابلة أيضاً كما في كشف القناع: 6/420. قـال ابن عبد البر المالكي : (( ومن جلس مجلساً واحداً مع أهل الخمر في مجلسهم سقطت شهادته وإن لم يشربها )) . الكافي : ص 464 .

([19]) كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف : حسين بن محمد السمنقاني الحنفي وفاته سنة 746هـ ، فرغ من تأليفه سنة 740هـ . كشف الظنون : 1/703 .

([20]) في ( د ) : ( السب للسلف ) .

([21]) هو كتاب في فروع الحنفية ، تصنيف : شمس الدين أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا ، وفاته سنة 940هـ ، وكان قد شرح متن الوقاية فسماه ( إصلاح الوقاية ) ، ثم شرح شرحه فسماه ( الإيضاح ) . كشف الظنون : 1/109 .

([22]) يعني بهم أصحاب البدع التي لا تكفر صاحبها – على حسب رأي بعض الحنفية – كالجبر والقدر والرفض . ينظر الدر المختار : 6/15 .

([23]) ما بين المعقوفتين سقطت من ( م ) .

([24]) البحر الرائق : 7/92 ؛ شرح فتح القدير : 7/415 .

([25]) في ( د ) : ( كفر ) .

([26]) ذكرها لها صاحب هدية العارفين : 1/138 . وهذه الحاشية هي كانت على شرح الوقاية لصدر الشريعة . كشف الظنون : 2/2022 .  

([27]) وهو المعروف بالحفيد التفتازاني ، وقد تقدم التعريف به .

([28]) أصل الكتاب هو : ( وقاية الرواية في مسائل الهداية ) تصنيف المحبوبي الموصلي ( ستأتي ترجمته ) متن مشهور من كتب الفقه للحنفية ، طبع أول مرة في المطبعة القازانية سنة 1318هـ . معجم المطبوعات : 2/1200.  

([29])هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، إمام الزيدية ، كانت إقامته بالكوفة ، وفيها خرج على بني أمية ، فقتل سنة 122هـ .  طبقات ابن سعد : 5/325 ؛ وفيات الأعيان : 5/122 ؛ سير أعلام النبلاء : 4/401 .

([30]) تاريخ الطبري : 4/204 ؛ المنتظم : 7/211 ؛ الكامل في التاريخ : 4/452 .

([31]) قال أبو الثناء الآلوسي : (( إن تكفير الاثني عشرية فيما ذهبوا إليه من التفصيل هو مذاق الفقهاء المكتفين في المطالب بالظواهر ، وعدم تكفيرهم فيه مذاق المتكلمين الملتزمين بالقواطع في ذلك ، وأنا أقول ما ذهبوا إليه مما هو مفصل في محله ، إن لم يكن كفراً فهو من الكفر أقرب )) . نهج السلامة : ص 99 .

([32]) هو كتاب ( الذخيرة البرهانية ) في الفقه الحنفي ، تصنيف برهان الدين محمد بن أحمد بن الصدر الشهيد البخاري الحنفي ( ت 570هـ ) . معجم المؤلفين : 12/146 .

([33]) ورد النقل عن الذخيرة بالنص عند علاء الدين ، تكملة حاشية رد المحتار : 1/580 .

([34]) في ( د ) : ( هوى ) .

([35]) هي ( النهاية في شرح الهداية ) تصنيف بدر الدين العيني الآتية ترجمته . كشف الظنون : 2/2035 .

([36]) أصل الكتاب هو ( مجمع البحرين وملتقى النهرين ) في فروع الحنفية ، تصنيف : مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي البغدادي ( ت 664هـ ) . ( كشف الظنون : 2/1955 ) . ولم يسمه حاجي خليفة الشرح ولكن أشار إليه فقال : شرح المجمع لابن فرشته وهو شرح معتبر متداول . كشف الظنون : 2/1601. وكذلك لم يسمه صاحب هدية العارفين : 1/617 .

([37]) محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن ملك الرومي الحنفي ، المعروف بابن فرشته ، له مؤلفات في الفقه الحنفي ، وفاته سنة 801هـ  . الضوء اللامع : 4/329 ؛ هدية العارفين 2/198 . 

([38]) في ( د ) : ( الجبرية والقدرية ) .

([39]) البحر الرائق : 8/37 . وقال ابن قدامة في حق من أجاز شهادة أهل الأهواء : (( ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع ؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق ، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال )) . ثم قال : (( ولنا أنه أحد نوعي الفسق فترد به الشهادة كالنوع الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية والمعنى )) . المغني : 10/168 .

([40]) هو ( المستجمع في شرح المجمع ) ، وقد أضاف إلى شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من أقواله. كشف الظنون : 2/1600 .

([41]) بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المصري ، من فقهاء الحنفية ، محدثاً أديباً مؤرخاً ، له شرح على صحيح البخاري ، وفاته سنة 855هـ . الضوء اللامع : 10/131 ؛ شذرات الذهب : 7/286 .

([42]) في ( د ) : ( بفسقه ) .

([43]) علاء الدين ، تكملة حاشية ابن عابدين : 1/851 .

([44]) أصل الكتاب هو ( كنز الدقائق ) في فروع الحنفية لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي، وفاته  سنة 710هـ ( كشف الظنون : 2/1515 ) ، للزيلعي شرح عليه سماه ( تبيين الحقائق لما في الكنز من الدقائق ) . كشف الظنون : 2/1515 . 

([45]) فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي ( وهو غير عبد الله الزيلعي صاحب نصب الراية ) ، فقيه حنفي أصله من الصومال سكن القاهرة وفيها وفاته سنة 743هـ . الدرر الكامنة : 2/446 ؛ الجواهر المضيئة : ص 115 .

([46]) في ( م ) : ( مقلد ) .

([47]) غير موجودة في النسختين .

([48]) زيادة من ( د ) .

([49]) النووي ، روضة الطالبين : 11/239 .

([50]) في ( م ) : ( أو ) .

([51]) زيادة من ( د ) .

([52]) هذا القول مشهور عن الخوارج .

([53]) هذا القول مشهور عن المعتزلة .

([54]) في ( م ) : ( بدين ) .

([55]) المثلث : هو الشراب المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاً وصار مسكراً . بدائع الصنائع : 5/122 .

([56]) متروك التسمية : مصطلح يطلق على الذبيحة التي تعمد من ذبحها ترك التسمية عليها . الرازي ، تحفة الملوك : ص 216 .

([57]) في ( د ) : ( عند ) .

([58]) شمس الدين محمد بن حسام الدين الخراساني القهستاني الحنفي ، كان مفتياً ببخارى ، له مؤلفات في الفقه ، وفاته في حدود سنة 953هـ . شذرات الذهب : 8/300 ؛ هدية العارفين : 2/244 .

([59]) في ( د ) : ( الإطلاق ) .

([60]) في ( د ) : ( يريدون ) .

([61]) في ( م ) : ( بات ) .

([62]) هذا الكلام مردود على المؤلف ( رحمه الله ) ، فكان الأولى به أن يستشهد بما ورد في السنة في هذا الباب من أحاديث وما ورد عن السلف من آثار وأخبار ، مثل قول معاذ بن جبل قال : أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال : (( لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمراً ، فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله )) . مسند الإمام أحمد : 5/238 .

([63]) هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي ( مدينة بتركستان ) ، من فقهاء الحنفية ، له شرح على الوقاية سماه ( شرح النقاية مختصر الوقاية ) ، وفاته في حدود سنة 935هـ . هدية العارفين : 1/586 ؛ معجم المؤلفين : 5/266 .

([64]) في ( د ) : ( شهادة ) .

([65]) هو كتاب في لغة الفقه ، تصنيف : أبو الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الحنفي ، وفاته  سنة 610هـ . كشف الظنون : 2/1747 .

([66]) يعني فرق الخوارج كما في المواقف : ص 692 .

([67]) أصحاب محمد بن الحسين النجار ، وافقوا المعتزلة في نفي الصفات الوجودية وحدوث الكلام ونفي الرؤية ، ولذلك عدها البعض من فرق المعتزلة . الفرق بين الفرق : ص 19 ؛ المواقف : ص 710 .

([68]) هذا على تقسيم الأيجي ، وهناك من قسم أصول الفرق غير هذا التقسيم . ينظر كتابنا ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية : ص 185 .

([69]) زيادة من ( د ) .

([70]) علاء الدين ، تكملة حاشية رد المحتار : 1/580 .

([71]) في ( د ) : ( سبني ) .

([72]) في ( د ) : ( أولا ) .

([73]) الهداية : 3/123 ؛ البحر الرائق : 7/92 . وينظر أيضاً المغني : 10/168 ؛ مغني المحتاج : 4/436 .

([74]) زيادة من ( د ) .

([75]) البحر الرائق : 1/370 ؛ حاشية ابن عابدين : 1/561 .

([76]) لسان الحكام : ص 414 ؛ حاشية ابن عابدين : 4/237 .

([77]) في ( د ) : ( على ) .

([78]) يعني هنا جمهور الحنفية ، ولكنه بواقع الحال موافق لما عليه جمهور العلماء من رد شهادة من يظهر سب السلف كما تقدم نقله عن ابن قدامه وغيره . قال السبكي : (( في تكفير من سب الشيخين وجهان لأصحابنا ، فإن لم نكفره فهو محمود لا تقبل شهادته ، ومن سب بقة الصحابة فهو محمود مردود الشهادة ، ولا يغلط فيقال شهادته مقبولة )) . مغني المحتاج : 4/436 .

([79]) في ( د ) : ( لتخصيص ) .

([80]) في ( د ) : ( منقول ) .

([81]) في ( د ) : ( البصيرة ) .

([82]) في ( م ) : ( واقية ) .

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter