|
في مسائل الجهاد
والمعاملات
مسائل الجهاد :
يخصون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي
صلى الله تعالى عليه وسلم أو في زمن خلافة الأمير أو
الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية ، أو مع الإمام
الحسين ، أو من سيكون مع الإمام المهدي([1])
، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة ،
مع أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ، والآيات النازلة
في تأكيد الجهاد غير مقيدة بزمان ، بل تدل على أن
الجهاد وفي جميع الأوقات عبادة ومستوجب للأجر العظيم ،
مثل :
]
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ
مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ
لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [
[ المائدة : 54 ] فإنها نـزلت في حق
رفقاء الخليفة الأول([2])
، و :
]
قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ
الأَعْرَابِ
سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ
تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ
[
الآية [ الفتح : 16 ] إذ إنها نازلة في حق عسكر
الخليفة الثاني([3]).
وما وقع من الجهاد في غير الأوقات
المذكورة فهو فاسد عندهم ، وليس تقسيم الغنائم في
الجهاد الفاسد بوجه مشروع ، فلا بد أن تكون الجواري
المأسورة مملوكة لأحد ولا يصح التمتع بهن ، وقد
استخرجوا فتوى عجيبة لتسهيل هذا العسير ، ونسبها (
صاحب الرقاع ) ([4])
المزورة ابن بابويه إلى صاحب الزمان أن تلك الجواري
كلها مملوكة للإمام([5])
، وقد حلل الأئمة جواريهم لشيعتهم ، فبهذه الحيلة يجوز
التسري بالجواري المأسورة في الجهاد الفاسد للشيعة .
سبحان الله ! ، أية كلمات خبيثة ثقيلة
يكتبونها في كتبهم الفقهية التي هي محل تنقيح الدين ،
وإذا قال أهل السنة بإزائهم : إن الأمير رضي الله
تعالى عنه تسرَّى بخولة بنت جعفر([6])
اليمامية الحنفية التي جاء بها خالد بن الوليد مأسورة
في عهد الخليفة الأول ، وولد منها محمد بن الحنفية ؟
فلو كان جهاد ذلك الوقت فاسداً ، ولم يكن تقسيم غنائمه
للخليفة صحيحاً فلماذا تصرف الأمير بالتسري في الغنائم
؟ يجيبون بأنه قد صح عندنا أن الأمير اعتقها أولاً ثم
تزوجها([7])
، أولا يفقهون [ 124/ ب ] أن الإعتاق لا يتصور بدون
الملـك ؟! فيلزم أن ملكها أولاً ثم أعتقها ، مع أن
الإعتاق أيضاً نوع من التصرف وبه يثبت المدعى .
مسائل النكاح والبيع :
لا يجوزون النكاح والبيع إلا بلغة
العرب([8])
، مع أن اعتبار اللغات في المعاملات الدنيوية لم يأتِ
في شريعة قط ، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في
عهد خلافته بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب ، بل نفذ
أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم ، وأي دخل للسان
العرب في صحة العقود والمعاملات كالنكاح والبيع
والإجارة والطلاق ، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير
، وهو معين لكل قوم بلغتهم .
وأيضاً يقولون : إن الجد مختار في بيع
مال الصغير وله الولاية عليه مع وجود الأب ، وقد تقرر
في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل
باب ، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث
.
مسائل التجارة :
يقولون : إن أخذ الربح من المؤمن في
التجارة مكروه ([9])
، وقد قال الله تعالى :
]
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا
[
[ البقرة : 275 ] وقال تعالى :
]
إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
[
[ النساء : 29 ] والمؤمن وغيره سيّان في هذا الباب ،
إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع ، وما توارث
جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه
المسألة . فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة مع
المؤمنين لا تجوز له عندهم ، فتصير ديار كثيرة كإيران
وخراسان والعراق واليمن محرومة من هذه الفائدة ، وقد
أقر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم
مع أخذ الربح .
مسائل الرهن والدين :
يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن
المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ،
قال تعالى :
]
فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ
[
[ البقرة : 283 ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن
بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ،
ولا يجوز له الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن ، وليس
له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون عند الحاجة ،
فإذا لم يكن هذا أيضاً فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد
خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ،
روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق أنهما قالا : (( لا
رهن إلا مقبوض ))([10])
.
وأيضاً يقولون : يجوز للمرتهن الانتفاع
بالمرهون([11])
، وهو ربا محض .
وأيضاً يقولون : إن ارتهن أحد أمة آخر
يجوز له وطؤها ، وهو محض زنا ، وأيضاً إن رهن أحد أم
ولده جاز ، ومع هذا إن أجاز للمرتهن الوطء قبلاً أو
دبراً جاز أيضاً([12])
، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع
.
وأيضاً يقولون : لو أحال رجل دينه على
آخر وهو لا يقبل لزمت الحوالة ، نص عليه أبو جعفر
الطوسي وشيخه ابن النعمان([13])
، وفي هذا الحكم غاية الغرابة ، ولم يأتِ في باب من
أبواب الشريعة أن يلزم دين أحد أحداً بلا التزامه ،
ولو جرى العمل على هذه المسألة لترتب عليه فساد عجيب ،
إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار
في كل بلدة ويبرئ ذمته ويكون من ذلك أمر عجاب .
مسائل الغصب والوديعة
:
يقولون : لو غصب رجل مال غيره وأودعه
عند أحد يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع
، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن
كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنب غصبه ، ولكن كيف يجوز
لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! .
وأيضاً يقولون : إن لم يظهر مالك ذلك
المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق به على الفقراء ،
مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع
قال تعالى :
]
إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
[
[ النساء : 58 ] وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
: (( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك )) ([14])
، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي([15])
.
وأيضاً يقولون : إن غصب أحد مال غيره
وخلطه بماله بحيث لا يمكن التمييز بينهما كاللبن
المخلوط باللبن ، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها ،
يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه ، وهذا ظلم صريح
؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب ولا يعالج
الظلم بالظلم .
وأيضاً : إن أودع رجل أمته عند آخر
وأجاز له وطأها متى شـاء ، جاز للأمين أن يطأها متى
شاء ([16])
.
مسائل العارية :
لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع
هذه الأمة يكون وطؤها له حلالا طيباً ، وإعارة فروج
النساء بالخصوص - أو عموما في ضمن جميع المنافع -
جائزة عندهم([17])
، وأيضاً إعارة أم الولد للوطء ، وهذه الأحكام كلـها
مخالفة لقولـه تعالى :
]
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حَافِظُونَ
_
إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
_
فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ
[
[ المعارج : 29 – 31 ] .
مسائل اللقيطة :
يقولون : إن وجد رجل طفلاً مميزاً ضل
عن ورثته لا يجوز له التقاطه ، ولا حفظه في بيته([18])
، ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه ؛ لأنه
لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه ، وغير قادر على
كسب نفقته فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات .
مسائل الإجارة والهبة
والصدقة والوقف :
يقولون : لا تنعقد الإجارة بغير لسان
العرب ، وأيضاً يقولون : من استؤجر لجهاد الكفار
ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة
الإمام المهدي ، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة ؛ لأن
الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته .
وأيضاً يقولون : إن جعل شيعي أم ولده
أجيراً لخدمة رجل ولتدبير البيت ، وأحل فرجها لآخر
تكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني .
وأيضاً يقولون : لا تصح الهبة بغير
لسان عربي ، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفــارسي
مثلاً : (( بخشيدم بخشيدم )) لا تكون هبة .
ويقولون : إن هبة وطء مملوكته فقط
صحيحة ويكون الفرج عارية .
وأيضاً يقول أكثرهم : يجوز الرجوع عن
الصدقة([19])
، وقد قال تعالى :
]
لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ
[
[ البقرة : 264 ] وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
: (( العائـد في صدقته كالكلـب يعود في قيئه )) ([20])
.
وقالوا وقف الهرّة يجوز ، اللهم أية
فائدة في وقفها([21])
، وأي انتفاع بها كي يجوز وقفها ؟.
وأيضاً قالوا إجماعاً : إن وقف فرج
الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج إلى الناس [ 125/ ب ]
ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له([22])
، فلم يبق فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا
دين لهم .
([1])
قال المجلسي بهذا الخصوص : (( ولا جهاد إلا مع
الإمام )) . بحار الأنوار : 99/10 .
([2])
وقد روى الطبري عن الضحاك في تفسير هذه الآية قال
: (( هو أبو بكر وأصحابه لما ارتد من ارتد من
العرب عن الإسلام جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردهم
إلى الإسلام )) . تفسير الطبري : 6/283 ؛ وينظر
أيضاً السيوطي ، الدر المنثور : 3/102 .
([3])
وذهب الطبري في تحديد هؤلاء القوم بأنهم أهل فارس
والروم ، ومعلوم أن قتال هؤلاء كان في عهد أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب
t
. تفسير الطبري : 26/82 .
([4])
ويسميها الشيعة الإمامية بـ ( التوقيعات المقدسة )
وهي عبارة عن كتب ادعوا أنها بخط الإمام المنتظر ،
وأول من أظهرها في مصنف مستقل عبد الله بن جعفر بن
مالك القمي الذي يعده الإمامية من شيوخهم الوجهاء
، ومات بعد 300هـ . رجال النجاشي : 2/18 ؛ الذريعة
: 4/501 .
([5])
قال المفيد : (( الأنفال لرسول الله صلى الله عليه
وسلم في حياته ، وهي للإمام القائم بعده )) .
تهذيب الأحكام : 4/132 . لأن هذه الدنيا باعتقاد
الإمامية للإمام يتصرف فيها كيفما يشاء ، فقد روى
ابن بابويه القمي عن أبي بصير عن الصادق أنه قال :
(( إن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها حيث
يشاء ... )) . من لا يحضره الفقيه : 2/39 .
([6])
هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن
يربوع ، كانت من سبي اليمامة فصارت إلى علي بن أبي
طالب ، وقد وهبها له أبو بكر الصديق ، قالت أسماء
بنت أبي بكر : (( رأيتها سندية سوداء وكانت أمة
لبني حنيفة )) . طبقات ابن سعد : 5/91 ؛ المنتظم :
6/228 .
([7])
ويدعي الإمامية أن سبي خولة كان تعدياً من خالد بن
الوليد وأن علياً أبقاها عند أسماء بنت عميس إلى
أن خطبها فيما بعد من أخيها كما أورد ذلك القطب
الراوندي في قصة طويلة له . الخرائج والجرائح :
2/81 – 82 . وكل هذا من أحل حل السواري لهم ، وهذه
القصة بالأساس من اختراع القطب الراوندي ، لأن
علياً
t
لم يتزوج من إماء السبي خولة فقط بل تزوج سبية
أخرى هي أم عمر ، قال ابن أبي الحديد في بيان
أولاد الأمير
t
: (( أما محمد فأمه خوله بنت أياس بن جعفر من بني
حنيفة ... وأما عمر ورقية فأمهما سبية من بني تغلب
يقال لها الصهباء سبيت في خلافة أبي بكر ، وإمارة
خالد بن الوليد بعين التمر )) . فإن سلمنا برواية
الإمامية بأن خولة قد أعتقت ثم تزوجها الأمير
t
، فما تكون إجابة القوم بخصوص الصهباء ، وقد صرح
أحد علمائهم المعتبرين بأنها سبية ، ولم يشر إلى
أن الأمير أعتقها ؟! .
([8])
قال العاملي وهو بصدد كلامه على عقد الزواج : ((
ولا يجوز بغير العربية مع القدرة )) . اللمعة
الدمشقية : 5/20 ويشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند
الإمامية .
([9])
قال ( المحقق ) الحلي : (( ويكره مدح البائع ...
والربح على المؤمن إلا لضرورة ... )) . شرائع
الإسلام : 2/27 .
([10])
العاملي ، وسائل الشيعة : 18/383 .
([11])
قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( وإن أقرض شيئاً
وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به
جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعاً أو مملوكاً أو
جارية أو أي شيء كان ... )) . النهايـة : ص 116.
([12])
ورغم توقف الطوسي في هذا ، فإن غيره من فقهاء
الإمامية أباحوا ذلك ، قال ابن إدريس : (( والذي
عندي أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط
في القرض ذلك ، فإنه جائز حلال )) . السرائر :
2/65 .
([13])
يعني بابن النعمان المفيد نص عليه في المقنعة : ص
219 ؛ الطوسي ، النهاية : ص 323 .
([14])
الحديث أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 3/414 ؛
الترمذي ، السنن ، كتاب البيوع ، باب النهي عن أن
يدفع المسلم إلى الذمي الخمر : 3/564 ، رقم 1264 ؛
أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، باب الرجل يأخذ
حقه بيده : 3/290 ، رقم 3534 ، قال الألباني : (
صحيح ) . صحيح الجامع : رقم 240 .
([15])
ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في :
الكافي : 8/293 ؛ تهذيب الأحكام : 6/348 .
([16])
تقدم النقل عن كتبهم ما يفيد الانتفاع بالأمانة
والرهن .
([17])
فروى الكليني عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية
الفرج ؟ فقال : حرام ، ثم مكث قليلاً وقال : ولكن
لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه . الكافي :
3/141 .
([18])
كما نقل ذلك الكيدري في إصباح الشيعة : ص 333 .
([19])
قال المرتضى : (( ومما انفردت به الإمامية القول
بأن من وهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى
ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ، ولا
فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم )) . الانتصار :
ص 267 .
([20])
الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس ، الصحيح ، كتاب
الهبة ، باب هبة الرجل لامرأته : 2/915 ، رقم 2449
؛ مسـلم ، الصحيح ، كتاب الهبات ، باب تحريم
الرجوع في الصدقة والهبة : 3/1241 ، رقم 1622 .
([21])
كما نقل ذلك ( المحقق ) الحـلي ، شرائع الإسلام :
2/444 ؛ ( العلامة ) الحلي ، قواعد الأحكام : ص
215.
([22])
قال ( المحقق ) الحلي : (( يصح وقف المملوكة ،
ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها )) . شرائع
الإسلام : 2/444 .
|