من نحن

اجعلنا صفحة البداية

  اخبر صديقك

اضفنا للمفضلة

اتصل بنا

الرئيسيةالمقالاتالكتبالبحوث العلميةالفرق الاسلاميةجواهر ثمينةعجائب وغرائبشجرات الفرقمواقع مفيدة

 

 

 في مسائل الأيمان والقضاء والعرايا وغيرها

مسائل الإعتاق والأيمان :

يقولون : لا يقع العتق بلفظ العتق([1]) ، سبحان الله ! ما أغرب هذا الحكم حتى إنه يضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان  .

 ويقولون أيضاً : لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضاً ([2]) ، مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى : ]  فَكُّ رَقَبَةٍ _ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ [ الآية [ البـلد 11 – 14 ] .

ويقولون أيضاً : لا يصح عتق عبد أو أمة ذاهب مذاهب أهل الحق أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثني عشرية([3])، مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من الكتاب ولا من السنة ، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد ، ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح فضلاً عن أن يكون له مذهب ، وقد ثبت عندهم إيمان أهل السنة في كتبهم([4]) .

ويقولون أيضاً : لو صار العبد مجذوماً أو أعمى أو زمناً يعتق نفسه من غير إعتاق مالكه([5]) ، وهذا العتق خلاف قواعد الشرع ، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بمعيوبيته ؛ لأن سبب تشريع العتق هو نفع العبد ، وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه ؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده ، فإن قالوا قد يحصل للعبد نفع بذلك بسبب استراحته عن الخدمة ، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء .

ويقولون أيضاً : إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد([6]) ، فعلى هذا يلزم صيرورة كلّ جارية موطوءةٍ أم ولد ؛ لأن عادة النساء ذلك ، ومما علم بالتجربة أنه يبق في الرحم من النطفة قدر الانعلاق ويخرج ما زاد عليه ، فحينئذ لو كان خروج النطفة دليلاً لكان على عدم الانعلاق ، فكيف تصير الأمة أم ولد بخروجها ؟ .

ويقولون أيضاً : لو رهن رجل أمته ووطأها المرتهن مطلقاً وجاءت بولد من المرتهن صارت أم ولد له([7]) ، مع أن وطء المرتهن محض زنا ، إذ لا ملك له ولا تحليل ، مع أن التحليل أيضاً لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضا ً([8]) .

ويقولون أيضاً : لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح ، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما([9]) ، مع أن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى : ] لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [ [ البقرة : 225 ] ، وقوله سبحانـه : ] وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ [ [ المائدة : 89 ].

يقولون أيضاً : إن نذر أحد أن يمشي إلى الكعبة راجلاً ، يسقط عنه هذا النذر وحج ، نص عليه أبو جعفر الطوسي([10]) ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : ] وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [ [ الحج : 29 ] وقوله تعالى : ] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [ [ الإنسان : 7 ] .

 ويقولون أيضاً : يلزم النذر بقصد القلب من غير أن يتلفظ بلفظ النذر سراً وجهراً ، ويسمونه نذر الضمير([11]) ، مع أنه لا يلزم في الشرع شيء بقصد القلب من جنس ما لا بدَّ فيه من القول ، كاليمين والنذر والنكاح والطلاق والعتاق والرجعة والبيع والإجارة والهبة والصدقة وغيرها .

مسائل القضاء :

يقولون : لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود ، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم([12]) ، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام أو عدم تسلّط الأئمة كما كانت في الأزمنة الماضية كذلك ، ولو كان موجوداً في محل فمن يقيم الحدود في محل آخر ، مع أن جميع العبادات والمعاملات والكفارات ليست موقوفة على حضور الإمام ، فلتكن إقامة الحدود أيضاً من ذلك .

ويقولون أيضاً : يشترط في القضاء علم الكتابة([13]) ، مع أنه لا دليل عليه ، بل إن الدليل قائم على خلافه ، فإن خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم كان له منصب القضاء بلا ريب لقولـه تعالى : ] إنا أَنـزلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ [ [ النساء : 105 ] ولم يتصف بالكتابة لقوله تعالى : ] وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ [ [ العنكبوت : 48 ] مع أنه لم يلحقه قصور من ذلك  

مسائل الدعوى :

يقولون : تقبل دعوى امرأة ماتت ابنتها بأنها تركت عند ابنتها المتوفاة متاعاً أو خادماً بالأمانة وذلك من غير بينة ولا شهود ، نص عليه ابن بابويه([14]) ، مع أنه مخالف لقوله تعالى : ] لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَاذِبُونَ [ [ النور : 13 ] ، ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : (( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )) ([15]) ، وأيضاً لو قبلت الدعاوى من غير بينة لفسد الدين واختل نظام المسلمين .

ويقولون أيضاً : لو ادعى أحد على عدوه بالزنا ، وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى ، يحلّف ولا يحد بالقذف ، نص عليه شيخهم المقتول في ( المبسوط ) ([16]) ، مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود ، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة ، وكيف لا ينظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب ؟ .

مسائل الشهادة والصيد والطعام :

يقولون : تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص([17]) ، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة ، لقوله تعالى : ] وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [ [ البقرة : 282 ] ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس .

ويقولون أيضاً : صيد أهل الكتاب حرام([18]) ، وذبيحة أهل السنة ميتة([19]) ، وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح([20]) ، وكل ذلك مخالف لقوله تعالى : ] فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ [ [ الأنعام : 118 ].

 ويقولون أيضاً : لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكاً([21]) ، مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها .

ويقولون أيضاً : لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال([22]) .

ويقولون أيضاً : إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طــاهر ، كما ذكــره الحلـي فـي ( التذكرة ) ([23]) .

ويقولون أيضاً : إن الطعام الذي وقع فيه ذرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أكله([24]) ، وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع فيه شيء من ذرق الدجاج ، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي وبال فيه كلب ، فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به ([25]) ، وكذا إذا طبخ شيء بماء وكان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس ، مع أن ذلـك مخالف لقوله تعالى : ] وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ [ [ الأعراف : 157 ] .

ويقولون أيضاً : إن من كان جائعاً ولو غنياً ، فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جائز([26]) .

مسائل الفرائض والوصايا :

يقولون : إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين([27]) ، مع أن هـذا مخالـف لقولــه تعالى : ] يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [ [ النساء : 11 ] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى : ] أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ [ [ آل عمران : 61 ] وقوله تعالى : ] يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [ [ البقرة : 40 ] وقوله تعالى : ] يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ [ الآية [ الأعراف : 27 ] ، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة([28]) .

ويقولون أيضاً : لا يرث أولاد الأم من دية المقتول([29]) ، وكذا لا ترث الزوجة من العقار([30]) ، مع أن النصوص عامة .

 ويقولون أيضاً : إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض([31]) ، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب ، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث([32]) .

ويقولون في مسائل الوصايا : إن المظروف تابع للظرف فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع([33]) .

 ويقولون أيضاً : تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين([34]) .

مسائل الحدود والجنايات :

ويقولون في مسائل الحدود : يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة ([35]) ، وهذا مخـالف لما

ثبت عند الفريقين : (( رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ... )) الحديث([36]) .

ويقولون أيضاً : يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكراً وحملت تلك البكر ، وتحد البكر مائة جلدة مع أن السحاق لم يقل أحد أنه زنا([37]) .

ويقولون أيضاً : يجب حد القذف على مسلم قال لآخر يا ابن الزانية ، وكانت أم المقذوف كافرة([38]) ، مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات ، والكافرة ليست بمحصنة بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم .

ويقولون أيضاً : لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه ، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره ([39]).

ويقولون أيضاً : لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه ، ولا يجب عليه شيء من القصاص والديـة([40]) ، مع أن عـدم الإطعام الجائع ليس مجوزاً للقتـل في شريعة من الشرائع .

ويقولون أيضاً : لو قتل ذمي مسلماً يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله ، والورثة مخيّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله ، وكذا إن كان للذمي أولاد صغار يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيدا ً وإماء ([41])، مع أن الآية تدل على القصاص فقط ، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية ، فضلاً عن أن يصير القاتـل عبداً أو ورثته ، قـال تعالى : ] وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [ [ الإسراء : 15 ] .

ولنكتفِ بهذا المقدار ، لأن هذياناتهم في مسائل الدين لا تسعها أسفار ، فنسبتها إلى العترة المطهرة محض بهتان ، لا يخفى على ذوي العرفان .

 

 


 

([1])   قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( العتق لا يقع إلا بقوله ( أنت حر ) مع القصد والنية ، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. )) . الخلاف : 3/15 .    

([2])   كما صرح بذلك ( العلامة ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) ، الينابيع الفقهية : 32/388 .    

([3])   قال ( علامتهم ) الحلي في ( إرشاد الأذهان ) : (( ويكره عتق المخالف )) أي الذي يخالف مذهب الإمامية . الينابيع الفقهية : 32/389 .    

([4])   وهذا إن ثبت فهو من باب التقية ، كما بينا أقوال علمائهم في حق المخالفـين لهم من المسلمين ص 263 .   

([5])   فأخرج ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي t أنه قال : (( العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات ؛ لأن رسول الله e أعتقهم )) . تهذيب الأحكام : 8/324 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 22/397 .    

([6])   قال الراوندي : (( أم الولد : هي التي تلد من مولاها سواء ما وضعته تاماً أو غير تـام وإن سقطت نطفة )) . فقه القرآن : 2/213 .   

([7])   وقد قرر ذلك ( شيخ الطائفة ) في ( المبسوط ) . الينابيع الفقهية : 32/366 .    

([8])   الينابيع الفقهية : 37/61 .   

([9])   قال الحلي : (( ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا مع إذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه وذلك فيما عدا الواجب وترك القبيح ، أما فيما..... فينعقد دون إذنهم )) . الينابيع الفقهية : 16/24 . وينظر أيضاً كلام قريب من هذا عند ابن بابويه ، المقنع : ص 137 ؛ الكيدري ، إصباح الشيعة : ص 482 .

([10])   حيث صرح بذلك في كتابه ، الخلاف : 3/303 ، ونقله عنه أكثر من واحد منهم الكيدري في إصباح الشيعة : ص 484 . 

([11])   قال الحلي : (( ولا ينقد النذر والعهد إلا باللفظ )) . تبصرة المتعلمين : ص 278 ؛ وينظر أيضاً العاملي ، الدروس الشرعية : 2/167 .   

([12])   العاملي ، اللمعة الدمشقية : 3/62 .

([13])   وجعلوه من شروط القضاء ، كما في اللمعة الدمشقية : 2/417 ؛ الدروس الشرعية : 2/65 .    .    

([14])   لم أستطع الوقوف على هذه المسألة .

([15])   الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس ، سنن البيهقي : 10/252 ؛ قال الحافظ ابن حجر : (( وأصله في الصحيحين بلفظ : اليمين على المدعى عليه )) . الدراية : 2/175 .    

([16])   لم أجد للمقتول كتاباً يحمل هذا الاسم والمشهور بين الإمامية من الكتب الفقهية هو كتــاب المبسـوط لـ ( شيخ الطائفة ) الطوسي . أما النص فهو عند الأخير في كتابه المبسوط ، نقلاً عن الينابيع الفقهية : 33/212 .

([17])    فحكموا بجواز شهادة الغلام إذا بلغ العشر سنين كما رووه في كتبهم ، ينظر : الكافي : 7/377 ؛ تهذيب الأحكام : 6/251 .    

([18])   فاخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال : (( قلت لأبي عبد الله u : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله )) . الكافي : 6/264 .    

([19])   قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم : (( ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام )) . المقنعة : ص 571 . ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية . وقال ابن حمزة : (( وذبيحة الكافر والناصب حرام )) . الوسيلة : ص 361 . ويعنون بالناصب هنا أهل السنة كما حققناه ص 51من هذا الكتاب .     

([20])   وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة ، فاخـرج الكليني عن محمد بن مسـلم قــال : (( سألت أبا جعفر u عن رجل ذبح ذبيحته فجهل أن يوجهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت : فإنه لم يوجهها ؟ قال : لا تأكل منها ... وقال u : إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة )) . الكافي : 6/233 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/59 .    

([21])   الكيدري ، إصباح الشيعة : ص 378 .    

([22])   فقد أخرج ابن بابويه عن زرارة عن أبي عبد الله قال : (( سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاه وقد ماتت ، قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به )) . من لا يحضره الفقيه : 3/342 ؛ الطوسي ، تهذيب التهذيب : 9/76 . مع أن الراويات الواردة عن الأئمة في كتبهم تعارض ذلك ، كما أخرج الطوسي عن علي t أنه : (( سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال u : ذلك حرام )) . تهذيب الأحكام : 9/76 ؛ الاستبصار : 4/89 . وقد حملها ( شيخ الطائفة ) الطوسي على التقية لأنها توافق مذاهب العامة !! .     

([23])   وقد سبق ابن المطهر الحلي في ذلك ( شيخ الطائفة ) الطوسي حيث قال في النهاية : (( فإن استعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز لم يكن به بأس بأكل ذلك الخبز لأن النار قد طهرته  )) . الينابيع الفقهية : 1/197 .

([24])   روى ( شيخ الطائفة ) الطوسي عن الزبير قال : (( سألت أبا عبد الله u عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت ، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس به )) . تهذيب الأحكام : 1/413 ؛ من لا يحضره الفقيه : 1/14 .   

([25])   لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات ، قال ( شيخ الطائفة ) الطوسي : (( والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي ، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل )) . النهاية : ص 587 .    

([26])   ( المحقق ) الحلي ، شرائع الإسلام : 4/45 .    

([27])   وقد اعترف ( شيخ الطائفة ) الطوسي بذلك ، وبأن هذا خلاف التنـزيل فقال : (( وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً ، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنـزيل والمتواتر من الأخبار )) . النهاية : ص 359 ؛ وينظر أيضاً ما قاله العاملي ، وسائل الشيعة : 26/111 .    

([28])   كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنـه قـال : (( ابن الابن يقوم مقام أبيه )) . الكافي : 7/88 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/317 ؛ العاملي ، وسائل الشيعـة : 26/110.    

([29])   قال المفيد : (( ولا يعطى الأخوة والأخوات من قبل الأم شيئاً ، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئاً )) . المقنعة : ص 701 ؛ وينظر أيضاً العاملي ، اللمعة الدمشقية : 8/37 .    

([30])   وهذا من مسلمات المذهب ، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال : (( لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً )) . الكافي : 7/128 . وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق ، من لا يحضره الفقيه : 4/347 ؛ والطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/299 .     

([31])   فأخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال : (( إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم )) . الكافي : 7/85 ؛ تهذيب الأحكام : 9/275 ؛ الاستبصار : 4/144 .    

([32])   ينظر ابن حمزة ، الوسيلة : ص 392 .

([33])   يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله : (( عن رجل أوصى لرجل بصندوق ، وكان فيه مال ؟ فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، فقال أبو الحسن u : الصندوق بما فيه )) . الكافي : 7/44 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 9/211 . قال : (( ولو أوصى بصندوق أو سفينة أو جراب دخل في المظروف )) . الينابيع الفقهية : 34/122 .   

([34])   قال الراوندي : (( اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء : العقد عليهن بإذن أهلهن وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن وإباحة ذلك له ، وإن لم يكن هناك عقد وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الأيمان )) . فقه القرآن : 2/126 .    

([35])   ونسبوا ذلك إلى الأئمة ، فروى الكليني عن أبان بن تغلب قال : (( قال أبو عبد الله u : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد ، وإن كان محصناً رجم )) . الكافي : 7/192 ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : 10/19 .    

([36])   الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (( عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث  عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل )) . أخرجه الإمام أحمد ، المسند : 6/100 ، رقم 24738 ؛ النسائي ، السنن : 6/156 ؛ ابن خزيمة ، صحيح ابن خزيمة : 2/102 ، رقم 1003 ؛ الحاكم ، المسـتدرك : 1/389 ، رقم 949 . قــال الألبــاني : ( صحيح ) . صحيح الجامع : رقم 3512 . وأخرجه الإمامية عن علي t في كتبهم المعتبرة ، فأخرجه المفيد في الإرشاد : 1/194 ؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة : 12/205 ؛ المجلسي ، بحار الأنوار : 5/303 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 28/23 .   

([37])   فروى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سأل عن : (( امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال u : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره ، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة صاحبة الزوج )) . تهذيب الأحكام : 7/422 . وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن فهد ، المهذب : 5/61 .    

([38])   قال الطوسي : (( إن قال لمسلم : أمـك زانية أو يا ابن الزانية ، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاماً )) . النهاية : ص 784 ؛  العاملي ، اللمعة الدمشقية : 9/167 .    

([39])   يشير الآلوسي إلى ما أخرجه ( شيخ الطائفة ) وغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قال : (( سألت أبا عبد الله u عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه ، فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ فقال أبو عبد الله : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ )) . تهذيب الأحكام : 10/233 ؛ العاملي ، وسائل الشيعة : 29/399 .    

([40])   لم أستطع الوقوف على هذه المسألة فيما وقع تحت يدي من كتب الإمامية .

([41])   قال ابن حمزة : (( وإن قتل كافر حراً مسلماً أو كفارا وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين ، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال ، وإن شاء استرق القاتل أيضاً )) . الوسيلة : ص 345 .    

 

أوقات الصلاة لأكثر من 6 ملايين مدينة في أنحاء العالم
الدولة:

Hit Counter