من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

المبحث الثاني

روايات الأئمة الموافقة لأهل السنة من كتب الإمامية

لقد استعرضنا فيما مر بعض الروايات الواردة عن الأئمة في كتب الإمامية الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة ، والتي رفضها الإمامية وفسروها بالتقية بسبب ذلك ، ونحن في هذا المبحث الأخير من كتابنا هذا نستعرض بعض هذه الروايات التي جاءت بالموفقة ، فردت بالتقية ، وهي روايات كثيرة ، لا نستطيع أن نوردها كلها ، فقد أحصينا أكثر من ستمائة رواية مروية عن الأئمة ، رفضت من قبل فقهاء الإمامية المتقدمين بحجة التقية ، وهذا العدد يمثل خمس روايات كتاب ( تهذيب الأحكام ) للطوسي الملقب عند القوم بـ ( شيخ الطائفة ) ، وبذلك يتضح للقارئ الكريم عمق الهوة بين الفريقين ، وسبب عدم تقاربهم طيلة هذه السنين :

 

1.   قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ ( ع ) أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثَانِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ([1]) .

2. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ ، وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ([2]) .

3.  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً ، وَكَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) الْمُلْكُ لِلَّهِ ، وَ كَانَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا([3]).

4.  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ؟ فَكَتَبَ : نَعَمْ([4]) .

5.  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ الْحَارِثِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ( ع ) أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي ؟ قَالَ : خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً([5]) .

6.  عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ ، قُلْتُ : أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي ؟ فَقَالَ : لا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ([6]) .

7.   عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ ، وَكَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ([7]) .

8. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَى مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ([8]) .

9.   عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ( ع ) : فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ الْعِمَامَةُ ؟ قَالَ: يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ([9]) .

10.عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَيُجْزِيهِ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ ([10])  .

11.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) فِي مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ فَقَالَ : مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَمَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا([11]) .

12.عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً ؟ قَالَ : أَجْزَأَهُ ذَلِكَ([12]) .

13.عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبِ وَضَرَبَ الْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى الْأَصَابِعِ([13]) .

14.عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ e حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الْوُضُوءِ ؟ فَقَالَ لِي تَمَضْمَضْ وَاسْتَنْشِقْ وَاسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلاثاً ، فَقَالَ : قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّتَانِ ، قَالَ: فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَمَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ : قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّةُ وَغَسَلْتُ قَدَمَيَّ ، فَقَالَ : لِي يَا عَلِيُّ خَلِّلْ مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ لا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ([14]) .

15.عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوُضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ([15]) .

16.عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَهُوَ فِي الصَّلاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ ؟ قَالَ : الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ([16]).

17.عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا ؟ قَالَ : تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَتُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ([17]).

18.عنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ ، وَلا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ([18]) .

19.عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا؟ فَقَالَ : تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ([19]) .

20.عنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ ، قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلالٌ ، وَإِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ([20]).

21.عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ ؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ([21]).

22.عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ وَالْفَرَسِ ؟ فَقَالَ : كَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ([22]).

23.عَنْ فَارِسَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ يَجُوزُ الصَّلاةُ فِيهِ ؟ فَكَتَبَ : لا([23]).

24. عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : لا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَبَوْلِ الْخَشَاشِيفِ([24])  .

25.عنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) : أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّرُ الْمَيِّتَ بِالْعُودِ فِيهِ الْمِسْكُ ، وَرُبَّمَا جَعَلَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطَ ، وَرُبَّمَا لَمْ يَجْعَلْهُ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِالْمِجْمَرَةِ([25]) .

26.عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e : نِعْمَ الْكَفَنُ الْحُلَّةُ ، وَنِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ([26]) .

27.عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا بَأْسَ بِدُخْنَةِ كَفَنِ الْمَيِّتِ وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ([27]) .

28.عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَعَلَيْكَ الْعِمَامَةُ وَلا قَلَنْسُوَةٌ وَلا رِدَاءٌ وَلا حِذَاءٌ وَحُلَّ أَزْرَارَكَ ، فَقَالَ : قُلْتُ : فَالْخُفُّ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَالتَّقِيَّةِ وَلْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ ([28]).

29.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ؟ فَقَالَ : أَقْعِدْهُ وَاغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ، ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ وَتَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَاجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ([29]).

30. عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَإِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ وَذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ([30]) .

31.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : الإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلاَّ قَوْلَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ([31]) .

32.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : كَانَ أَبِي يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِاَلصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَلَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ([32]) .

33.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً فَيَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَلا يَقْرَأُ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ لا يَضُرُّهُ وَلا بَأْسَ بِهِ([33]).

34.عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِي الصَّلاةِ جَمَاعَةً حِينَ تُقْرَأُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ( آمِينَ ) قَالَ : مَا أَحْسَنَهَا وَاخْفِضِ الصَّوْتَ بِهَا([34]) .

35.عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ، وَقَالَ : لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ([35])

36.عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْمَغْرِبُ ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ([36]).

37.عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الأَذَانِ مِنَ السُّنَّةِ ([37]).

38.عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ : لَهُ أَيَضَعُ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلاةِ قَالَ : لا بَأْسَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا دَخَلُوا فِي الصَّلاةِ دَخَلُوا مُتَمَاوِتِيْنِ كَأَنَّهُمْ مَوْتَـى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ : ﴿ خُذْ مَا آتَيْتُكَ بِقُوَّةٍ ﴾ فَإِذَا دَخَلْتَ الصَّلاةَ فَادْخُلْ فِيهَا بِجَلَدٍ وَقُوَّةٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ ، فَإِذَا طَلَبْتَ الرِّزْقَ فَاطْلُبْهُ بِقُوَّةٍ([38]) .

39.عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ : مَرَّ بِي أَبُو الْحَسَنِ ( ع ) وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى الطَّبَرِيِّ([39]) وَقَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً أَسْجُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : مَا لَكَ لا تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الأَرْضِ([40]).

40.عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْقُنُوتِ فِي أَيِّ الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ ؟ فَقَالَ : لا تَقْنُتْ إِلاَّ فِي الْفَجْرِ([41]) .

41. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) فِي الْقُنُوتِ : إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَإِنْ شِئْتَ لا تَقْنُتْ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ( ع ) : وَإِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ ، فَلا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا([42]) .

42. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَإِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ([43]) .

43.عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ e فِي أَوَّلِ عُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى وَانْصَرَفَ قَالَ أَيْنَ الْمُسَلِّمُ [ عَلَيَّ ] قُبَيْلَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَ ِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَائِيلُ فَقَالَ : إِنَّهِ أُمَّتُكَ أَنْ يَرُدُّوا السَّلامَ فِي الصَّلاةِ([44]) .

44.عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَةِ الشُّكْرِ ؟ فَقَالَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ سَجْدَةُ الشُّكْرِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَيَقُولُونَ هِيَ سَجْدَةُ الشُّكْرِ ، فَقَالَ : إِنَّمَا الشُّكْرُ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ النِّعْمَةَ أَنْ يَقُولَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ([45]) .

45.عَنْ آبَائِهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ( ع ) : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e صَلَّى صَلاةَ الْكُسُوفِ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوع ،ِ ثُمَّ رَكَعَ مَرَّة أُخْرَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ السُّجُودِ ، ثُمَّ سَجَدَ الأُخْرَى ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَانَ فَرَاغُهُ حَيْثُ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ صَلاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِيهِمَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ([46]) .

46.عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ([47]) .

47.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ( ع ) عَنِ الْوَتْرِ ؟ فَقَالَ صِلْه([48]) .

48.    عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ( ع ) قَالَ : صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ([49]) .

49.    عَنِ الصَّادِقِ ( ع ) عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) فِي صِفِّينَ نَزَلَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ([50]).

50.    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ e صَلاةً وَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : هَلْ أَسْقَطْتُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ الْقَوْمُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ e أَفِيكُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَقَالَ : هَلْ أَسْقَطْتُ فِيهَا بِشَيْ‏ءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَغَضِبَ e ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُتْلَى عَلَيْهِمْ كِتَابُ اللَّهِ فَلا يَدْرُونَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَلا مَا يُتْرَكُ هَكَذَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَضَرَتْ أَبْدَانُهُمْ وَغَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ عَبْدٍ لا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ([51]) .

51.    عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ : وَمَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ([52])  .

52.    عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) الرَّجُلُ : يَقُومُ وَقَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ ؟ قَالَ : فَلْيُصَلِّ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْغَدَاةَ([53]) .

53.    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ يَسَعَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) : عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ؟ قَالَ : لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ([54]).

54.    عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ حَتَّى يَرْكَعَ أَيَقْنُتُ ؟ قَالَ : لا([55]) .

55.    عنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ الرِّضَا ( ع ) فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ : إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ ([56]).

56.    عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) : مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ؟ قَالَ : قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلاتِكَ([57]) .

57.    عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ والسَّمُّورِ وَالْفَنَكِ وَالثَّعَالِبِ وَجَمِيعِ الْجُلُودِ ، قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ ([58]).

58.    عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ( ع ) عَنِ الصَّلاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ([59]) .

59.    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) وَقَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ ، فَأَقُولُ نَعَمْ وَالْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ ، ورُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ فَيَقُولُ قَدْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ : لا ، فَيَقُولُ : قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ([60]) .

60.    عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَلَمْ يُصَلِّ صَلاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ أَوْ نَسِيَ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا ، وَإِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَيَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا([61])  .

61.    عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) أَنَّهُ سُئِلَ : عَنِ السُّورَةِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالنِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ([62]) .

62.    عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : سَأَلَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْقُفْرِ([63]) وَعَلَى الْقِيرِ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ بِهِ([64]) .

63.    عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ([65]) .

64.    عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْجَمَاعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الظُّهْرِ ، وَلا يَجْهَرُ الْإِمَامُ إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ([66]).

65.    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ أبا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ أَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا([67]) .

66.    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَأَنْتَ لا تَرْضَى بِهِ فِي صَلاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ؟ فَقَالَ : إِذَا سَمِعْتَ كِتَابَ اللَّهِ يُتْلَى فَأَنْصِتْ لَهُ ، قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَشْهَدُ عَلَيَّ بِالشِّرْكِ ، قَالَ : إِنْ عَصَى اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ: أُصَلِّي إِذاً فِي بَيْتِي ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْهِ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ وَ ذَاكَ . وَقَالَ : إِنَّ عَلِيّاً كَانَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ ابْنُ الْكَوَّاءِ وَهُوَ خَلْفَهُ : وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ( ع ) تَعْظِيماً لِلْقُرْآنِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ ثُمَّ عَادَ فِي قِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ الْآيَةَ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ( ع ) أَيْضاً ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِيٌّ ( ع ) ثُمَّ قَالَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَةَ ثُمَّ رَكَعَ ([68]).

67.    عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلاءِ فِي صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونِّي إِلَى مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَأُقِيمَ وَلا أَقْرَأَ إِلا الْحَمْدَ حَتَّى يَرْكَعَ ، أَ يُجْزِينِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ يُجْزِيكَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا([69]).

68.    عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ([70]).

69.    عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ فَإِذَا قُمْتَ فِي الصَّلاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَأَهْلُ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْعِزَّةِ ، أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَلِمُحَمَّدٍ e ذُخْراً وَمَزِيداً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ ، وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وآخِرُهُ وَبَدِيعُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَمُنْتَهَاهُ وَعَالِمُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَمَعَادُهُ وَمَصِيرُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِلَيْهِ وَمَرَدُّهُ وَمُدَبِّرُ الْأُمُورِ ، وَبَاعِثُ مَنْ فِي الْقُب قَابِلُ الْأَعْمَالِ مُبْدِئُ الْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ السَّرَائِرِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَظِيمُ الْمَلَكُوتِ شَدِيدُ الْجَبَرُوتِ حَيٌّ لا يَمُوتُ دَائِمٌ لا يَزُولُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَشَعَتْ لَكَ الْأَصْوَاتُ وَعَنَتْ لَكَ الْوُجُوهُ وَحَارَتْ دُونَكَ الْأَبْصَارُ وَكَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِكَ وَالنَّوَاصِي كُلُّهَا بِيَدِكَ وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَيْكَ لا يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لا يَتِمُّ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ دُونَكَ اللّهُ أَكْبَرُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حِفْظُكَ وَقَهَرَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ عِزُّكَ وَنَفَذَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَمْرُكَ وَقَامَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ بِكَ وَتَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعَظَمَتِكَ وَذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِكَ، وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِمُلْكِكَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَيُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَقُومُ وَيَقْرَأُ الْحَمْدَ وَالشَّمْسِ وَضُحَيهَا وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ([71]) .

70.    عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ قَلِيلًا وَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فَلا يَضُرُّكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَنَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَلَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَلا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ، قُلْ هَذَا حِينَ تَفْرُغُ مِنَ الْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ ، فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ([72]) .

71.    عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الرِّضَا ( ع ) فِيمَا نَعْلَمُ قَالَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ : تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِأُمِّ الْكِتَابِ وَفِي الثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ e وَتَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَتَدْعُو فِي الرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ الْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا ([73]).

72.    عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ([74]) .

73.    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : لا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ ، وَهُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ وَلَمْ يَصِحْ وَلَمْ يُوَرَّثْ مِنَ الدِّيَةِ وَلا مِنْ غَيْرِهَا ، وَإِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَوَرِّثْهُ ([75]).

74.    عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَمَعَهَا أَخُوهَا وَزَوْجُهَا أَيُّهُمَا يُصَلِّي عَلَيْهَا ؟ قَالَ : أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْهَا([76]) .

75.    عَنْ جَعْفَرٍ ( ع ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : لا جُمُعَةَ إِلا فِي مِصْرٍ تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ([77]) .

76.    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : لا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَلا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِيكَ إِذَا سَمِعْتَهَا([78]) .

77.    عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّهُ قَالَ : لا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‏ءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ([79]).

78.    عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جُمُعَةٌ وَلا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ([80]) .

79.    قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَخَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ([81]).

80.    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : تَصْنَعُونَ كَمَا تَصْنَعُونَ فِي الظُّهْرِ وَلا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، إِنَّمَا يَجْهَرُ إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ([82])  .

81.     عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لا ؟ فَقَالَ : لا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ e أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً ([83]) .

82.    عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ : فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وثَلاثِينَ ، فَإذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّين ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينََفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِنَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا ، وَلَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَ لا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‏ءٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‏ءٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الئِمَةِ الرَّاعِيَةِ ، قَالَ: قُلْتُ : فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ ؟ قَالَ : مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ([84]) .

83.    عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) وَنَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَى وَلِيداً بِالْأَعْوَصِ ؟ فَقَالَ : تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ([85]) .

84.    عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ ، أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا يَضُرُّهُ هَذَا وَلا يُفْطِرُ ولا يُبَالِي ، فَإِنَّ أَبِي ( ع ) قَالَ : قَالَتْ : عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ([86]).

85.    عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ([87]) .

86.    عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالُوا : سَأَلْنَاهُمَا (ع) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ ؟ قَالا : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ ، وَمَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ([88]).

87.    عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تِسْعُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَعَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ ؟ فَقَالَ : إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَكُلُّ مَا خَلا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ([89]) .

88.     عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ( ع ) قَالَ سَأَلْتُهُ : عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلايَتِي مِنْ جِيرَانِي ؟ قَالَ : نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ([90]).

89.    عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ ؟ فَقَالَ : عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ([91]).

90.    عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ ؟ فَقَالَ : تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ([92]) .

91.    عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ( ع ) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَهِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَقَالَ : صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لأَنَّ أَبِي ( ع ) كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ ، قُلْتُ : فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ ؟ فَقَالَ : يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً ، وَالتَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، قُلْتُ : فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ ، قَالَ : نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ، قُلْتُ : فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلاثَةَ أَصْيُعٍ وَأَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ([93]) .

92.    عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَقَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ([94]) .

93.    عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ( ع ) ؟ قَالَ : الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَلا تُسَمِّ شَيْئاً([95]) .

94.    عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَالتَّمَامِ ؟ فَقَالَ لا تُتِمَّ حَتَّى تَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَيَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَيَخْرُجُونَ وَالنَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلاةِ ، فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ([96]) .

95.    عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارِهِ فِي ثِيَابِهِ ، وَإِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ ([97]).

96.     عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلاقِ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلا فَلا تَجُوزُ([98]) .

97.     عَنْ جَمِيلٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ قَالَ : لا([99]) .

98.      عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا ( ع ) هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ؟ قَالَ : لا هَذَا لا يَسْتَقِيمُ([100]) .

99.    عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ ([101]).

100.     عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؟ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ و النَّصْرَانِيَّةِ ؟ فَقُلْتُ لَهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى فَقَالَ : إِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً([102]).

101.  عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( ع ) : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ ( ع ) : قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ ([103]) .

102.   عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ : الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ يُحَرِّمُ([104]) .

103.   عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ( ع ) : عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لا يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَلَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ ؟ قَالَ : لا يَكُونُ ذَا([105]) .

104.     عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ([106]).

105.     عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : هَاشِمٌ لا تَفْرِي وَلا تُفْرِثُ وَابْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : لا تُفْرِثُ أَيْ لا تَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ([107]) .

106.     وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ( ع ) : عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ([108]) .

107.     عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ( ع ) عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَِكَ أَوْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِطَلاقٍ ؟ فَقَالَ : تَبِينُ مِنْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَتَكُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِطَلاقٍ ، قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ ، فَقُلْتُ : تَبِينُ مِنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ([109]) .

108.     عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ( ع ) : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ ([110]).

109.     عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلاقِهَا ، قَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ - يَعْنِي عَلِيّاً ( ع ) - فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ ( ع ) : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، قَال :َ غَسَلْتِ فَرْجَكِ فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ ، قَالَ : فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ ذَلِكَ تَرْجِعُ ، فَتَقُولُ : يَلْعَبُ ، قَالَ : فَقَالَ : لَهَا انْطَلِقِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا ، قَالَ : فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ( ع ) : غَسَلْتِ فَرْجَكِ ؟ قَالَتْ : لا ، قَالَ : فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ([111]) .

110.  عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلاثَةُ أَقْرَاءٍ ، وَهِيَ ثَلاثُ حِيَضٍ([112]) .

111.   عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ؟ فَقَالَ : كُلْهُ ، فَقُلْتُ : أَكَلَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ([113])  .

112.   عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ : سَأَلْتُ الرِّضَا ( ع ) عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَالصَّقْرِ يَقْتُلُ صَيْدَهُ وَالرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : كُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ أَيْضاً شَيْئاً ، قَالَ : فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا([114]) .

113.  عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) أَنَّ عَلِيّاً ( ع ) : سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ ( ع ) : ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً ([115]).

114.  عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ( ع ) : لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ ، يَعْنِي إِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ([116]) .

115.  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ : فَإِذَا فِيهَا لا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَرَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً([117]).

116.   عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ( ع ) قَالَ : أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَلا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ([118]) .

117.   عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَةِ الْبِنْتِ([119]).

118.  عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : قُلْتُ : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ؟ فَقَالَ : لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ([120]) .

119.     عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) يَقُولُ : مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ ابْنَةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ e ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ([121]) .

120.   عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ ([122]).

121.   عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : التَّعْزِيرُ كَمْ هُوَ ؟ فَقَالَ : دُونَ الْحَدِّ ، قَالَ : قُلْتُ : دُونَ ثَمَانِينَ ؟ قَالَ : لا وَلَكِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَمْ ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ( ع ) : عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ([123]) .

122.   عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِيذِ وَلَمْ يَسْكَرْ أَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ؟ قَالَ : لا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ([124]) .

123.   عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ بَلَغَ قِيمَتُهُ خُمُسَ دِينَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ([125]). 

124.   عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ([126]) .

125.  عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) عَلَى أَرْبَعِ رَسَاتِيقَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَيَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ، وَعَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَالتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً ، وَعَلَى سَفِلَتِهِمْ و فُقَرَائِهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ ([127]).

 


 


([1])  التهذيب : 7/275 ؛ الاستبصار : 1/190 ؛ وسائل الشيعة : 20/463 ؛ الصراط المستقيم : 3/159 ؛ العمدة : ص 84 .

([2]) الفقيه : 1/6 ؛ التهذيب : 1/415 ، الإستبصار : 1/7 ؛ الوسائل : 1/166 .

([3])  التهذيب : 1/31 ؛ وسائل الشيعة : 1/332 ؛ قرب الإسناد : ص 72 .

([4])  التهذيب : 1/28 ؛ الاستبصار : 1/49 ؛ وسائل الشيعة : 1/285 ؛ فلاح السائل : ص 55 .

([5])  التهذيب : 1/59 ؛ الوسائل : 1/409 ؛ مفتاح الفلاح : ص 24 .

([6])  التهذيب : 1/59 ؛ الإستبصار : 1/59 ؛ الوسائل : 1/408 .

([7])  التهذيب : 1/62 ؛ الإستبصار : 1/61 ؛ الوسائل : 1/405 .

([8])  التهذيب : 1/62 ؛ الوسائل : 1/412 .

([9])  التهذيب : 1/90 ؛ الإستبصار : 1/60 ؛ الوسائل : 1/411.

([10])  التهذيب : 1/90 ؛ الإستبصار : 1/60 ؛ الوسائل : 1/411 .

([11])  التهذيب : 1/82 ؛ الاستبصار : 1/61 ؛ الوسائل : 1/415 .

([12]) التهذيب : 1/69 ؛ الإستبصار : 1/65 ؛ الوسائل : 1/421 .

([13])  التهذيب : 1/92 ؛ الإستبصار : 1/62 ؛ الوسائل : 1/415 .

([14]) التهذيب : 1/93 ؛ الإستبصار : 1/65 ؛ الوسائل : 1/421 .

([15])التهذيب : 1/88 ؛ الإستبصار : 1/72 ؛ الوسائل : 1/447 ؛ بحار الأنوار : 77/269 .

([16]) التهذيب : 1/21 ؛ الإستبصار : 1/95 ؛ الوسائل : 1/281 .

([17]) الفقيه : 1/99 ؛ التهذيب : 1/154 ؛ الإستبصار : 1/129 ؛ الوسائل : 2/323 .

([18]) الفقيه : 1/101 ؛ التهذيب : 1/178 ؛ الإستبصار : 1/180 ؛ الوسائل : 2/387  .

([19]) التهذيب : 1/155 ؛ الإستبصار : 1/129 ؛ الوسائل : 2/324 .

([20]) التهذيب : 1/279 ؛ الإستبصار : 1/189 .

([21]) التهذيب : 1/208 ؛ الإستبصار : 1/170 ؛ الوسائل : 3/365 عوالي اللآلي : 3/44 .

([22]) التهذيب : 1/422 ؛ الإستبصار : 1/179 ؛ الوسائل : 3/406 .

([23]) التهذيب : 1/266 ؛ الإستبصار : 1/178 .

([24]) التهذيب : 1/266 ؛ الإستبصار : 1/188 ؛ الوسائل : 3/413 .

([25]) التهذيب : 1/295 ؛ الإستبصار : 1/210 ؛ الوسائل : 3/20 .

([26]) التهذيب : 1/437 ؛ الإستبصار : 1/211 ؛ الوسائل : 345 ؛ مستدرك الوسائل : 2/226 ؛ الجعفريات : ص 204 .

([27]) التهذيب : 1/295 ؛ الإستبصار : 1/209 ؛ الوسائل : 3/20 .

([28]) الكافي : 3/192 ؛ التهذيب : 1/313 ؛ الوسائل : 3/171 .

([29])  التهذيب : 1/446 ؛ الوسائل : 2/484 .

([30]) التهذيب : 1/464 ؛ الوسائل : 2/177 .

([31]) التهذيب : 2/61  الإستبصار : 1/307 ؛ الوسائل : 5/423 ؛ عوالي اللآلي : 3/81 .

([32]) التهذيب : 2/63 ؛ الإستبصار : 1/308 ؛ الوسائل : 5/428 ؛ بحار الأنوار : 81/168 ؛ مستطرفات السرائر : ص 601 .

([33]) التهذيب : 2/68 ؛ الوسائل : 6/62 .

([34]) التهذيب : 2/75 ؛ الإستبصار : 1/318 ؛ الوسائل : 6/68 ؛ عوالي اللآلي : ص 64 .

([35]) الكافي : 3/290 ؛ الفقيه : 1/211 ؛ التهذيب : 2/218 ؛ الوسائل : 4/234 .

([36]) التهذيب : 2/174 ؛ الإستبصار : 1/290 ؛ الوسائل : 2/234 .

([37]) التهذيب : 2/62 ؛ الإستبصار : 1/308 ؛ الوسائل : 5/429 .

([38]) تفسير العياشي : 2/36 ؛ مستدرك الوسائل : 5/421 ؛ بحار الأنوار : 81/327 .

([39]) الطبري : نوع من الفرش ينسب إلى طبرية ، حيث يصنع فيها .

([40]) الفقيه : 1/268 ؛ التهذيب : 2/235 ؛  الإستبصار : 1/331 ؛ الوسائل : 5/348 .

([41]) التهذيب : 2/91 ؛ الاستبصار : 1/340 ؛ الوسائل : 6/265 .

([42]) التهذيب : 2/91 ؛ الإستبصار : 1/340 ؛ الوسائل : 6/269 .

([43]) التهذيب : 2/91 ؛ الإستبصار : 1/345 .

([44]) مستدرك الوسائل : 5/423 ؛ دعائم الإسلام : 1/172 .

([45]) مستدرك الوسائل : 6/171 ؛ بحار الأنوار : 88/162 ؛ نوادر الراوندي : ص 28 .

([46]) مستدرك الوسائل : 6/171 ؛ بحار الأنوار : 88/162 ؛ نوادر الراوندي : ص 28 .

([47]) التهذيب : 2/129 ؛ الإستبصار : 1/349 ؛ الوسائل : 4/66 .

([48]) التهذيب : 2/129 ؛ الاستبصار : 1/349 ؛ الوسائل : 4/66 .

([49]) التهذيب : 2/134 ؛ الإستبصار : 1/284 ؛ الوسائل : 4/267 .

([50]) الوسائل : 4/234 ؛ مستدرك الوسائل : 3/72 ؛ بحار الأنوار : 80/155 . والرواية تشير إلى صلاة الضحى.

([51]) مستدرك الوسائل : 6/416 ؛ بحار الأنوار : 17/105 ؛ المحاسن : 1/260 .

([52]) مستدرك الوسائل : 4/461 ؛ بحار الأنوار : 85/236 ؛ دعائم الإسلام : 1/188 .

([53]) التهذيب : 2م135 ؛ الإستبصار : 1/285 ؛ الوسائل : 4/267 .

([54]) التهذيب : 2/161 ؛ الإستبصار : 1/345 ؛ الوسائل : 6/285 .

([55]) التهذيب : 2/161 ؛ الإستبصار : 1/345 ؛ الوسائل : 6/288 .

([56]) الفقيه : 1/341 ؛ التهذيب : 2/195 ؛ الوسائل : 8/208 ؛ عوالي اللآئي : 3/106 .

([57]) التهذيب : 2/195 ؛ الإستبصار : 1/380 ؛ الوسائل : 8/208 ؛ عوالي اللآئي : 3/106 .

([58]) التهذيب : 2/211 ؛ الإستبصار : 1/385 ؛ الوسائل : 4/352 .

([59]) الفقيه : 1/262 ؛ التهذيب : 2/212 ؛ الوسائل : 4/362 ؛ بحار الأنوار : 80/220 .

([60]) التهذيب : 2/252 ؛ الإستبصار : 1/256 ؛ الوسائل : 4/139 ؛ عوالي اللآلي : 2/25 .

([61]) التهذيب : 2/270 ؛ الإستبصار : 1/288 ؛ الوسائل : 4/288 ؛ بحار الأنوار : 85/330 .

([62]) التهذيب : 2/294 ؛ الإستبصار : 1/315 ؛ الوسائل 6/46 .

([63]) القفر : شيء يشبه الزفت ورائحته كرائحة القير . مجمع البحرين : 3/463 .

([64]) الفقيه : 1/269 ؛ التهذيب : 2/303 ؛ الإستبصار : 1/334 ؛ الوسائل : 5/353 .

([65]) التهذيب : 2/101 ؛ الإستبصار : 1/341 ؛ الوسائل : 6/399 .

([66]) التهذيب : 3/15 ؛ الإستبصار : 1/416 ؛ الوسائل : 6/161 .

([67]) التهذيب : 3/15 ؛ الإستبصار : 1/417 ؛ الوسائل : 7/327 .

([68]) التهذيب : 3/35 ؛ الوسائل : 8/367 ؛ بحار الأنوار : 33/430 .

([69]) التهذيب : 3/37 ؛ الإستبصار : 1/431 ؛ الوسائل : 8/365 .

([70]) التهذيب : 3/51 ؛ الوسائل : 8/405 ؛ بحار الأنوار : 85/69 .

([71]) التهذيب : 3/130 ؛ الإستبصار : 1/448 .

([72]) التهذيب : 3/191 ؛ الوسائل : 3/127 .

([73]) التهذيب : 3/193 ؛ الإستبصار : 1/477 ؛ الوسائل : 3/64 .

([74]) التهذيب : 3/194 ؛ الإستبصار : 1/478 ؛ الوسائل : 3/93 .

([75]) التهذيب : 3/199 ؛ الإستبصار : 1/480 ؛ الوسائل : 3/96 .

([76]) التهذيب : 3/205 ؛ الإستبصار : 1/486 ؛ الوسائل : 3/116 .

([77]) التهذيب : 3/239 ؛ الوسائل : 7/307 .

([78]) التهذيب : 3/278 ؛ الوسائل : 8/369 .

([79]) الكافي : 3/332 ؛ التهذيب : 2/305 ؛ الإستبصار : 1/335 .

([80]) التهذيب : 3/248 ؛ الإستبصار : 1/420 ؛ الوسائل : 7/307 .

([81]) التهذيب : 3/292 ؛ الإستبصار : 1/453 ؛ الوسائل : 7/494 .

([82]) التهذيب : 3/15 ؛ الإستبصار : 1/416 .

([83]) التهذيب : 3/316 ؛ الوسائل : 3/85 ؛ بحار الأنوار : 31/38 .

([84]) الكافي : 3/531 ؛ التهذيب : 4/22 ؛ الوسائل : 9/114 .

([85]) التهذيب : 3/219 ؛ الإستبصار : 1/235 ؛ الوسائل : 8/383 .

([86]) التهذيب : 4/213 ؛ الإستبصار : 2/88 ؛ الوسائل : 10/59 .

([87]) التهذيب : 4/213 ؛ الإستبصار : 2/88 ؛ الوسائل : 10/64 .

([88]) التهذيب : 4/82 ؛ الإستبصار : 2/43 ؛ الوسائل : 9/338 .

([89]) الكافي : 3/416 ؛ التهذيب : 4/93 ؛ الإستبصار : 2/39 ؛ الوسائل : 9/139 .

([90]) الكافي : 4/174 ؛ التهذيب : 4/88 ؛ الوسائل : 9/360 .

([91]) التهذيب : 4/81 ؛ الإستبصار : 2/47 ؛ الوسائل : 9/336 .

([92]) التهذيب : 4/81 ؛ الإستبصار : 2/47 ؛ مستدرك الوسائل : 7/141 ؛ بحار الأنوار : 93/108 .

([93]) التهذيب : 4/89 ؛ الإستبصار : 2/52 ؛ الوسائل : 9/350 .

([94]) التهذيب : 5/89 ؛ الإستبصار : 2/171 ؛ الوسائل : 11/301 .

([95]) الكافي : 4/333 ؛ التهذيب : 5/87 ؛ الإستبصار : 2/172 ؛ الوسائل : 12/344 .

([96]) التهذيب : 5/428 ؛ الإستبصار : 2/332 ؛ الوسائل : 8/534 ؛ بحار الأنوار : 86/84 .

([97]) التهذيب : 6/118 ؛ الإستبصار : 1/215 ؛ الوسائل : 2/508 .

([98]) التهذيب : 6/249 ؛ الإستبصار : 3/16 ؛ الوسائل : 27/348 .

([99]) الفقيه : 3/70 ؛ التهذيب : 6/254 ؛ الإستبصار : 3/18 ؛ الوسائل : 27/387 .

([100]) التهذيب : 6/280 ؛ الإستبصار : 3/25 ؛ الوسائل : 27/362 ؛ عوالي اللآلي : 3/539 .

([101]) التهذيب : 7/251 ؛ الوسائل : 21/12 .

([102]) الكافي : 5/356 ؛ الفقيه : 3/407 ؛ التهذيب : 7/298 ؛ الوسائل : 20/536 .

([103]) التهذيب : 7/316 ؛ الإستبصار : 3/196 ؛ الوسائل : 20/337 .

([104]) الفقيه : 3/476 ؛ التهذيب : 7/318 ؛ الإستبصار : 3/198 ؛ عوالي اللآلي : 3/325 .

([105]) التهذيب : 7/385 ؛ الإستبصار : 3/234 ؛ الوسائل : 20/272 .

([106]) الكافي : 5/540 ؛ التهذيب : 7/416 ؛ الوسائل : 20/142 ؛ عوالي اللآلي : 2/134 .

([107]) التهذيب : 7/416 ؛ الإستبصار : 3/244 ؛ الوسائل : 20/142 .

([108]) التهذيب : 8/17 ؛ الوسائل : 22/320 ؛ مسائل علي بن جعفر : ص 281 .

([109]) التهذيب : 8/73 ؛ الإستبصار : 3/300 ؛ الوسائل : 22/148 ؛ عوالي اللآلي : 3/393 .

([110]) التهذيب : 8/125 ؛ الإستبصار : 3/329 ؛ الوسائل : 22/207 .

([111]) التهذيب : 8/125 ؛ الإستبصار : 3/329 ؛ الوسائل : 22/208 .

([112]) التهذيب : 8/67 ؛ الإستبصار : 3/330 ؛ الوسائل : 22/187 .

([113]) التهذيب : 9/27 ؛ الإستبصار : 4/69 ؛ الوسائل : 23/338 .

([114]) التهذيب : 9/32 ؛ الإستبصار : 4/72 ؛ الوسائل : 23/354 .

([115]) التهذيب : 9/76 ؛ الإستبصار : 4/89 ؛ بحار الأنوار : 24/183 ؛ قرب الإسناد : ص 63 .

([116]) التهذيب : 9/162 ؛